إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

محاضرات مساطر صعوبة المقاولة (2021) ، الدكتورة خديجة مضي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ محاضرات ] محاضرات مساطر صعوبة المقاولة (2021) ، الدكتورة خديجة مضي

    جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
    الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
    وحدة مساطر صعوبة المقاولة

    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	خديجة.png  مشاهدات:	17  الحجم:	167.1 كيلوبايت  الهوية:	873

    محاضرات مساطر صعوبة المقاولة ، الدكتورة خديجة مضي

    السنة الجامعية: 2020-2021


    ملخص محاضرات وحدة مساطر صعوبة المقاولة ، من إعداد الدكتورة خديجة مضي أستاذة باحثة في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2020-2021.



    تقديم :

    تعتبر مادة مساطر صعوبات المقاولة أو بالأحرى قانون مساطر صعوبات المقاولة أحد فروع القانون الخاص عموما و قانون الأعمال بشكل خاص، نظمها المشرع بمقتضى القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتاريخ 1 غشت 1996، والذي خصص الكتاب الخامس لنظام صعوبات المقاولة (المواد من 545 إلى 737)، والمعنون ب "مساطر صعوبات المقاولة"، هذا النظام الجديد الذي ألغى نظام الإفلاس (المعمول به في القانون التجاري القديم) جملة وتفصيلا، مرجحا بذلك المصلحة العامة والنظام العام على المصلحة الخاصة للدائنين، ومغلبا الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمالي على الطابع القانوني.

    لكن بعد مرور أزيد من اثنان وعشرون سنة من تطبيق هذه المساطر أي منذ سنة 1996 إلى سنة 2018، وبعد ما اتضح، من خلال المعطيات المتوفرة لدى المحاكم التجارية، عدد مهم من مساطر التسوية التي تفتح في وجه المقاولات التي تعرف صعوبات تنتهي إلى التصفية القضائية. كما أن عدد المقاولات التي تغلق أبوابها سنويا، الأمر الذي يدل على شبه فشل الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بنظام صعوبات المقاولة في تحقيق الغاية التي جاء من أجلها. رغم الطابع الوقائي والعلاجي الذي اتسمت به مواده مقارنة بنظام الإفلاس الذي قضى نحبه قبله .

    وكان هنا من الضروري تدخل المشرع بشكل آني من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فبادر في محاولة أولى منه لتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة سنة 2014، وقام بإدخال تعديلين طفيفين وذلك بمقتضى القانون رقم 14.81 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2014، ويتعلق التعديل الأول بعنوان الكتاب الخامس الذي تم تغييره وتتميمه كالتالي"إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة" بينما يتعلق التعديل الثاني بالمادة 546، لكن الملاحظ أن المشرع فشل في تدخله هذا فهو لم يأتي بشيء مهم يفيد المقاولة المغربية ويحل مشاكلها، مما جعله يتدخل مرة أخرى وذلك بمقتضى القانون رقم 17- 73 الصادر بتاریخ 19 أبريل 2018 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة.

    هذا القانون هو الذي سيكون موضوع دراستنا وأول ملاحظة يمكن تسجيلها بالنسبة لهذا القانون الجديد هو تخليه عن العنوان الذي جاء به القانون رقم 81-14 واحتفاظه بالعنوان السابق للكتاب الخامس قبل أن يطرأ عليه أي تعديل ألا وهو "مساطر صعوبات المقاولة"، كما أنه من خلال القانون الجديد 17-73 تم وضع هيكلة جديدة لمساطر صعوبات المقاولة بتوضيح هذه المساطر وتدقيق عناصر كل حالة منها على حدة، مع الحرص على وضع صياغة واضحة لهذا القانون، وذلك بتدقيق مصطلحاته، من قبيل استبدال عبارة «التسوية الودية» بكلمة «المصالحة» درءا لأي لبس مع مسطرة التسوية القضائية. وجاء كذلك بمسطرة جديدة، التي تعتبر من أهم مقتضياته، ويتعلق الأمر بمسطرة الإنقاذ، التي جعلها المشرع حجر الزاوية في النص التعديلي للكتاب الخامس. كما تضمن القانون الجديد تعديلات همت مساطر التسوية والتصفية، من خلال إعادة صياغة بعض النصوص لرفع اللبس والتضارب خلال مرحلة تطبيقها، و عمليات تنقيح أخرى همت مجموعة من النصوص المتضمنة في الكتاب الخامس، كما أنه في إطار تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار العابرة للحدود، جاء القانون الجديد بمستجد مهم يتمثل في المساطر العابرة للحدود الصعوبات المقاولة والتي تهدف مقتضياتها إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود الصعوبات المقاولة، وذلك في إطار ملائمة التشريع المغربي مع التشريعات الأجنبية.

    وبالرجوع إلى القانون الجديد رقم 73.17، نجد المشرع قد احتفظ في جملة من مقتضياته بما كان معمول به سابقا، باستثناء تغييره تارة للألفاظ والمصطلحات الخاصة ببعض مواده، وتارة أخرى بتعديل فقط في ترتيب بعض فقرات المواد، كما أن المشرع اعتمد تصميما جديدا للكتاب الخامس والذي أصبحت مقتضياته تتمحور بين تسعة أقسام بدلا من ستة التي كانت في السابق، وسنحاول الوقوف عندها من خلال دراستنا هذه لمساطر صعوبات المقاولة.

    و يجدر بنا قبل أن نبدأ في دراسة مختلف مساطر صعوبات المقاولة، موضوع الكتاب الخامس من المدونة وفق آخر المستجدات التي جاء بها القانون رقم 73.17، أن نعرف بنظام صعوبات المقاولة و نظام الإفلاس، وذلك لعمق الترابط بينهما وكذلك لتوضيح المعنى وبيان الفرق بينهما وبين الإعسار وذلك كالتالي:

    - نظام الإفلاس: يطلق الإفلاس على حالة التاجر المتوقف عن أداء ديونه، و بوجه عام هو اضطراب في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادرة على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري.

    - صعوبات المقاولة: لم تتجرأ مدونة التجارة على تعريف صعوبات المقاولة، غير أن أحد الفقهاء عرفها بأنها "الوقائع التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال". وهذه الوقائع ليست من نوع واحد، فقد تكون ذات طابع مالي أو اقتصادي أو ذات طابع اجتماعي. ويمكننا القول أن صعوبات المقاولة هي "حالة كل تاجر وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول" وهذا المفهوم هو الذي نص عليه المشرع في المادة 575 من القانون الجديد رقم 17-73 كالتالي: "تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة تبت أنها في حالة توقف عن الدفع. تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ..." وهذا المفهوم لا يختلف عن التعريف التقليدي للإفلاس.
    ونظام صعوبات المقاولة كنظام الإفلاس جاء استثنائيان لا يطبقان إلا على التجار والشركات التجارية، أما غير التجار أو بمعنى آخر أشخاص القانون المدني فيخضعون لنظام الإعسار.

    - الإعسار: يعرف الإعسار بأنه عدم كفاية أموال المدين غير التاجر للوفاء بديونه المستحقة ويختلف الإعسار عن نظام صعوبات المقاولة في عدة نقط نذكر منها:
    - يمكن لدائني المعسر ممارسة الدعاوي والإجراءات الفردية عكس ما عليه الأمر عند فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائيتين بحيث يتم وقف المتابعات الفردية، وكذلك الشأن في نظام الإفلاس المنسوخ.
    - في نظام الإعسار لا يتم رفع يد المعسر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها والتقاضي بشأنها، خلافا لمسطرة التصفية القضائية و نظام الإفلاس.- يمكن للقاضي أن يمنح للمعسر مهلة قضائية أو نظرة الميسرة( الفصل 243 من ق ل ع) بخلاف الأمر في مساطر صعوبات المقاولة.

    خلاصة القول، إذا كان نظام الإفلاس يرمي أساسا إذا لم يقع الصلح إلى تصفية المقاولة، وتسديد الديون وعقاب المفلس، فإن نظام صعوبات المقاولة يهدف أساسا إلى إنقاذ المقاولة والمقاولين وضمان حقوق الدائنين مع الحفاظ على مناصب الشغل وذلك حماية للاقتصاد الوطني.

    تقتضي منا دراستنا لهذه المادة تقسيمها إلى ثلاث محاور أساسية كالتالي:

    المحور الأول: المساطر الغير القضائية لصعوبات المقاولة

    المحور الثاني: المساطر القضائية لصعوبات المقاولة
    المحور الثالث: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة



    للإطلاع على المحاضرات الصوتية :

    المحاضرة رقم 01 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 02 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 03 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 04 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 05 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 06 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 07 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 08 : مساطر صعوبة المقاولة

    المحاضرة رقم 09 : مساطر صعوبة المقاولة


    تحميل ملخص محاضرات : مساطر صعوبة المقاولة
    التعديل الأخير تم بواسطة FSJES CUAM; الساعة 10 November 2022, 12:46 AM.
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock