إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

محاضرات قانون الميزانية ، الدكتور إبراهي كومغار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ ملخص ] محاضرات قانون الميزانية ، الدكتور إبراهي كومغار

    جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
    الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
    وحدة قانون الميزانية


    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	gomghar.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	91.0 كيلوبايت  الهوية:	1117

    ملخص محاضرات قانون الميزانية العامة، الدكتور إبراهيم كومغار



    ملخص محاضرات قانون الميزانية العامة، تم إنجازه بالاعتماد على محاضرات الدكتور إبراهيم كومغار، أستاذ باحث في شعبة القانون العام بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول.
    موجه لطلبة السداسي الثالث، مسلك العلوم القانونية، برسم السنة الجامعية: 2016-2017.



    قانون الميزانية العامة

    المبحث الأول : مفهوم الميزانية العامة ومبادؤها

    المطلب الأول : تعريف الميزنية العامة


    - الميزانية العامة: بيان يرد بوثيقة قانونية تسمى القانون المالي للسنة ويشتمل لقانون المالي على مجموع موارد وتكاليف الدولة.
    - الميزانية العامة: وثيقة قانونية ومحاسبية بمقتضاها يأذن البرلمان للحكومة بصرف الاعتمادات واستخلاص الموارد العامة المقدرة لسنة مالية مقبلة تنفيذا للسياسة العامة للدولة.

    المطلب الثاني: أهمية الميزانية العامة وخصائصها

    أولا- أهمية قانون الميزانية:
    • أهمية سياسية: تعد وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد اختيار عمل السلطة التنفيدية فهي وسيلة ضغط.
    • أهمية اقتصادية اجتماعية: تحول الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى إلى توسيع أهمية الميزانية العامة وتستخدم وسائلها المالية للتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

    ثانيا- خصائص الميزانية العامة:
    • الميزانية العامة هي بيان توقعي أو تقديرية: فالميزانية بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه، وأن تحصل من إيرادات فهي تقديرية. إنها تعد لفترة مقبلة وتوقعية حيث يعكس برنامج عمل الحكومة سياسة السلطة التنفيذية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كالانسحاب من النشاط الاقتصادي (الخوصصة)، أو الرفع من الاعتمادات الخاصة للتكافل الاجتماعي.
    • الميزانية العامة إجازة بالنفقات والإيرادات: المقصود بالإجازة هو إجراء قانوني الذي تأذن بموجبه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات. وتختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجباية بحيث أن:
    - إجازةالإنفاق: تقتصر على الاعتمادات التي صادقت عليها السلطة التشريعية.
    - إجازة الجباية: تملك السلطة التنفيذية حق تجاوزها وملزمة بالتحصيل.
    • الميزانية عمل تشريعي: الاتجاه الغالب يرى أن الميزانية قانون من حيث الشكل والموضوع.
    • الميزانية توضع بصفة دورية: الميزانية تضع بصفة دورية أي لفترة زمنية محددة، حددت عموما بسنة واحدة لتسهيل الرقابة على السلطة التنفيذية والصعوبة توقعها لأكثر من سنة.
    • الميزانية العامة تعبر عن الأهداف الاقتصادية والمالية: يتعين من خلال الميزانية العامة الحديث عن ما تحدثه محتوياتها من اثار اقتصادية و اجتماعية وكذا سياسية، فهي تعكس اختيارات الدولة (السلطة التنفيذية) لأهدافها، فهي أضحت تعبر عن سياستها في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

    المطلب الثالث: تمييز الميزانية العامة عن بعض المفاهيم

    يختلف مفهوم الميزانية العامة عن المفاهيم التالية:

    - الحساب الختامي: هو بيان كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقها وتحصيله فعلا في السنة المالية الماضية، ويختلف عن الميزانية العامة من حيث:
    1. أرقامه حقيقية في حين الميزانية أرقامها تقديرية.
    2. هو بيان لفترة مضت والميزانية بيان لفترة قادمة.

    - الميزانية الاقتصادية: هي عمل تقديري توقعي لمجموع النشاط الاقتصادي العام والخاص الاقتصادية لدولة معينة في فترة زمنية قادمة.
    تتشابه مع الميزانية العامة في أنهما عمل تقديري لفترة قادمة وتختلفان في كون الميزانية العامة تقتصر على القطاع العام.

    - التخطيط الاقتصادي: هو خطة اقتصادية يتم من خلالها توجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة. ويتخلف عن الميزانية العامة في جوانب أهمها:
    - أن الخطة الاقتصادية تشمل مختلف الأنشطة مهما كانت طبيعتها، بينما تشمل الميزانية العامة النفقات والموارد العامة فقط.
    - أن الخطة تغطي فترة متوسطة أو طويلة الأمد.


    المبحث الثاني: مبادئ قانون الميزانية

    الفرع الأول: مبد سنوية الميزانية

    المطلب الأول: تعريف مبدأ سنوية الميزانية

    يعني مبدأ سنوية الميزانية، المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية والتي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة واليوم الأخير لقفلها وانتهاء العمل بها وهذه المدة في معظم النظم المالية لاتقل ولا تزد عن سنة.

    الاعتبارات الخاصة لهذا المبدأ:
    • سياسية: دوام و تقوية وت سهيل رقابة السنة هي مدة تمارس فيها جل و كون السنة تمر فيها كل الفصول السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.
    • مالية: السنة هي مدة تمارس فيها جل ومختلف الأنشطة المدنية والتجارية.
    • اقتصادية: كون السنة تمر فيها كل الفصول الأربعة وهي فترة طبيعية تتقاطع فيها مختلف الموارد والنفقات.

    المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية

    أولا: الاستثناءات داخل السنة
    1. عدم موافقة البرلمان على الميزانية قبل بداية السنة المالية:
    مبدئيا يجب على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم 31 دجنبر من السنة التي تسبق تنفيذ الميزانية وإذا وقع وصوت البرلمان بعد هذا التاريخ فإن الترخيص البرلماني يكون قد منح لمدة أقل من السنة.
    2. الاعتمادات الإضافية:
    يمكن في حالة الضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة.

    ثانيا: الاستثناءات خارج السنة
    1. الترخيصات في البرامج
    ترتبط غالبا بتنفيذ البرامج المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستغرق أكثر من سنة كبناء المطارات والموانئ والمركبات الرياضية والطرق السيارة، في هذه الحالة يتم إبعاد مبدأ السنوية ويتم اللجوء للترخيصات في البرامج.
    2. الترخيصات في الالتزام مقدما
    يؤذن بمقتضى هذه الترخيصات التي تصدر في قوانين مالية السنة للامرين بالصرف اللالتزام مسبقا خلال سنة مالية معينة، بجزء من الاعتمادات استرصد لهم برسم سنة مالية مقبلة، غير أن القانون التنظيمي للمالية الجديد تم العدول عن الترخيصات في الالتزام مقدما.
    3. ترحيل الاعتمادات
    ترحيل الاعتمادات أو رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال من ميزانية السنة المنتهية إلى ميزانية السنة التي تليها بقصد استعمالها في نفس الأوجه التي كانت مخصصة لها في الأصل.

    في المغرب هناك مجموعة من الاعتمادات التي يمكن ترحيلها من سنة لأخرى:
    - اعتمادات الأداء. : يمكن نقل اعتمادات الأداء التي يتم الترخيص فيها لسنة معينة من أجل إنجاز نفقات الاستثمار العمومية التي لم يتم استهلاكها خلال نفس السنة.
    - فائض ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة SEGMA .
    - رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة من موارد ونفقات لا تعتبر حقيقية وليس لها طابع الدوام مثل القروض التي تقدمها الدولة للفلاحين, فهذه السلفات التي لا تعد نفقات بمعنى الكلمة لأن الدولة ستستردها فيما بعد.
    - أموال الهبات والمساهمات: وهي أموال يدفعها بعض الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين لتحقيق غايات معينة كبناء مستشفى أو مدرسة أو فتح طريق.

    الفرع الثاني: مبدأ وحدة الميزانية

    المطلب الأول: مضمون مبدأ وحدة الميزانية


    يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع النفقات والإيرادات الخاصة بأجهزة الدولة ضمن وثيقة واحدة شاملة تعلرض على السلطة التشريعية لإقرارها.
    إيجابيات مبدأ وحدة الميزانية:
    - عرض الميزانية في أبسط وأوضح صورة أما البرلمان لأن عرضها في ميزانيات متعددة من شأنه أن يحول دون أخذ فكرة عامة وشاملة.
    - تسهيل عملية الرقابة.

    المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية

    أولا- الميزانيات الملحقة:
    هي ميزانيات تلحق بميزانية الدولة تتعلق بالعمليات المالية لبعض المرافق العامة ذات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بالاستقلال المالي دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة.
    أمثلة الميزانية الملحقة:
    - الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية.
    - الميزانية الملحقة للموانئ.

    ثانيا- الميزانيات المستقلة:
    هي ميزانيات مستقلة ومنفصلة تماما عن القانون المالي, لا تخضع لمصادقة البرلمان عليها. هي ميزانيات مرتبطة بالمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية التي يترتب عليها الاستقلال المالي مثل ميزانيات الجماعات والوكالات الجماعية المستقلة للماء والكهرباء.
    تختلف الميزانيات المستقلة عن الميزانيات الملحقة من وجهتين هما:
    - المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عكس ذات الميزانيات الملحقة التي ليست لها شخصية معنوية مستقلة.
    - الدولة تلتزم بسد العجز في الميزانيات الملحقة ولا يوجد ما يجبرها على ذلك بالنسبة للميزانيات المستقلة.

    ثالثا- الحسابات الخصوصية للخزينة
    يقصد بها مختلف المبالغ التي تدخل إلى خزينة الدولة أو تدفع بواسطتها دون أن تكون لها صفة الإيراد الحقيقي (مثلا : الضمانات أو الكفالات التي يدفعها الأشخاص ومختلف المبالغ التي تعود لأصحابها) أو صفة الإنفاق الحقيقي (مثلا : قروض الدولة للجماعات الترابية ومختلف السلفات التي تستردها الخزينة بعد انقضاء اجالا معينة).
    تناقش الحسابات الخصوصية للخزينة وتعتمد من لدن البرلمان و ترد في وثيقة القانون المالي مستقلة عن الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة.

    رابعا- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA
    مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي مختلف مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموتارد ذاتية بعض نفقاتها الغير مقتطعة من الإعتمادات المقيدة في الميزانية العامة، ويهدف نشاط هذه المصالح أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر. مثلا: المستشفيات.

    الفرع الثالث: مبدأ تخصيص النفقات

    المطلب الأول: مدلول مبدأ تخصيص النفقات


    يقصد بمبدأ تخصيص النفقات أن يرصد لكل وجه من أوجه الإنفاق العام مبلغ مالي محدد يطلق عليه اعتماد CREDIT فلا يجوز مثلا استخدام الاعتماد المخصص للشغل في قطاع الصحة، ولا يمكن تغيير استخدام هذا الاعتماد إلا بإذن من البرلمان.

    المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات

    أولا- الاعتمادات التي لا تقدم في فصول
    تهم أساسا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التي لا تقدم في فصول وإنما حسب أصناف الحسابات نفس الأمر بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

    ثانيا- الأبواب غير المخصصة
    يتعلق الأمر ب :
    1- فصل النفقات الطارئة والمخصصات الإحتياطية:
    يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق ببعض نفقات التسيير.
    2- فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية:
    فصل يتضمن اعتمادات غير مرصدة لأوجه محددة من الإنفاق العام بل هي نفقات قد ترد خلال السنة المالية تمكن الدولة من القيام بتسديد ما عليه, وكذلك القيام بالتخفيضات والإرجاعات الضريبية التي قد تستحق لبعض الأشخاص الذاتيين أو المعنويين.
    3- التكاليف المشتركة:
    هي عبارة عن فصلين, فصل، على مستوى نفقات التسيير واخر للاستثمار, غير, أنها تهم مختلف الوزارات المعنية بالاستفادة من الفصلين المذكورين، ويتم تفصيلها حسب الحاجة.

    ثالثا- تغيير المبالغ المرصودة
    في التشريع المالي السابق تمتعت السلطة التنفيذية بسلطة واسعة فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة.
    وكان ذلك يتم بمقتضى ترخيص من البرلمان.
    غير أنه حسب القانون التنظيمي الجديد للمالية لا يجوز القيام بتحويلات للاعتمادات مابين الفصول لكن يمكن القيام بتحويلات لاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل، وفق شروط وکیفیات المحددة بنص تنظيمي.

    الفرع الرابع: مبدأ عمومية الميزانية

    المطلب الأول: مضمون مبدأ عمومية الميزانية


    يقصد بمبدأ عمومية الميزانية أو شمول الميزانية أن تظهر في وثيقة الميزانية العامة كافة نفقات وإيردات الدولة بصورة مفصلة ودون مقاصة بينهما. عكس قاعدة الناتج الصافي.
    فوائد مبدأ عمومية الميزانية:
    - إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييرها.
    - محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي.
    - إظهار حقيقة الأوضاع المالية.
    - المساعدة على الإيرادات والنفقات.

    المطلب الثاني: القواعد المرتبطة بمبدأ عمومية الميزانية

    أولا- قاعدة عدم المقاصة
    تقتضي قاعدة عدم المقاصة بأن تقدم جميع مداخيل الشخص العمومي من ناحية، وجميع نفقاته من ناحية أخرى، بدون مقاصة بين المداخيل و النفقات.

    ثانيا- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات
    بموجب هذه القاعدة يتعين أن تتجه جميع الإيرادات مهما كان مصدرها أو نوعها نحو تمويل جميع النفقات فلا يجوز مثلا أن ينصرف إيراد معين لتمويل نفقة معينة، وكأن توجه مداخيل الضريبة لترميم الطرق.
    هذه القاعدة تفرضها الدواعي التالية :
    - عدم التخصيص لا يسمح بالتحيز في تخصيص الموارد لأجل الإنفاق في خدمات تستفيد منها فئات معينة تمثل القوى قوى سياسية أو حاكمة أو لأغراض انتخابية.
    - التخصيص يؤدي إلى تبذير المال العام.
    - التخصيص يؤدي إلى وجود ووزارات غنية وأخرى فقيرة.
    - التخصيص قد يمس حدود التضامن الوطني.

    الفرع الخامس: مبدأ توازن الميزانية

    المطلب الأول: التطور المفاهيمي لمبدأ توازن الميزانية

    أولا- المفهوم التقليدي لمبدأ توازن الميزانية
    يقصد بمبدأ توازن الميزانية في المفهوم التقليدي، تعادل جملة نفقات الدولة مع إيراداتها المستمدة من المصادر العادية دون زيادة أو نقصان, فتوازن الميزانية ينظر إليه بنظرة حسابية رقمية بحثة.

    ثانيا- المفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية
    طبقا للمفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية، لم يعد العجز في الميزانية بمثابة كارثة مالية، وتم استبدال فكرة التوازن المالي الصرف بفكرة أوسع منها هي فكرة التوازن الاقتصادي العام.

    المطلب الثاني: مبدأ توازن الميزانية بالمغرب

    أولا- نظرية توازن الميزانية في التشريع المالي المغربي
    بالرجوع للقانون التنظيمي للمالية الجديد فإنه يعطي الأهمية للتوازن الاقتصادي والمالي.

    ثانيا- التمويل بالعجز من مظاهر السياسة المالية بالمغرب
    تظهر مختلف الميزانيات العامة للمغرب عجزا ماليا مزمنا تتفاوت حدته وخطورته على التوازنات المالية والاقتصادية من مرحلة إلى أخرى.


    المبحث الثالث: وضع الميزانية العامة

    يتحقق وضع الميزانية العامة في النظام المالي المغربي، باستكمال تحضير المشروع المتعلق بالميزانية من جهة المصادقة عليه ليصير قابلا للتنفيذ من جهة أخرى.

    الفرع الأول: تحضير مشروع الميزانية العامة

    المطلب الأول: أساليب إعداد الميزانية

    إعداد الميزانية هو وضع التقديرات للمبالغ التي ترتقب الدولة صرفها وتلك التي تتوقع الحصول عليها في فترة مقبلة.

    أولا- أساليب تقدير النفقات

    1. أساليب تقليدية: يطلق على المبالغ المقترحة للنفقات "اعتمادات" crédits وتقسم إلى:
    - اعتمادات الثابتة: هي اعتمادات محددة مثل أجور الموظفين فوائد و أقساط الديون. يسهل تحديدها على وجه الدقة بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بها.
    - اعتمادات المتغيرة: اعتمادات تقديرية و هي إما متجددة : تتكرر كل سنة مثل مشتريات الإدارة من آلات و كتب و أوراق. أو غير متجددة لا تتكرر بصفة دورية مثل التكاليف المتعلقة بتجهيز الكليات والمستشفيات.

    2. الأساليب الحديثة: أكثر كفاءة وفعالية من أهم هذه الأساليب نجد:
    - نظام التخطيط وبرمجة الميزانية:
    يقوم هذا الأسلوب على أساس النظر إلى احتياجات المجتمع ووسائل إشباعها بصورة متكاملة وشاملة يرتكز على ثلاثة عناصر هي: التخطيط, البرمجة والموازنة.
    - التخطيط: تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
    - البرمجة: تتعلق بالبدائل المختلفة المكفيلة بتحقيق هذه الأهداف المحددة.
    - الميزانية: ترجمة الشرائح السنوية من البرامج في صورة اعتمادات مالية سنوية.

    - طريقة الإدارة بالأهداف:
    تتطلب هذه الطريقة أن يتم تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل إدارة أو مصلحة لتحقيقها. مما يستوجب تحديد كل مرفق لأهدافه أولا ثم يقوم رئيس كل قسم أو إدارة في المرفق بتحديد تحديد أهدافه الفرعية, ثم يتم تحديد الاعتمادات المطلوبة وفقا لهذه الأهداف الفرعية.

    - الميزانية على أساس الصفر:
    هذا الأسلوب يبدأ بضرورة أن يتم تحليل البيانات ودراسة جدوى وتقييم كافة الأنشطة والبرامج سنويا، على اعتبار أنها أنشطة وبرامج جديدة غير مرتبطة باعتمادات سابقة, حيث توضع الاعتمادات ابتداء من حالة الصفر وكأنها جديدة ولترخيصها ثانية أو تمديدها يتعين على المسؤولين تبرير تفاصيل اعتماداتهم وتقديم الإثبات قصد الإقناع بضرورتها.

    ثانيا- أساليب تقدير الإيرادات

    تقدير الإيرادات العامة لفترة مقبلة هي عملية صعبة ومعقدة وكل محاولة لتقدير الإيرادات تظل احتمالية، تقريبية.
    ومن أجل تخفيض هامش الخطأ ابتدع الفكر المالي بعض الأساليب لتقدير الإيرادات أهمها: التقدير الالي والتقدير القياسي.

    1. التقدير الالي: يتم تقدير الإيرادات العامة بالاسترشاد بنتائج اخر ميزانية نفذت (السنة ماقبل الأخيرة) مثلا لتحضير ميزانية 2016 يتم الاسترشاد بميزانية 2014. أي الحساب الختامي لسنة 2014.
    وأضيفت إليها قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات التي بموجبها يتم إضافة نسبة مائوية على اخر ميزانية نفذت تحدد على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة خلال 5 سنوات الماضية ويسمى متوسط الزيادات.
    أظهر التطبيق العملي محدودية هذه الطريقة وعدم صلاحيتها نظرا لأن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت بل تتأرج بين الكساد والانتعاش حسب الظروف والأحوال.

    2. التقدير المباشر: حيث يترك للمسؤولين حرية التقدير دون التقيد بقاعدة معينة,، حيث يتم التوقع باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة. ويقتضي هذا الأسلوب أن يكون المسؤولين عن إعداد الميزانية على إطلاع واسع بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد. هذه الطريقة هي أفضل الطرق لتقدير الإيرادات.
    هناك عناصر يجب على القائمين بتحضير الميزانية الاسترشاد بها منها:
    - مبلغ الإيرادات الفعلية السابق تحصيلها.
    - مستوى النشاط الاقتصادي المتوقع والتغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي.
    - سير عمليات الموارد في السنة الجارية.
    - التوقعات الاقتصادية المرتقبة في السنة المقبلة.
    - عدم المغالاة في التقدير حتى يكون أقرب للواقع.

    المطلب الثاني: الأجهزة المكلفة بإعداد الميزانية

    أولا- أجهزة تحضير الميزانية في النظم المالية المقارنة
    تقوم السلطة التنفيذية في معظم النظم المالية بدور أساسي في تحضير مشروع الميزانية العامة، يرجع ذلك لعدة اعتبارات منها:
    - الميزانية تعبر عن البرامج والخطط الحكومية في المجالات المختلفة فالسلطة التنفيذية هي أقدر من السلطة التشريعية على تقدير أوجه الإنفاق والإيرادات.
    - إن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام وبالتالي فهي على إطلاع أوسع.
    - السلطة التنفيذية تعد أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية لاقتصاد البلاد.
    - السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ الميزانية العامة لذا من المنطي أن يعهد إليها بتحضيرها. - الميزانية العامة تعبر عن النشاط المالي للدولة خلال الفترة المقبلة لذا يجب أن يسود الانسجام والتوافق بين أجزاء الميزانية وهذا لا يتحقق لو ترك الأمر للسلطة التشريعية.

    ثانيا- أجهزة تحضير مشروع القانون المالي في النظام المالي المغربي

    1. دور الوزير المكلف بالميزانية:
    يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجيهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وعمليا يتولى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عملية الإعداد والتحضير لقانون المالية. ويقوم بهذا الإعداد بمختلف مصالح الإدارة المركزية المصالح الخارجية التي تتألف منها وزارة المالية خاصة مديرية الميزانية لكن هذا لا يقلل من دور المديريات الأخرى.

    يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية على مدى ثلاث سنوات ويتم تحيينها كل سنة لملاءمتها مع تطور الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
    يعرض وزير المالة (الوزير المنتدب الملكف بالمالية) مشروع القانون المالي على الحكومة قبل فاتح ماي من كل سنة، ويقدم عرض إجمالي عن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة كما يقوم بدعوة الامرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية.
    ويتم توجيه لائحتين إلى مختلف الوزارات، تتعلق الأولى بنفقات التسيير والثانية بنفقات التجهيز, تتضمن هاتين الرسالتين توجيهات يتعين على جميع المرافق إتباعها في إعداد مشروعاتها.

    في ضوء ذلك تشرع مختلف الوزارات في إعداد تقديرات لنفقاتها ومداخيلها مسترشدة بما يلي:
    - الأهداف العامة للخطة الاقتصادية والاجتماعية.
    - الأهداف التي يتضمنها البرنامج الذي يتقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان بعد تعيين الملك أعضاء الحكومة.
    - التوجيهات العامة التي تصدرها الحكومة في أعقاب الاجتماع الذي تعقده لمناقشة الخطوط العامة التي يجب أن ترتكز عليها في تحضير القانون المالي.

    يتوجب أن تصل مقترحات الامرين بالصرف المتعلقة بمداخيل ونفقات وزاراتهم وكذا مشاريع المقتضيات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليوز من كل سنة وتسهر مديرية الميزانية على تجميع مختلف تقديرات الوزارات قصد دراستها والتأكد من مدى مطابقتها للرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة ولرسالة التأطير,

    ثم يتم مناقشة ميزانية كل وزارة على حدة، بندا بعد آخر وتختم هذه المناقشة بالتوقيع على محضر يبين النتائج التي تم التوصل إليها، في حالة وقوع خلاف استعصى حله، يعرض الأمر على وزير المالية والوزير المعني بالخلاف فإذا تعذر الحل ترفع القضية إلى رئيس الحكومة.

    وتجدر الإشارة أن الوزير المكلف بالميزانية يعرض على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. و يمكن أن يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.

    2. سلطة رئيس الحكومة:
    تبرز هذه السلطة من خلال مستويين هما: التوجيه والتحكيم.
    - التوجيه: رئيس الحكومة يعد بمناسبة الشروع في إعداد مشروع قانون المالية رسالة توجيهية تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات وفي ضوئها تشرع وزارة المالية ومختلف الوزارات والمصالح الحكومية في تحضير المشروع المذكور، و ترفق هذه الرسالة برسالة تأطير lettre de cadrage.
    - التحكيم: يتولى رئيس الحكومة خلال مراحل إعداد مشروع قانون المالي, التحكيم بين وزير المالية وباقي الوزراء في شأن الخلافات التي تنشأ بينهم حول الغلاف المالي المخصص لكل وزارة أو حول مطابقة مقترحات إحد الوزارات للتوجيهات الحكومية المتضمنة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة.

    3. دور مجلس الوزراء:
    المجلس الوزاري برئاسة الملك يتداول في التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية حيث يتم رسم الخطوط العامة لمشروع قانون المالية وبالتالي تهييئ السياسة المالية والحرص على مطابقة غاياتها وأهدافها مع المصلحة العامة للبلاد.

    الفرع الثاني: المصادقة على مشروع قانون الماللية

    أولا- الصيغة التي يقدم بها مشروع قانون المالية
    يعرض قانون المالية على السلطة التشريعية في صسيغة مشروع قانون و ضمن قالب هيكلي. ويتكون هذا القانون من جزئين هما:
    الجزء الأول: فيه المعطيات العامة للتوازن المالي الإذن في استخلاص المداخيل وإصدار الاقتراضات أيضا الأحكام المتعلقة ب (بالموارد العمومية - تكاليف الدولة ومراافقها المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة - تحصيل الديون العمومية).
    الجزء الثاني: تحصر فيه نفقات الميزانية العامة عن كل فصل. وتشتمل الميزانية العامة على موارد ونفقات أما الموارد فتقدم في فصول مقسمة إذا إقتضى الحال.
    أما النفقات فإنها تجمع في ثلاثة أبواب هي:
    الباب الأول: نفقات التسيير.
    الباب الثاني: نفقات الاستثمار.
    الباب الثالث: النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

    ثانيا- الجهة المختصة بالمصادقة على قانون المالية
    تتولى السلطة التشريعية المصادقة على القانون المالية بإجازته واعتماده، وهذا الاعتماد يعد شرطا أساسيا لوضع الميزانية موضع التنفيذ عملا بالقاعدة المعروفة "أسبقية الاعتماد على التنفيذ" بيد أنه قبل تعديل 1996 كانت هناك حالات خاصة يتولى فيها لملك ممارسة هذا الاختصاص، وهي:
    - حالة الاستثناء: بعد إعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965 تم حل البرلمان وصادق الملك على قوانين المالية لسنوات: 1965-1967-1968-1969-1970.

    - حالتا الفراغ البرلماني:
    - تولى الملك في الفترات الفاصلة بين وضع الدستور جديد وتعديله وانتخاب مجلسي البرلمان المصادقة على مشاريع قوانين المالية. (حصل هذا سنوات: 1973-1974-1975-176-177).
    - يصادق الملك أيضا خلال فترات التي تفصل بين انتهاء مدة ولاية البرلمان أو حل مجلسيه أو أحدهما أو انتخاب برلمان جديد أو مجلس، جديد كما حدث سنة 1993.
    - الفصل 19 المعدل بالفصلين 41 و42 من دستور 2011.
    يمكن للملك أن يتدخل في المجال التشريعي حتى في حالة وجود البرلمان بصفته الممثل الأسمى للأمة. حالة واحدة صادق فيه الملك على مشروع قانون المالية سنة 1984 تأسيسا على الفصل 19 من دستور 1996، الذي تم استبداله بالفصلين 41 و42 في دستور 2011.

    ثالثا- إجراءات دارسة مشروع القانون المالي والتصويت عليه

    1. إيداع المشروع وتقديمه:
    يودع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
    ويرفق مشروع قانون المالية بمجموعة من الوثائق هي:
    - التقرير الاقتصادي والمالي
    - تقارير حول (المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، حسابات الخصوصية للخزينة، النفقات الجبائية، الدين العمومي الميزلانية القائمة على النتائج من منظور النوع، الموارد البشرية، المقاصة، العقار العمومي والاستثمار).
    - مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار. كما يمكن إرفاقه بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.
    تجدر الإشارة أن مرحلة تشاورية هامة تسبق إيداع القانون وتتعلق بالعرض الذي يقدم الوزير المكلف بالمالية امام لجنتي المالية بالبرلمان، ويهم الإطار العام لإعداد المشروع.
    قبل 31 يوليوز، بعد الإيداع بمكتب مجلس النواب يحال على لجنة المالية وباقي اللجان المعينة بالمجلس.

    2. المناقشة البرلمانية لمشروع القانون المالي:
    • تدخل مجلس النواب:
    - في المرحلة الإعدادية: يبت مجلس النواب في مشروع القانون المالي داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه. وتقوم لجنة المالية والتمية بدارسته ومناقشته اما بخصوص اللجان الدائمة فإنها تشرع في التحضير لدراسة الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات المرتبطة باختصاصاتها بموازاة أعمال لجنة المالية بحيث كل وزير يقدم مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره.

    - في المرحلة النهائية: يشرع مجلس النواب في منا قشة مشروع قانون المالية في الجلسات العامة والتصويت عليه بناء على تقرير لجنة المالية، هذا التقرير يتضمن المناقشة العامة التي جرت حول ومناقشة مواد المشروع واقتراحات التعديلات ونتائج التصويت عليها.
    لا يجوز عرض الجزء الثاني من الميزانية قبل لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول. ولا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي تستدعيه ضرورة ترتيب وتنسيق مواد هذا الجزء.
    • تدخل مجلس المستشارين:
    تعرض الحكومة على مجلس المستشارين فور التصويت على مشروع قانون المالية للسنة من لدن مجلس النواب أو عند انصرام أجل 30 يوما الموالية لإيداعه لديه. وتقوم لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية ومختلف اللجان الدائمة, بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه قبل التداول في شأنه في إطار الجلسات العامة للمجلس.

    ويقوم مجلس النواب بدارسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البث النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة أيام .

    3. القيود المفروضة على مناقشة مشروع قانون المالية:

    المبادرة البرلمانية في مجال مناقشة مشروع مالية السنة مقيدة بموجبين دستورين هما:
    • الفصل 77 من الدستور 2011
    بموجب هذا الفصل فإن: "المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية، و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود".

    وبذلك فإن سلطة المبادرة البرلمانية قصد تعديل قانون المالية تقتصر على إمكانية اقتراح زيادة في حجم المداخيل أو تخفيض النفقات العامة.
    • الفصل 83 من الدستور 2011
    يخول هذا الفصل للحكومة بعد افتتاح المناقشة البرلمانية المشروع قانون المالية في الجلسات العامة الحق في: "... أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر...". فالحكومة وحدها تملك صلاحية تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية خلال الجلسات العامة.

    علاوة هذا هذين القيدين هناك قيد زمني متمثل في أن دراسة مشروع قانون المالية والبث فيه من لدن مجلس النواب يجب أن يتم داخل أجل 30 يوماً, وهي مدة قصيرة إما ما قورنت بالمدة الممنوحة للجمعية العمومية الفرنسية 45 يوما.

    4. إجراءات التصويت على مشروع القانون المالي:
    • إجراءات التصويت على القانون المالي
    يتم التعبير مبدئيا عن التصويت بشكل علني عن طريق رفع اليد أو الوقوف أو استعمال الجهاز الإلكتروني المعد، غير أنه يمكن لأعضاء البرلمان المطالبة بإجراء تصويت سري بواسطة صناديق الاقتراع، و يحدد صاحب الطلب الأجزاء التي يرغب في التصويت عليها سريا.
    يشرع كل مجلس في التصويت أولا على الجزء الأول قبل الانتقال إلى مناقشة والتصويت على الجزء الثاني، ويجري التصويت مادة مادة يتم:
    - التصويت على المداخيل.
    - التصويت على النفقات.
    - التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
    يتولى رئيس المجلس المعني إعلان مضمون كل اقتراع.

    عقب التصويت على المشروع برمته يعلن الرئيس النتيجة النهائية للاقتراع بإحدى العبارتين:
    - إن المجلس مجلس النواب أو مجلس المستشارين (صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية كذا.
    - إن المجلس (مجلس النواب أو مجلس المستشارين) لم صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية كذا.
    جذير بالذكر أن إقرار مشروع قانون مالية السنة يمكن أن يتم في بعض الحالات وفق مساطر خاصة واستثنائية.

    - فالحكومة يمكن أن تطلب من مجلس النواب حسب الفصل 83 من الدستور البث بتصويت واحد (التصويت الإجمالي) على القانون المتناقش فيه كليا أو جزئيا مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من لدنها.

    - كما يمكن لرئيس الحكومة حسب الفصل 102 من الدستور يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن مشروع القانون المقترح للمصادقة، وفي هذه الحالة لايمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض المشروع المذكور إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس, ويؤدي سحب الثقة من الحكومة إلى استقالتها بصفة جماعية·
    • إجراءات التصويت على القانون المالي المعدل
    يتم التصويت على مشروع قانون المالية المعدل من طرف البرلمان في اجل لا يتعدى 15 يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، هذا الأخير يبث فيه داخل أجل 8 أيام.
    بمجرد التصويت أو نهاية أجل ثمانية أيام تعرض، الحكومة مشروع القانون على مجلس المستشارين، ويبث فيه في أجل أربعة أيام.
    يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البث النهائي في مشروع القانون في أجل لا يتعدى 3 أيام.


    المبحث الرابع: الميزانية العامة بين التنفيذ والمراقبة

    الفرع الأول: تنفيذ الميزانية

    تبدأ مرحلة تنفيذ الميزانية بعد :
    1- مرحلة المصادقة عليها في صيغة قانون صادر من طرف البرلمان.
    2- إصدار امر تنفيذه من لدن الملك.
    3- استيفاء اجراء نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

    تشرع الأجهزة الحكومية المختصة في تنفيذ أحكامه وفق مسطرة إدارية ومحاسبية:

    أولا- الأشخاص المكلفون بتنفيذ الميزانية:
    يعد تنفيذ الميزانية من صلاحيات الحكومة فمعظم عمليات التنفيذ تقوم بها ادارات وزارة المالية وتتميز بمبدأ الفصل بين الجانب الإداري في تنفيذ العمليات المالية.
    هذا الجانب مرتبط بالآمرين بالصرف (يقوم أساسا على اتخاد القرار والأمر بدفع النفقة أو تحصيل الإيراد) والجانب المحاسبي الذي يقوم على قبض الأموال و صرفها. المحاسبون العموميون (يتكلفون بمهام مالية حسابية التي تشكل اخر مرحلة في التنفيذ المالي) ومن ضمن الاعتبارات المؤطرة لمبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي:
    • الاعتبار الوظيفي : يرتكز توزيع المهام على طبيعة الاختصاص القانوني لكل منهما.
    • الاعتبار التنظيمي: يرتكز على توزيع وتقسيم الصلاحيات بين المهمة الإدارية. والمهمة المالية الحسابية. هذا التوزيع التنظيمي يضمن توزان ورقابة متبادلة لحماية المال العام.
    • الاعتبار الرقابي: يسمح هذا الاعتبار للوزارة المكلفة بالمالية بتتبع مهام كل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي ويسهل مراقبة مختلف الأعمال.

    1. الأمر بالصرف: كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو اثبات او تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه.
    والآمرون بالصرف المؤهلون لإنجاز عمليات تتعلق بتنفيذ مالية الدولة هم:
    - الوزراء (بحكم القانون).
    - الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (فيما يخص ميزانية المحاكم المالية).
    - الموظفون الذين تقتضي حاجيات المصلحة تعيينهم كآمرين بالصرف بموجب مراسيم.
    كما يخول القانون للأمرين بالصرف في اطار سياسية عدم التركيز الإداري امكانية تفويض في إمضائهم أو يعينون تحت مسؤوليتهم آمرين بالصرف ثانويين.

    2. المحاسبون العموميون: كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات او تناول السندات أما بواسطة اموال وقيم معهود اليه بها وأما بتحويل داخلي لحسابات وأما بواسطة محاسبين عمومين خرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها فالمحاسب العمومي يقوم بتنفيذ المادي والفعلي للعمليات المالية العمومية ويخضع للإشراف المباشر أو غير المباشر لوزير المالية الذي يعينهم او يفوض ذالك للخازن العام للمملكة وأحيانا بقرار مشترك بينهما.

    وتقسم قئة المحاسبين إلى فئتين:
    الفئة الأولى: تتضمن محاسبي الخزينة العامة يتوز عون حسب التسلسل الاداري:
    - الخزان العام للمملكة.
    - الخازن الجهوي الإقليمي أو خازن العمالة.
    - محصل الجهة.
    - القباض.
    - القباض الجماعيون.
    - الوكالات المحاسبية للسفارات والقنصليات.

    الفئة الثانية: تشمل المحاسبون الخصوصيون كمحاسبي الجمارك، محاسبي التسجيل والتنبر، محاسبي المحافظة العقارية وكتاب الضبط بالمحاكم ومحاسبي البريد.
    إلى جانب هذين الفئتين يوجد محاسبون عموميون بحكم الواقع (يقومون بدون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات).

    ثانيا- مسطرة تنفيذ الميزانية العامة

    1. مسطرة تنفيذ النفقات
    يتم عموما على مرحلتين مرحلة إدارية ومرحلة حسابية:
    • التنفيذ الإداري للنفقات العمومية:
    يتضمن 3 مراحل:
    - الالتزام بالنفقة: هو العمل أو الواقعة التي تنشئ تحملا للدولة يتعهد به الأمر بالصرف وفق سلطاته، فبموجب هذا الالتزام تنشأ النفقة قانونيا: أي التزام ينشا نتيجة قيام السلطة الادارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين يستلزم انفاقا من جانب الدولة، وقد يكون غير ارادي نتيجة حدوت واقعة غير متوقعة يشترط لصحة هذا الالتزام بالنفقة شرطين:
    - صدور الالتزام بالنفقة عن السلطة المختصة قانونيا
    - تقييد الملتزم بالاعتماد المفتوح في قانون المالية .
    الالتزام بالنفقة يصبح نهائيا بعد تأشير مراقب الالتزام بالنفقات عليه.
    - تصفية النفقة: التأكد من تحقيق الدين وحلول موعد استحقاقه وحصر المبلغ الواجب اداؤه. وتختلف الأوراق و الوثائق المثبتة للنفقة باختلاف انواع النفقات.
    - الأمر بصرف النفقة: إصدار قرار من الجهة الإدارية المختصة الأمر بالصرف يتضمن امرا بدفع مبلغ النفقة يتسلمه الدائن الذي يسلمه الى المحاسب لأداء أو تسديد دين الجهاز العام وفق نتائج التصفية.
    • التنفيذ الحسابي للنفقات أو الأداء:
    أداء أو دفع النفقة هو عمل محاسبي بمقتضاه يقوم المحاسب المكلف بالتسديد بتسليم مبلغ الدين المستحق للدائن وتبرئة ذمة الدولة منها وعليه أن يحيط عملية الأداء بكل الضمانات حتى لا يترتب من عمله تبذير للأموال العمومية.

    2. مسطرة تحصيل الإيرادات
    الإيرادات القابلة للاستخلاص هي التي أجيزت جبايتها بمقتضى القوانين المعمول بها وهو إجراء ملزم لا ترخيصيا يتعين بموجبه على الأمرين بالصرف والقباض والجباة المؤهلين للتحصيل قبض جميع الإيرادات المأذون بها ومن الأصول التي تحكم الإيرادات عدم التخصيص (اختلاط جميع الموارد في مجموعة واحدة أيا كان مصدرها)، وحدة الصندوق ويتم تحصيل الإيرادات العامة على مرحلتين:
    • المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات: مرحلة التنفيذ الإداري لمداخيل الدولة وتتم عمليات التحقق عبر:
    - الإثبات: (التصريح بالدخل, التقدير الجزافي ...).
    - التصفية: احتساب الدين الدخل أي معرفة المبلغ الذي يجب على المكلف أو الملزم الوفاء به تجاه الخزينة.
    - الأمر بالمداخيل: بعد تصفية كل دين يصدر بشأنه أمر بالمداخيل يتألف من سند للمداخيل أو نسخة من حكم قضائي.
    • المرحلة الحسابية لتحصيل المداخيل: العملية المادية التي ينتج عنها دخول الأموال إلى الصناديق العمومية مع منح الإدارة في بعض الأحيان للمدين تسهيلا في الأداء، وفي حالة عدم الأداء يمكن للدولة استخلاص مداخيلها جبرا من خلال الإندار تم الحجز تم البيع فالإكراه البدني.

    3. مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين
    مسؤولية الآمرين بالصرف مسؤولية المحاسبين
    مسؤولية تأديبة: تنطبق على الموظف الذي يخل بواجباته ويرتكب خطأ إداريا يستدعي عقوبة تأديبية.
    مسؤولية السياسية: تتعلق بالوزراء بصفتهم امرين بالصرف.
    مسؤولية جنائية: تكمن في متابعته من أجل الارتشاء اذا أمر باستخلاص مور لم يؤذن فيه بموجب قانوني.
    مسؤولية تأديبية: تتحقق بمجرد وقوع عملية محاسبية غير سليمة من الناحية القانونية.
    مسؤولية مدنية: مسؤولية شخصية عن الضرر الذي يحدثه للغير جراء الخطأ الصادر ويسأل عن التعويض من ماله الخاص.
    مسؤولية جنائية: عن افعاله غير الشرعية في حالة جريمة اختلاس الأموال العمومية، ويعد مسؤولا
    مسؤولية مالية عن الأعمال سواء الصادرة عنه
    أو عن الموظفين العاملين تحت إمرته.









    الفرع الثاني: مراقبة تنفيذ الميزانية

    تعد مرحلة المراقبة اخر مرحلة تمر بها الميزانية ويتم تنظيمها حسب طبيعة الرقابة التي تتنوع إلى:
    - رقابة إدارية: رقابة داخلية سابقة أو وقائية تجرى قبل تنفيذ المعاملات المالية أو رقابة لاحقة أو علاجية تجري تنفيذ المعاملات.
    - رقابة قضائية: يمارسها المجلس الأعلى للحاسبات بكفية مستقلة عن الإدارة وتدعى ايضا بالرقابة الخارجية.
    - رقابة سياسية: التي يمارسها البرلمان وتعد ايضا خارجية ومستقلة عن الإرادة.

    وينقسم دراسة الرقابة إلى محورين:

    أولا- الرقابة الداخلية: الإدارية

    رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها بواسطة هيئات ادارية ومالية مختصة و تجرى هذه الرقابة على العمليات الإدارية والمحاسبية:
    - الرقابة على العمليات الإدارية: التي يقوم بها الأمرون بالصرف من خلال اربع صور:
    • الرقابة الرئاسية: رقابة تسلسلية يجريها الرؤساء على مرؤوسيهم.
    • مراقبة الالتزام بنفقات الدولة تجري على النفقات ولا تهم المداخيل وتقتصر على الالتزام فقط لا علاقة لها بباقي المراحل، تجرى على الآمر بالصرف دون المحاسب وتتم عن طريق وضع او رفض تأشيرة على مقترح الالتزام و تشمل المراقبة العام للالتزام بنفقات الدولة:
    - الاعتمادات المتوفرة التي يقترح الالتزام بها
    - التأكد من صحة إدراج النفقات
    - التأكد من صحة التقديرات المقترحة
    - التأكد من موافقة الالتزام مع تطبيق سائر القوانين وتتم من طرف: المراقبون المركزيون، المراقبون الجهويون والمراقبون بالعمالات والأقاليم.
    • الرقابة المحاسبية: رقابة بعدية يقوم بها المحاسبون العموميون وذالك عن طريق :
    - مراقبة صحة الاستخلاص: التأكد من صحة المداخيل والإدراج والأوراق المثبتة لها.
    - مراقبة صحة الدين وهي تشمل صفة الآمر بالصرف .
    • مراقبة المفتشية العامية للمالية: تشتمل هيئة التفتيش العام للمالية ثلاث درجات: درجة مفتش المالية، ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة، ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة.
    - المفتش العام للمالية: يتم اختياره من بين مفتشي الدرجة الممتازة.
    - مفتشو المالية من الدرجة الممتازة: يعين باقتراح من المفتش العام للمالية من بين مفتشي المالية رؤساء البعثات الذين قضوا اكثر من 5 سنوات.
    - مفتشو المالية رؤساء البعثات بقرار لوزير المالية وباقتراح من المفتش العام للمالية يختارون من بين مفتشي المالية البالغين الرتبة السابعة على الأقل، و قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

    مفتشو المالية يوظفون بعد النجاح في مبارة يشارك فيها بناء على المؤهلات : راجع كتاب الأستاذ كومغار (ص174-175).

    - مسطرة التفتيش العام للمالية: تشمل رقابة المفتشين الماليين التحقق من التسيير الذي يقوم به المحاسبون وفيما يخص الأمرين بالصرف الناكد من صحة العمليات المسجلة في الحساب ت بما في ذالك عمليات المداخيل وعمليات النفقات وتجرى هذه الرقابة وفق برنامج سنوي يقرره الوزير بناءا على اقتراح المفتش العام للمالية كما يمكن للمفتشية العامة للمالية اجراء اي تحقيق وفي اي وقت شريطة اخبار وزير المالية فهي تعتمد على عنصر المباغتة ويمكن لأعضائها الإطلاع على كل الوثائق والمستندات التي تمكنهم من القيام بعملهم على احسن وجه.

    وإذا تبث للمفتشين أثناء التحقيق وجود اختلالات فيتعين عليهم إشعار المفتش العام والسلطة التأديبية. وعند الإنتهاء يقوم المفتش بتحضير تقرير بهذا الشأن يتضمن جميع ملاحظاته ويبعث به الى من استهدفه التفتيش.

    ثانيا- الرقابة الخارجية

    الرقابة الخارجية على تنفيذ الميزانية تكتسي طابعا قضائيا وطابعا سياسيا:

    1. الرقابة القضائية:

    تجرى من لدن المجلس الأعلى للحسابات باعتباره هيئة قضائية مختصة يعهد اليها بالنظر في حسابات المحاسبين العموميين وممارسة اختصاصات قضائية في مجال التأديب وتقويم تسيير الأجهزة الخاضعة لها، وتمت ترقية هذا الأخير للحسابات الى هيئة دستورية وعلى احداث مجالس جهوية للحسابات.
    • تنظيم المحاكم المالية:
    تنظيم المجلس الأعلى للحسابات:

    يتكون من قضاة: الرئيس ونوابه والمستشارون وقضاة الحسابات وضمانا لحياد واستقلالية المجلس فإن قضاته يتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل كما انهم يخضعون لنظام أساسي خاص ويتفرع إلى هيئات:
    - الجلسة الرسمية: تنصيب القضاة وتلقي أ أداء يمينيهم.
    - هيئة الغرف المشتركة: اسندت مهمة رأستها الى احد رؤساء الغرف ويتم تعيينه سنويا بأمر يصدره الرئيس الأول للمجلس.
    - هيئة الغرف المجتمعة: تعقد جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي او المسطرة او البث في القضايا المعروضة وتتالف من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
    - غرفة المشورة: تتولى المصادقة على مجموعة من التقارير الخاصة بالمجلس
    - غرف المجلس: تحدد عدد الغرف والرفوع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية.
    - لجنة البرامج والتقارير : تتكلف باعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس والتقري العام السنوي والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، التصريح العام بالمطابقة.

