إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون رقم 73.17 - الدكتور محمد كرام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ كتاب ] مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون رقم 73.17 - الدكتور محمد كرام


    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	المقاولة.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	132.7 كيلوبايت  الهوية:	920

    كتاب مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي
    في ضوء القانون رقم 73.17
    - الجزء الأول -


    الدكتور محمد كرام
    أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق مراكش.


    • مساطر الوقاية (الوقاية الداخلية - الوقاية الخارجية - المصالحة)
    • مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية شروط فتح المسطرة
    • حكم فتح المسطرة
    • إعداد و اختيار الحل


    تقديم :

    إن طبيعة الحياة التجارية تقضي ولوج علاقات متنوعة و مختلفة تقوم على عنصر الائتمان الذي يلعب دورا أساسيا وفعالا في تحريك الدورة التجارية، إذ بدونه ستسقط المعاملات التجارية في البطء و الجمود والرسمية والشكلية التي تسود المعاملات المدنية، و هي مثبطات تعرقل العمل التجاري و تحول دون تحقيق السرعة المرجوة فيه، غير أن عنصر الائتمان الذي يقوم على الثقة قد يتم استغلاله بشكل سيئ من طرف بعض التجار مما يعود بأوخم الأضرار ليس على طرف واحد فقط بل على أطراف متعددة نتيجة تشابك و تشعب العلاقات التي تسود الحياة التجارية، والتي تنجم عن توقف التاجر المخل بتعهداته عن أداء دیونه مما يؤثر سلبا على حقوق دائنيه.

    وإذا كانت هذه الوضعية قد سقط فيها التاجر عن سوء نية أو بفعل ظروف تكون خارجة عن إرادته، فإن التشريعات تدرجت في تنظيمها ومعالجتها عبر مراحل تاريخية مختلفة، اختلفت معها النظرة إلى المدن المفلس أو العاجز عن أداء ديونه. . .

    ولاشك أن إفلاس التاجر يعتبر ظاهرة قديمة قدم الحياة التجارية نفسها، لذلك نجد أن التشريعات القديمة تطرقت للأحكام الواجب تطبيقها على التاجر المفلس، فقد كان القانون الروماني يجيز للدائن متابعة وملاحقة مدينه وحبسه والتشهير به بل وتقطيعه أشلاء بمقدار الدين.

    وقد تأثر القانون الفرنسي بداية أشد التأثر بالقانون الروماني حيث عامل المدين المفلس معاملة قاسية و شديدة إلى درجة اعتباره مجرما يتعين إعدامه، لكن هذه النظرة الدونية إلى المدين تغيرت مع هبوب رياح الإنسانية و التي كان من نتائجها الاقتصار على عقوبة الحبس بدل الإعدام بموجب قانون مدونة نابليون لسنة 1807 وبصورة أكثر تطورا وتقدما بموجب قانون 13 يوليوز 1967 الذي جاء بمسطرة أساسية تقوم على الفصل بين المقاولة و الإنسان، واستمر العمل بهذا القانون بصفة مبدئية إلى غاية سنة 1985 .

    وبعد طول انتظار تدخل المشرع المغربي أخيراً ونسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة بموجب القانون رقن 17/73 وذلك في سنة 2018، حيث غير كثيرا من مقتضيات القانون القديم وأضاف مساطر جديدة على غرار نظيره الفرنسي يمكن إجمالها فيما يلي :

    - إحداث مسطرة المصالحة التي حلت محل مسطرة التسوية الودية.

    - إحداث مسطرة انقاذ المقاولة كمسطرة جديدة تنضاف لمساطر الوقاية والتسوية والتصفية القضائية المعروفة في ظل القانون القديم .

    - إحداث مساطر دولية تحت تسمية المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة تستهدف تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بهذه المساطر، وتعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار العابرة للحدود .

    - إحداث جهاز جديد من أجهزة المسطرة خلال التسوية القضائية يعنى بحماية حقوق الدائنين تحت تسمية جمعية الدائنين .

    - التلطيف من مسطرة التصريح بالدين وآثارها بالنسبة للدائنين، بحيث أصبح المشرع يفرض إشعار هؤلاء بصفة مبدئية من أجل التصريح بديونهم، على خلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون القديم الذي ينطلق في إطاره أجل التصريح مبدئيا من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية. وهذا التعديل من شأنه الحفاظ على حقوق الدائنين نسبيا مقارنة بالقانون القديم حيث كانت ديون كثير من الدائنين تسقط وتنقضي بسبب عدم التصريح بها داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية .

    - التأكيد على مواكبة التطور التكنولوجي في مباشرة الإجراءات من خلال التنصيص على وجوب القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة بطريقة إلكترونية، على أن يتم تحديد كيفية تفعيل هـذا المقتضى بموجب نص تنظيمي سيصدر فيما بعد، والكل وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 545 من م . ت .

    ولم تعرف مدونة التجارة لا في نسختها القديمة ولا في نسختها الجديدة مفهوم صعوبات المقاولة التي حلت محل الإفلاس، الأمر الذي جعل الفقه يتدخل محاولا تعريفها بأنها تلك الوقائع التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال أو الاستثمار ، غير أن هذه الوقائع ليست من درجة واحدة بل إنها تختلف وتختلف النتيجة المترتبة عنها حسب درجة جسامتها، إذ أن هناك بعض الوقائع التي لاتستدعي إلا تدخل أجهزة المقاولة ذاتها للحيلولة دون استمراريتها والتالي وضع حد لها عن طريق مايسمى بالوقاية، وثمة وقائع أخرى لا تنفع معها وسائل الوقاية لجسامتها و لكنها غير مستحيلة العلاج مما يدعو إلى تفعيل مسطرة الإنقاذ أو المعالجة من صعوبات المقاولة، غير أن هناك وقائع من شأنها القضاء على المقاولة بصفة نهائية و هي التي تقود إلى تصفية المقاولة قضائيا .

    والواضح من خلال هذه المساطر التي جاء بها القانون الجديد للتجارة في المغرب كما هو الشأن في فرنسا أن من أهدافها حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي عن طريق حماية المقاولة بالدرجة الأولى و بالتالي حماية عمالها و دائنيها ، وهي أهداف تختلف اختلافا جذريا عن تلك المعروفة في ظل قانون الإفلاس القديم الذي كان هدفه الوحيد هو تصفية أموال المدين وتوزيعها بين دائنيه و عقاب المدين دون إعارة أي اهتمام للمقاولة والعمال.

    وتقتضي هذه الدراسة تقسيمها إلى قسمين:


    القسـم الأول: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.

    القسم الثاني: المساطر الجماعية لصعوبات المقاولة.



    التعديل الأخير تم بواسطة باحث قانوني; الساعة 11 November 2022, 12:39 AM.
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock