جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الثالث - وحدة النشاط الإداري
ملخص ماد القانون الإداري - النشاط الإداري
معظم الفقهاء ربطوا مفهوم القانون الإداري أساسا بمدلول الإدارة والتي لها مفهومان؛
- مفهوم عضوي: يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة فيعرفها بكونها السلطة الإدارية سواء المركزية أو اللامركزية وجميع الهيئات العامة التابعة لها.
- مفهوم موضوعي: يهتم بالجانب الوظيفي ويعرفها بذلك النشاط الذي تقوم به الإدارة لتقديم خدماتها للمواطنين قصد إشباع الحاجات العامة.
- غير مقنن بمعنى لا يمكن إدراج وحصر كل قواعده في وثيقة واحدة ، وإن كانت هناك بعض التقنيات الإستثنائية.
- قانون مرن لكونه يتطور ويخضع لمبدأ مسايرة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
- قانون قضائي بمعنى أن مختلف قواعده يساهم الإجتهاد الإداري في بلورتها.
- القانون الإداري له علاقة مع مختلف الفروع القانونية الأخرى.
- معيار المرفق العام: يمكن تطبيق القانون الإداري كلما كان هنالك مرفق يقدم خدمات للمواطنين.
- معيار مختلط يمكن تطبيق القانون الإداري كلما كانت الدولة طرفا بسلطتها وتدبيرها لمرفق عمومي.
- النشاط الإداري: هو مجموع الخدمات التي تقدمها الإدارة بالإعتماد على وسائل معينة.
- رقابة أعمال الإدارة: من خلال وضع آليات مراقبة نشاط الإدارة .
مجالات النشاط الإداري :
- الشرطة القضائية : هي هيئة تتبع لسلطات الدولة ، وتقوم بمتابعة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة وحل النزعات؛ وبتعبير أدق يقصد بها الأشخاص المكلفين بإنجاز البحث التمهيدي التلبسي أو العادي أو في إطار إنابة قضائية
- معيار الوسائل تستعمل الشرطة الإدارية الوسائل القانونية والقرارات الإدارية؛ أما الشرطة القضائية فتعتمد على وسائل وأحكام قضائية.
- معيار الرقابة الشرطة الإدارية تخضع للرقابة الإدارية ؛ أما الشرطة القضائية تخضع للقانون الخاص فيكون ذلك بطرق الطعن العادية وغير العادية.
- معيار الشخصيات: الشرطة الإدارية يمارسها الأشخاص الإداريين الذين لهم صلاحية في ذلك؛ أما الشرطة القضائية يمارسها الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق وضباط الشرطة القضائية والمكلفين بالأحداث وأعوان الشرطة القضائية الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
- معيار المسؤولية : الشرطة الإدارية لها مسؤولية فردية على أشخاصها حيث يسألون على أخطائهم فيخضعون لرقابة رئاسية أو يتحاكمون لدى القضاء الإداري ؛ أما الشرطة القضائية تنعدم فيها المسؤولية إلا إستثناءا إذا كان الخطأ جسيما يحاكمون أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف.
- من حيث طبيعة العمل: عمل الشرطة الإدارية سلبي يكون بعدم تقديم أشياء ملموسة بخلاف المرفق العام الذي يكون عمله إيجابي بتقديم خدمات للمواطنين.
- من حيث الزامية العمل: الشرطة الإدارية تكون مجبرة على التدخل للحفاظ على النظام العام بمدلولاته الأربع في حالة وجود سبب يدعو إلى ذلك ، عكس أن الدولة غير ملزمة بإنشاء المرفق العام لتقديم الخدمات للمواطنين.
- عمل إنفرادي : السلطة الإدارية المخولة لأفرادها هي التي تسمح لهم بإتخاد قراراتها بشكل فردي للحفاظ على النظام العام وضمان إستقرار المواطنين
- سلطة قانونية: وتعني خضوعها للقانون وعدم خروجها عن نطاقه ومقتضياته وأنها تحدث به، وتسأل في حالة خروجها عنه. ل سلطة مستقلة : وظيفة الشرطة الإدارية هي الحفاظ على النظام العام دون الحفاظ على النظام السياسي وتوجهاته وتكون بهذا الشكل في النظم الديمقراطية.
- الأمن العام وذلك بتوفير جميع الشروط الضرورية والضمانات الأساسية لممارسة الأعمال الفردية للمواطنين وحرياتهم التنقلية والتعبيرية وكل ما من شأنه أن يدخل الطمأنينة على نفسية المواطن بغض النظر عن صنفه وصفته بتوفير أرضية صلبة ومعبدة وملائمة لتطلعاته في إطار القانون.
- السكينة العمومية بتوفير الطمأنينة للمواطنين ورفع كل ما يقلق راحتهم وإستقرارهم.
- الصحة العمومية عن طريق إتخاد التدابير والإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة المواطنين بضمان إستمرارية المرافق الصحية لعملها النبيل وإحترامها لمسؤوليتها تجاه المواطن.
تطور مفهوم النظام العام ليشمل المفهوم الأخلاقى بمعنى أنه من واجب الدولة حماية القيم والثوابت الدينية والأخلاق الحميدة للمواطنين مخافة من الإندثار والإنحراف. عند خروج الدولة عن هدف الحفاظ على النظام العام فأعمالها تكون عرضة للإلغاء.
- شرطة إدارية خاصة : هيئة من الهيئات التي تقوم بالحفاظ على النظام العام في مجال معين مثل الشرطة الإدارية المختصة بالسياحة.
- شرطة إدارية محلية: هي التي تهتم بالحفاظ على النظام العام في منطقة جغرافية معينة ، ولها علاقة وطيدة بالشرطة الإدارية الوطنية حيث لا يمكن لها أن تقوم بما يتنافى مع ما تخطط له الشرطة الإدارية الوطنية.
- شرطة إدارية وطنية هي السلطات التي تمارس إختصاصتها على جميع التراب الوطني .
التدابير التي تتخدها الشرطة الإدارية الخاصة هي تدابير صارمة وإجراءات دقيقة عكس الشرطة الإدارية الوطنية.
. رئيس الحكومة يمارسها بناء على الفصل 90 من الدستور الجديد وذلك بمراسيم مستقلة لابد أن تعرض على المجلس الوزاري قبل تقديمها للوزير المعني بالأمر. .
- الوزراء يمارسونها بتفويض من رئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور الجديد، كل في وزارته كما يمارسونها بقانون خاص.
- على المستوى المحلي:
يمارس رؤساء الجماعات المحلية الشرطة الإدارية بناء على قواعد دستورية (بصريح الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور الجديد وتحدد بقانون تنظيمي طبقا للفصل 146 من الدستور الجديد.
. الرئيس الجماعي: يمارسها بناء على قانون الميثاق الجماعي؛
. رئيس مجلس المقاطعة : يمارسها في إطار المقاطعة.
- العامل يمارسها في إطار الجهة إذ يعتبر الساهر على تطبيق السياسة الحكومية في حدود عمالته؛
- الباشا والقائد : يمارسونها كل حسب إختصاصاته المخولة له بقانون. ممارسة الشرطة الإدارية على المستوى المحلي يواجه عراقيل أهمها صعوبة التميز بين الأوقات والحالات التي يجب فيها أن يتدخل كل رجل سلطة من هؤلاء الرؤساء المحليين.
من أهم الوسائل القانونية ؛ القرارات الإدارية التي هي إفصاح الإدارة عن رغبتها بما لها من سلطة قصد إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني من أجل المصلحة العامة وتكون هذه القرارات إما :
- قرارات إدارية تنظيمية تخاطب الأشخاص بصفتهم لا بذواتهم.
- قرارات إدارية فردية تهتم بشخص بذاته فتكون إما بالترخيص أو المنع أو الحضر.
وسائل مادية :
- من هذه الوسائل المادية التنفيذ الجبري إذ تكون الإدارة مجبرة أحيانا للحفاظ على النظام العام ، بإستعمال القوة العمومية لتنفيذ ما تصدره من قرارات إدارية.
- رقابة قضائية: هناك تقنيتين لممارسة هذه الرقابة
- دعوى الإلغاء: وهى طلب إلغاء القرار الإداري من المحاكم الإدارية حيث تهدف هذه الدعوى إلى إلغاء القرار، وتكون ممارسة هذه الدعوى مشروطة بـ :
- أن يكون القرار صادر عن الشرطة الإدارية
- أن يكون القرار قد ألحق ضرر بالشخص الطاعن في ذلك القرار؛
- أن يتوفر شرط الأهلية القانونية في الطاعن في القرار.
- دعوى التعويض: وهي طلب الشخص المتضرر من المحكمة جبر الضرر الذي لحق به وبالتالي فهي تهدف إلا جبر الضرر الذي ألحقه القرار الإداري بالطاعن.
توضيحات:
* * الفرق بين التأشيرة والمصادقة : الأولى تكون على قرارات رئيس المجلس بينما المصادقة تكون على قرارات المجلس برمته.
** الفرق بين الحكومة والإدارة: الإدارة مجموعة من الهيئات التي وضعت لتنفيذ مقرارات وبرامج الحكومة في حين الحكومة هي مجموعة سياسية تتكون من رئيس الحكومة والوزراء.
** معيار التمييز بين الشرطة الإدارية والقضائية يتبين من خلال الهدف من العمل الذي تقوم به الهيئة فإذا كان بصدد حل نزاع قائم بين طرفين فهذا العمل يندرج ضمن أعمال الشرطة القضائية، أما إذا كانت الهيئة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام فسنكون أمام شرطة إدارية.
** يتميز المرفق العام عن المؤسسة بكون هذه الأخيرة هي مرفق عمومي يتمتع بالشخصية المعنوية ويخضع لسلطة الوصاية.
** ماهي العلاقة القائمة بين الشرطة الإدارية والحريات العامة ؟
للمرفق العام مفهومين أحدهما موضوعي والآخر عضوي :
- مفهوم عضوي: هيئة عمومية إدارية تقوم بتقديم خدمات للمواطنين.
- مفهوم موضوعي: ذلك النشاط الذي تقوم به هيئة إدارية مختصة من أجل تقديم خدمات المواطن.
إجمالا يمكن تعريف المرفق العام بكونه هو ذلك النشاط الذي تقوم به الإدارات العامة قصد تقديم الخدمات للمواطنين سواء كانت ذات طابع مادي أو معنوي.
رقابة الإدارة على النشاط: بمعنى أن يكون نشاط المرفق العام منظما من جانب الإدارة وموضوعا تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعا لتوجيهها، لضمان عدم إنحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصلحة الخاصة.
التمتع بإمتيازات السلطة العامة: وجود مرفق عمومي يتطلب أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارته بإمتيازات السلطة العامة غير المألوفة في القانون الخاص التي تلائم الطبيعة الخاصة لنظام القانون الذي يحكم المرافق العامة. عندما تتوفر هذه العناصر حينئد يمكن القول بأن المشروع هو مرفق عام.
- المرافق العامة الإدارية : تلك المرافق التي تقوم بوظائف ذات طبيعة إدارية وتخضع للقانون العام وتتمتع بإمتيازات السلطة العامة وتخضع في منازعاتها للقضاء الإداري.
- المرافق العامة الإقتصادية : تقوم بوظائف إقتصادية وتهدف إلى تحقيق الربح وتقدم خدمات إقتصادية للمواطنين.
في المرفق الإقتصادي يجب التمييز بين فئتين:
الفئة الأولى : الإدارة أو المجلس الإداري الذي يدير المؤسسة؛ بالنسبة لهذه الفئة تعتبر قراراتها قرارات إدارية وبالتالي فإنها تكون قابلة للطعن في المحاكم الإدارية، وتكون هذه الفئة المسيرة خاضعة لمقتضيات القانون العام، ويكون الإختصاص في منزاعاتها للقضاء الإداري ؛ هذه الفئة تربطها علاقة نظامية مع المرفق الإقتصادي.
الفئة الثانية : العمال والأجراء الذين يعملون داخل المؤسسة الإقتصادية التابعة للدولة (المنفذون) ؛ بالنسبة لهذه الفئة تخضع للقانون الخاص، وينعقد الإختصاص في منزا عاتها للقضاء العادي في إطار قانون الشغل؛ هذه الفئة تربطها علاقة تعاقدية مع المرفق الإقتصادي.
- المرافق العامة المهنية : تختص بمهنة معينة أو فئة مهنية محددة مثل غرفة الصيد البحري.
- المرافق العامة الإجتماعية : تقدم خدمات ذات طبيعة إجتماعية للمواطنين؛ كرعاية الأطفال والمسنين أو ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتدخل في إطار ما يسمى التكافل الإجتماعي.
في الفترة الأولى التي كانت فيها أدوار الدولة بسيطة ومحدودة ظهرت المرافق العامة الإدارية، إلا أنه مع تطور الدولة و نظامها و تشعب مهامها أصبحت العديد من المرافق العامة الأخرى تظهر وتزداد بظهور مفهوم الدولة المتدخلة في كل شيء.
من حيث الإختصاص:
- مرافق عامة وطنية يشمل نشاطها جميع التراب الوطني؛
- مرافق عامة محلية تهتم بتقديم خدمات في رقعة جغرافية محددة مثل الجهة أو الإقليم؛
من حيث إستغلالها:
- مرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي المؤسسات العمومية التي تدار بهيئة عامة وتخضع لسلطة الوصاية.
- مرافق عامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية : تتمثل في الوزارات وجميع الوحدات التابعة لها والتي تقدم خدمات للمواطنين.
من حيث إنشاء المرافق العامة:
- مرافق عامة إجبارية : هي المرافق التي تقدم خدمات يستعصي على القطاع الخاص تقديمها وبالتالي تكون الدولة مجبرة على إنشائها لتلبية حاجيات المواطنين.
- مرافق عامة إختيارية : هي مرافق يكون إنشائها طوعا وإختياريا من طرف الدولة.
* بعض الفقه قسم المرافق العامة إلى قسمين فقط:
- مرافق مادية : تقوم بنشاط من الأنشطة ذات الطبيعة المختلفة سواء الإدارية والإقتصادية، إذ تخضع للقانون العام وتتميز بإمتيازات السلطة العامة وتخضع للقضاء الإداري لما تقدم خدمات إدارية ، بينما تخضع للقانون الخاص ولا تتمتع بإمتيازات السلطة العامة وتخضع للقضاء العادي إذا كانت طبيعة هذه الأنشطة إقتصادية.
- مرافق عضوية : تلك المرافق التي تقدم نشاط معين تحت إدارة هيئة ، بحيث يتم التمييز بالنظر إلى طبيعة هذه الهيئة.
وتكمن أهمية هذا التقسيم في معرفة القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص في النظر في المنزعات.
بالنسبة للمرافق العامة المحلية يرجع إحداثها إلى المجالس الجماعية فإذا كان جهويا يكون مجلس الجهة هو المسؤول عنها ، أما على المستوى الجماعات القروية والحضرية فيكون إختصاص إحداث المرافق العامة في يد رئيس المجلس الجماعي.
ويتم إنهاء هذه المرافق العامة سواء الوطنية أو المحلية من طرف السلطة التي أنشأتها وبنفس المسطرة والإجراءات التي أنشئت بها.
من حيث الوسائل :
** الشرطة الإدارية تستخدم القرارات الإدارية قصد الحفاظ على النظام العام .
** والمرافق العمومية تعتمد على العقود الإدارية لتلبية حاجيات المرتفقين .
الفصل الثالث - وحدة النشاط الإداري
ملخص ماد القانون الإداري - النشاط الإداري
- مفهوم القانون الإداري:
معظم الفقهاء ربطوا مفهوم القانون الإداري أساسا بمدلول الإدارة والتي لها مفهومان؛
- مفهوم عضوي: يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة فيعرفها بكونها السلطة الإدارية سواء المركزية أو اللامركزية وجميع الهيئات العامة التابعة لها.
- مفهوم موضوعي: يهتم بالجانب الوظيفي ويعرفها بذلك النشاط الذي تقوم به الإدارة لتقديم خدماتها للمواطنين قصد إشباع الحاجات العامة.
- خصائص القانون الإداري:
- غير مقنن بمعنى لا يمكن إدراج وحصر كل قواعده في وثيقة واحدة ، وإن كانت هناك بعض التقنيات الإستثنائية.
- قانون مرن لكونه يتطور ويخضع لمبدأ مسايرة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
- قانون قضائي بمعنى أن مختلف قواعده يساهم الإجتهاد الإداري في بلورتها.
- القانون الإداري له علاقة مع مختلف الفروع القانونية الأخرى.
- معايير تطبيق القانون الإداري:
- معيار المرفق العام: يمكن تطبيق القانون الإداري كلما كان هنالك مرفق يقدم خدمات للمواطنين.
- معيار مختلط يمكن تطبيق القانون الإداري كلما كانت الدولة طرفا بسلطتها وتدبيرها لمرفق عمومي.
- موضوعات القانون الإداري:
- النشاط الإداري: هو مجموع الخدمات التي تقدمها الإدارة بالإعتماد على وسائل معينة.
- رقابة أعمال الإدارة: من خلال وضع آليات مراقبة نشاط الإدارة .
مجالات النشاط الإداري :
- الشرطة الإدارية:
- الشرطة القضائية : هي هيئة تتبع لسلطات الدولة ، وتقوم بمتابعة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة وحل النزعات؛ وبتعبير أدق يقصد بها الأشخاص المكلفين بإنجاز البحث التمهيدي التلبسي أو العادي أو في إطار إنابة قضائية
- معايير تمييز الشرطة الإدارية عن الشرطة القضائية :
- معيار الوسائل تستعمل الشرطة الإدارية الوسائل القانونية والقرارات الإدارية؛ أما الشرطة القضائية فتعتمد على وسائل وأحكام قضائية.
- معيار الرقابة الشرطة الإدارية تخضع للرقابة الإدارية ؛ أما الشرطة القضائية تخضع للقانون الخاص فيكون ذلك بطرق الطعن العادية وغير العادية.
- معيار الشخصيات: الشرطة الإدارية يمارسها الأشخاص الإداريين الذين لهم صلاحية في ذلك؛ أما الشرطة القضائية يمارسها الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق وضباط الشرطة القضائية والمكلفين بالأحداث وأعوان الشرطة القضائية الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
- معيار المسؤولية : الشرطة الإدارية لها مسؤولية فردية على أشخاصها حيث يسألون على أخطائهم فيخضعون لرقابة رئاسية أو يتحاكمون لدى القضاء الإداري ؛ أما الشرطة القضائية تنعدم فيها المسؤولية إلا إستثناءا إذا كان الخطأ جسيما يحاكمون أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف.
- تمييز الشرطة الإدارية عن المرفق العام :
- من حيث طبيعة العمل: عمل الشرطة الإدارية سلبي يكون بعدم تقديم أشياء ملموسة بخلاف المرفق العام الذي يكون عمله إيجابي بتقديم خدمات للمواطنين.
- من حيث الزامية العمل: الشرطة الإدارية تكون مجبرة على التدخل للحفاظ على النظام العام بمدلولاته الأربع في حالة وجود سبب يدعو إلى ذلك ، عكس أن الدولة غير ملزمة بإنشاء المرفق العام لتقديم الخدمات للمواطنين.
- خصائص الشرطة الإدارية
- عمل إنفرادي : السلطة الإدارية المخولة لأفرادها هي التي تسمح لهم بإتخاد قراراتها بشكل فردي للحفاظ على النظام العام وضمان إستقرار المواطنين
- طبيعة الشرطة الإدارية
- سلطة قانونية: وتعني خضوعها للقانون وعدم خروجها عن نطاقه ومقتضياته وأنها تحدث به، وتسأل في حالة خروجها عنه. ل سلطة مستقلة : وظيفة الشرطة الإدارية هي الحفاظ على النظام العام دون الحفاظ على النظام السياسي وتوجهاته وتكون بهذا الشكل في النظم الديمقراطية.
- أغراض الشرطة الإدارية:
- الأمن العام وذلك بتوفير جميع الشروط الضرورية والضمانات الأساسية لممارسة الأعمال الفردية للمواطنين وحرياتهم التنقلية والتعبيرية وكل ما من شأنه أن يدخل الطمأنينة على نفسية المواطن بغض النظر عن صنفه وصفته بتوفير أرضية صلبة ومعبدة وملائمة لتطلعاته في إطار القانون.
- السكينة العمومية بتوفير الطمأنينة للمواطنين ورفع كل ما يقلق راحتهم وإستقرارهم.
- الصحة العمومية عن طريق إتخاد التدابير والإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة المواطنين بضمان إستمرارية المرافق الصحية لعملها النبيل وإحترامها لمسؤوليتها تجاه المواطن.
تطور مفهوم النظام العام ليشمل المفهوم الأخلاقى بمعنى أنه من واجب الدولة حماية القيم والثوابت الدينية والأخلاق الحميدة للمواطنين مخافة من الإندثار والإنحراف. عند خروج الدولة عن هدف الحفاظ على النظام العام فأعمالها تكون عرضة للإلغاء.
- أنواع الشرطة الإدارية
- شرطة إدارية خاصة : هيئة من الهيئات التي تقوم بالحفاظ على النظام العام في مجال معين مثل الشرطة الإدارية المختصة بالسياحة.
- شرطة إدارية محلية: هي التي تهتم بالحفاظ على النظام العام في منطقة جغرافية معينة ، ولها علاقة وطيدة بالشرطة الإدارية الوطنية حيث لا يمكن لها أن تقوم بما يتنافى مع ما تخطط له الشرطة الإدارية الوطنية.
- شرطة إدارية وطنية هي السلطات التي تمارس إختصاصتها على جميع التراب الوطني .
التدابير التي تتخدها الشرطة الإدارية الخاصة هي تدابير صارمة وإجراءات دقيقة عكس الشرطة الإدارية الوطنية.
- السلطات المختصة بممارسة الشرطة الإدارية:
. رئيس الحكومة يمارسها بناء على الفصل 90 من الدستور الجديد وذلك بمراسيم مستقلة لابد أن تعرض على المجلس الوزاري قبل تقديمها للوزير المعني بالأمر. .
- الوزراء يمارسونها بتفويض من رئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور الجديد، كل في وزارته كما يمارسونها بقانون خاص.
- على المستوى المحلي:
يمارس رؤساء الجماعات المحلية الشرطة الإدارية بناء على قواعد دستورية (بصريح الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور الجديد وتحدد بقانون تنظيمي طبقا للفصل 146 من الدستور الجديد.
. الرئيس الجماعي: يمارسها بناء على قانون الميثاق الجماعي؛
. رئيس مجلس المقاطعة : يمارسها في إطار المقاطعة.
- العامل يمارسها في إطار الجهة إذ يعتبر الساهر على تطبيق السياسة الحكومية في حدود عمالته؛
- الباشا والقائد : يمارسونها كل حسب إختصاصاته المخولة له بقانون. ممارسة الشرطة الإدارية على المستوى المحلي يواجه عراقيل أهمها صعوبة التميز بين الأوقات والحالات التي يجب فيها أن يتدخل كل رجل سلطة من هؤلاء الرؤساء المحليين.
- وسائل الشرطة الإدارية
من أهم الوسائل القانونية ؛ القرارات الإدارية التي هي إفصاح الإدارة عن رغبتها بما لها من سلطة قصد إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني من أجل المصلحة العامة وتكون هذه القرارات إما :
- قرارات إدارية تنظيمية تخاطب الأشخاص بصفتهم لا بذواتهم.
- قرارات إدارية فردية تهتم بشخص بذاته فتكون إما بالترخيص أو المنع أو الحضر.
وسائل مادية :
- من هذه الوسائل المادية التنفيذ الجبري إذ تكون الإدارة مجبرة أحيانا للحفاظ على النظام العام ، بإستعمال القوة العمومية لتنفيذ ما تصدره من قرارات إدارية.
- رقابة أعمال الشرطة الإدارية:
- رقابة قضائية: هناك تقنيتين لممارسة هذه الرقابة
- دعوى الإلغاء: وهى طلب إلغاء القرار الإداري من المحاكم الإدارية حيث تهدف هذه الدعوى إلى إلغاء القرار، وتكون ممارسة هذه الدعوى مشروطة بـ :
- أن يكون القرار صادر عن الشرطة الإدارية
- أن يكون القرار قد ألحق ضرر بالشخص الطاعن في ذلك القرار؛
- أن يتوفر شرط الأهلية القانونية في الطاعن في القرار.
- دعوى التعويض: وهي طلب الشخص المتضرر من المحكمة جبر الضرر الذي لحق به وبالتالي فهي تهدف إلا جبر الضرر الذي ألحقه القرار الإداري بالطاعن.
توضيحات:
* * الفرق بين التأشيرة والمصادقة : الأولى تكون على قرارات رئيس المجلس بينما المصادقة تكون على قرارات المجلس برمته.
** الفرق بين الحكومة والإدارة: الإدارة مجموعة من الهيئات التي وضعت لتنفيذ مقرارات وبرامج الحكومة في حين الحكومة هي مجموعة سياسية تتكون من رئيس الحكومة والوزراء.
** معيار التمييز بين الشرطة الإدارية والقضائية يتبين من خلال الهدف من العمل الذي تقوم به الهيئة فإذا كان بصدد حل نزاع قائم بين طرفين فهذا العمل يندرج ضمن أعمال الشرطة القضائية، أما إذا كانت الهيئة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام فسنكون أمام شرطة إدارية.
** يتميز المرفق العام عن المؤسسة بكون هذه الأخيرة هي مرفق عمومي يتمتع بالشخصية المعنوية ويخضع لسلطة الوصاية.
** ماهي العلاقة القائمة بين الشرطة الإدارية والحريات العامة ؟
المرافق العامة
- تعريف المرفق العام:
للمرفق العام مفهومين أحدهما موضوعي والآخر عضوي :
- مفهوم عضوي: هيئة عمومية إدارية تقوم بتقديم خدمات للمواطنين.
- مفهوم موضوعي: ذلك النشاط الذي تقوم به هيئة إدارية مختصة من أجل تقديم خدمات المواطن.
إجمالا يمكن تعريف المرفق العام بكونه هو ذلك النشاط الذي تقوم به الإدارات العامة قصد تقديم الخدمات للمواطنين سواء كانت ذات طابع مادي أو معنوي.
- عناصر المرفق العام:
رقابة الإدارة على النشاط: بمعنى أن يكون نشاط المرفق العام منظما من جانب الإدارة وموضوعا تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعا لتوجيهها، لضمان عدم إنحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصلحة الخاصة.
التمتع بإمتيازات السلطة العامة: وجود مرفق عمومي يتطلب أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارته بإمتيازات السلطة العامة غير المألوفة في القانون الخاص التي تلائم الطبيعة الخاصة لنظام القانون الذي يحكم المرافق العامة. عندما تتوفر هذه العناصر حينئد يمكن القول بأن المشروع هو مرفق عام.
- أنواع المرافق العامة:
- المرافق العامة الإدارية : تلك المرافق التي تقوم بوظائف ذات طبيعة إدارية وتخضع للقانون العام وتتمتع بإمتيازات السلطة العامة وتخضع في منازعاتها للقضاء الإداري.
- المرافق العامة الإقتصادية : تقوم بوظائف إقتصادية وتهدف إلى تحقيق الربح وتقدم خدمات إقتصادية للمواطنين.
في المرفق الإقتصادي يجب التمييز بين فئتين:
الفئة الأولى : الإدارة أو المجلس الإداري الذي يدير المؤسسة؛ بالنسبة لهذه الفئة تعتبر قراراتها قرارات إدارية وبالتالي فإنها تكون قابلة للطعن في المحاكم الإدارية، وتكون هذه الفئة المسيرة خاضعة لمقتضيات القانون العام، ويكون الإختصاص في منزاعاتها للقضاء الإداري ؛ هذه الفئة تربطها علاقة نظامية مع المرفق الإقتصادي.
الفئة الثانية : العمال والأجراء الذين يعملون داخل المؤسسة الإقتصادية التابعة للدولة (المنفذون) ؛ بالنسبة لهذه الفئة تخضع للقانون الخاص، وينعقد الإختصاص في منزا عاتها للقضاء العادي في إطار قانون الشغل؛ هذه الفئة تربطها علاقة تعاقدية مع المرفق الإقتصادي.
- المرافق العامة المهنية : تختص بمهنة معينة أو فئة مهنية محددة مثل غرفة الصيد البحري.
- المرافق العامة الإجتماعية : تقدم خدمات ذات طبيعة إجتماعية للمواطنين؛ كرعاية الأطفال والمسنين أو ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتدخل في إطار ما يسمى التكافل الإجتماعي.
في الفترة الأولى التي كانت فيها أدوار الدولة بسيطة ومحدودة ظهرت المرافق العامة الإدارية، إلا أنه مع تطور الدولة و نظامها و تشعب مهامها أصبحت العديد من المرافق العامة الأخرى تظهر وتزداد بظهور مفهوم الدولة المتدخلة في كل شيء.
من حيث الإختصاص:
- مرافق عامة وطنية يشمل نشاطها جميع التراب الوطني؛
- مرافق عامة محلية تهتم بتقديم خدمات في رقعة جغرافية محددة مثل الجهة أو الإقليم؛
من حيث إستغلالها:
- مرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي المؤسسات العمومية التي تدار بهيئة عامة وتخضع لسلطة الوصاية.
- مرافق عامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية : تتمثل في الوزارات وجميع الوحدات التابعة لها والتي تقدم خدمات للمواطنين.
من حيث إنشاء المرافق العامة:
- مرافق عامة إجبارية : هي المرافق التي تقدم خدمات يستعصي على القطاع الخاص تقديمها وبالتالي تكون الدولة مجبرة على إنشائها لتلبية حاجيات المواطنين.
- مرافق عامة إختيارية : هي مرافق يكون إنشائها طوعا وإختياريا من طرف الدولة.
* بعض الفقه قسم المرافق العامة إلى قسمين فقط:
- مرافق مادية : تقوم بنشاط من الأنشطة ذات الطبيعة المختلفة سواء الإدارية والإقتصادية، إذ تخضع للقانون العام وتتميز بإمتيازات السلطة العامة وتخضع للقضاء الإداري لما تقدم خدمات إدارية ، بينما تخضع للقانون الخاص ولا تتمتع بإمتيازات السلطة العامة وتخضع للقضاء العادي إذا كانت طبيعة هذه الأنشطة إقتصادية.
- مرافق عضوية : تلك المرافق التي تقدم نشاط معين تحت إدارة هيئة ، بحيث يتم التمييز بالنظر إلى طبيعة هذه الهيئة.
وتكمن أهمية هذا التقسيم في معرفة القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص في النظر في المنزعات.
- إنشاء وإلغاء المرافق العامة:
بالنسبة للمرافق العامة المحلية يرجع إحداثها إلى المجالس الجماعية فإذا كان جهويا يكون مجلس الجهة هو المسؤول عنها ، أما على المستوى الجماعات القروية والحضرية فيكون إختصاص إحداث المرافق العامة في يد رئيس المجلس الجماعي.
ويتم إنهاء هذه المرافق العامة سواء الوطنية أو المحلية من طرف السلطة التي أنشأتها وبنفس المسطرة والإجراءات التي أنشئت بها.
من حيث الوسائل :
** الشرطة الإدارية تستخدم القرارات الإدارية قصد الحفاظ على النظام العام .
** والمرافق العمومية تعتمد على العقود الإدارية لتلبية حاجيات المرتفقين .