    تنظيم المجالس الجهوية للحسابات:

    يتألف كل مجلس من:
    - الرئيس : يختص بالإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم اشغاله ويترأس جلسات المجلس الجهوي.
    - وكيل الملك: يعين من بين الفئة الأولى من المستشارين بامر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ويمارس مهام النيابة العامة.
    - الكاتب العام للمجلس: تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة الى المجلس الجهوي وتوزيعها وفق برنامج اشغال المجلس ويقوم بتبليغ احكام واجراءات المجلس الجهوي ويشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.

    يمكن تقسيم المجلس الجهوي الى فروع بامر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ولم ينص القانون على عدد الفروع لكنها تعد من اهم التشكيلات الأساسية والوحيدة المكونة للمجالس الجهوية، وتنعقد جلساتها بحضور خمس قضاة بمن فيهم رئيس المجلس او رئيس الفرع.
    • اختصاصات المحاكم المالية:
    يمارس المجلس الأعلى اختصاصاته على المستوى المركزي بينما المجالس الجهوي على المستوى المحلي في نطاق جغرافي محدد. اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:
    - التدقيق والبث في الحسابات: مراقبة حسابات التسيير لكل المحاسبين العموميين. ومراقبة الأوراق أو المستندات المثبتة، فعلى كل محاسب تقديم حساب تسييره قبل 31 يوليوز من السنة المالية المولية وكل تأخير يعرضه لغرامة لا تتجاوز 1000 درهم.
    وتعتبر قرارت المجلس نهائية ماعدا في الحالة التي كون فيها المحاسب قد دفع نفقة مبررة او ترك دخلا دون تحصیل.

    - التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: تنصب اسااس على الأمرين بالصرف وكذا مراقبوا الإلتزام بالنفقات وكل المراقبين الماليين، وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل وأيضا المحاسبين العموميين اذ لم يقومو بمهامهم الرقابية، ويدخل في اطار اختصاصات المجلس كل المخالفات:
    - مخالفة قواعد الإلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها و الأمر بالصرف.
    - عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية
    - مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان
    - مخالفة القواعد المتعلقة باثبات الديون العامة وتصفيتها والأمر بصرفها
    - مخالفة قواعد تسيير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس
    - التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الإعتمادات
    - اخفاء المستندات أو الإدلاء الى المحاكم المالية باوراق مزورة
    - الحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله المسؤولية.

    يمكن للمجلس ان يحكم على الشخص الخاضع لاختصاصاته وارتكب مخالفة بغرامة لا تقل عن 1000 درهم ومن غير ان تتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة اجرته السنوية.

    كما ان المتابعات امام المجلس الأعلى للحسابات لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية او التاديبية فالمجلس له اختصاصات مالية صرفة.

    - مراقبة التسيير و مراقبة استعمال الأموال: تسيير الأموال العامة من حيت الكيف ويدلي ملاحظات عند الاقتضاء بهدف حماية الأموال العمومية من التذبير والضياع كما يقيم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة.
    • اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات
    تمارس هذه المجالس اختصاصاتها في حدود دائرة اختصاصه:
    - التدقيق والبث في الحسابات: يمارس المجلس رقابة قضائية على حسابات الجماعات وهيئاتها وحسابات المؤسسات العمومية والمقولات التي تمتلك رأسمالها الجماعات .. وعى هذا الأساس يلزم على المحاسبين العموميين تقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا للمجلس الجهوي

    - التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: بالنسبة لكل موظف او عون او مسؤول يعمل في :
    - الجماعات المحلية
    - المؤسسات العمومية الخاضعة للجماعات
    - كل الشركات التي تمتلك فيها الجماعات المحلية او الهيئات أغلبية الأسهم أو سلطة مرجحة في إتخاد القرار..

    - مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
    - رقابة التسيير ومراقبة استخدام الأموال: تهدف ال تسيير تلك الأجهزة من حيث الكيف والإدلاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق والزيادة في فعاليته ومردوديته.
    • طرق الطعن في قرارت المجلس الأعلى او المجالس الجهوية للحسابات:
    يخول القانون لكل شخص صدر ضده حكم نهائي من احد المجالس الحق في طلب مراجعة هذا الحكم و هذا في حالة اكتشاف عنصر جديد مع امكانية استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس الأعلى كما يجوز لكل شخص محكوم عليه اذ رأى ان المجلس قد خرق القانون او انه غير مختص ان يقدم طلب نقض الى الغرفة الإدراية بالمجلس الأعلى خلال 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي.

    2. الرقابة السياسية او البرلمانية

    رقابة تمارسها السلطة التشريعية على العمل المالي الحكومي: رقابة عامة وشاملة يمارسها البرلمان وتتخذ ثلاثة أشكال: رقابة سابقة، رقابة مواكبة، رقابة لاحقة:

    - الرقابة السابقة: هي التي يجيرها البرلمان سواء عبر اللجن البرلمانية او الجلسة العامة على النشاط الحكومي حينما يكون بصدد دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والتصويت له امام البرلمان والحكومة ملزمة بتمكينه من معطيات دقيقة تمكنه من القيام بدوره الرقابي.

    - الرقابة المواكبة:
    تتم عبر اليات :
    - القانون المالي التعديلي: في اطار مطالبة البرلمان الحكومة بتوضيحات حول ظروف تنفيذ الميزانية.
    - تكوين لجان تقصي الحقائق: بطلب مكن ثلث بقانون يسمى قانون التصفية الذي توجه اعضاء البرلمان و هي مؤقتة بطبيعتها.
    - الأسئلة الشفوية والكتابية: تخصص بالأسبقية جلسة كل أسبوع لأسئلة اعضاء مجلسي البرلمان.
    - ملتمس الرقابة: اجراء سياسي هام يتيح للبرلمان امكانية تجريد الحكومة من مهامها ودواعيه تتعلق باختلال التوازنات المالية وتدهور أوضاع المالية العمومية.

    - الرقابة اللاحقة: تتحقق من خلال مناقشة المشروع السنوي للحساب الختامي الذي تتولى الحكومة ايداعه بمكتب البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ القانون المالي على ابعد تقدير، ويصادق البرلمان عليه بقانون النصفية الذي توجه القانون المالي نحو تقليص اجال اعداده وتقديمه.
    وهو بيان تثبت فيه المبالغ النهائية للنفقات المأمور بصرفها والواردات المستخلصة والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة.
    التعديل الأخير تم بواسطة أشفيع محمد; الساعة 26 November 2022, 03:32 PM.
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock