إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التطور التاريخي للمالية المحلية - مالية الجماعات الترابية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ درس ] التطور التاريخي للمالية المحلية - مالية الجماعات الترابية



    لقد عرفت المنظومة الجبائية المحلية، مجموعة من المتغيرات التاريخية التي أثرت بشكل كبير على نوعية وكمية الرسوم التي كانت مطبقة قديما، مما أثر بشكل تدريجي ووفق فترات تاريخية مترابطة على المنظومة الجبائية المحلية، تحولت خلالها من منظومة جبائية قديمة، كان فيها المخزن الجبائي هو الأمر والناهي، والذي عمد إلى تطبيق مجموعة من الضرائب والرسوم ذات طابع سيادي تقليدي تجاري وجمركي كالحركة، والجزية، والخراج، والمونة، والسخرة، والهدية، وغيرها من المسميات التي أطلقت على الرسوم آنذاك.

    وقد مر النظام الجبائي المحلي بثلاثة مراحل أساسية عرف خلالها تغيرات جوهرية. ويتعلق الأمر بكل من مرحلة ما قبل الحماية ومرحلة الحماية وأخيرا مرحلة ما بعد الاستقلال. ففي ما يخص مرحلة ما قبل الحماية أي قبل دخول المستعمر سنة 1912، فبالرغم من عدم وجود نظام للضرائب أو الرسوم المحلية، فإن المغرب خلال هذه الفترة عرف بعض الجبايات كان المستفيد الأول منها المدينة في إحدى منشآتها أو إنشاء تجهيزات تتطلبها الحاجات المحلية بما تسمى بالمستفادات أو المستفاد.

    ويمكن تصنيف جبائية ما قبل الحماية إلى جبائية مباشرة تتكون من ضرائب دينية وأخرى سيادية، وجبائية غير مباشرة، تتكون بالأساس من الضرائب التجارية المتمثلة في المكوس والرسوم الجمركية. وتتجسد الضرائب الدينية في الزكاة بالنسبة للمواشي والمعادن، والأعشار بالنسبة للحبوب وثمار الأشجار. ومع مرور الزمن، فقدت الزكاة صفتها الجبائية لتبقي صدقة شرعية فقط، إلا أنها احتفظت بطابعها الديني، إذ يقتصر فرضها على المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام دون غيرهم ومن هذا المنطلق كان لا بد من التفكير في أشكال جبائية تفرض على غير المسلمين المتواجدين بالأراضي الإسلامية، أو البلدان التي شملها الفتح الإسلامي كلما برزت هناك ضرورة للرفع من الموارد العمومية.

    المطلب الأول: مرحلة ما قبل الحماية

    يمكن حصر النظام الجبائي التقليدي القديم في مرحلة ما قبل الحماية، وهي فترة تميزت من الناحية المالية المحلية بغياب نظام لضرائب أو رسوم محلية، بل كانت هناك فقط بعض الواجبات التي تقبض في أبواب المدن وفي أسواقها وذلك من خلال منظومة المخزن الجبائي الذي سيعمد إلى توظيف موسع ومكثف ومتنوع للجباية أكانت ذات طابع سيادي تقليدي أو كانت ذات طابع تجاري وجمركي.

    الجبايات التقليدية القديمة تتكون من جبايات محلية مباشرة تتكون من ضرائب دينية وأخرى سيادية. حيث تتجسد الضرائب الدينية في الزكاة بالنسبة للمواشي والمعادن، والأعشار بالنسبة للحبوب وثمار الأشجار . ومع مرور الزمن، فقدت الزكاة صفتها الجبائية لتبقى صدقة شرعية فقط، إلا أنها احتفظت بطابعها الديني، إذ يقتصر فرضها على المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام دون غيرهم. ومن هذا المنطلق، كان لا بد من التفكير في أشكال جبائية تفرض على غير المسلمين المتواجدين بالأراضي الإسلامية، أو البلدان التي شملها الفتح الإسلامي كلما برزت هناك ضرورة للرفع من الموارد العمومية.

    عرفت الجبايات التقليدية القديمة عدة فرائض وجبايات ظرفية ومختلفة من حيث التسمية والأهمية، منها ما كان خاصا بالسلطان ومنها ما كان يجسد في الواقع طبيعة علائق القوة السائدة، ويحاول تلبية متطلبات تزايد الإنفاق العسكري وقد استعملت الجباية كذالك في هذه الفترة كوسيلة للاستمالة أو لتأديب القبائل المتمردة على السلطة المركزية. ومن أبرز الجبايات السيادية التي عرفت في هذه الفترة، والتي امتازت بخاصيات العطاء التلقائي أو التعويضي أو الزجري، ويمكن ذكر: (الحركة: حملة يقودها السلطان للمطالبة القبائل التي امتنعت عن أداء الضرائب أو الرسوم المستحقة عليها للمساهمة في تمويل الحملات العسكرية) (الهدية: عطاء يقدم للسلطان بمناسبة الأعياد الدينية الثلاث.) (المونة والسخرة جبايتان تتخذان طابعا نقديا أو عينيا، تخصصان لموظفي المخزن التغطية نفقات إقامتهم بأرض القبيلة) (الغرامة والذعيرة: ععقاب مالي، يفرض في الحالة الأولى على القبيلة التي تقع على أراضيها جرائم أو تمردات تمس بسيادة المخزن، وفي الحالة الثانية على مرتكب الجريمة، وتدفع لأهل الضحية).

    إلى جانب الجبايات التقليدية القديمة ذات الطابع السيادي، فإن البنية الجبائية لهذا النظام اشتملت على منظومة من الجبايات ذات طابع تجاري و منظومة من الجبايات ذات طابع جمركي . فقد عرف مغرب ما قبل الحماية جبايات كان المستفيد الأول منها المدينة أو القرية في احدى منشآتها أو انشاء تجهيزات تتطلبها الحاجات المحلية بها.

    و تسمى هذه الجبايات بالستفادات أو المستفاد و هي مداخيل الضرائب على التجارة المحلية، مداخيل الأملاك المخزنية المحلية و موارد بريد المدينة.فهي بصفة عامة جميع مداخيل المخزن من المدينة و المناطق التابعة لها باستثناء رسوم التجارة الخارجية التي تتعلق بمداخيل الميناء و يقوم بجياية هذه الأخيرة أمين المرسى و أعوانه و ليس أمين المستفاد.

    و تشمل موارد المستفاد على الجبايات و موارد أخرى، فالجبايات تتعلق بالموكس و هي نوعان (موكس الأبواب و موكس الأسواق) أما المدخيل غير الجبايات فهي فوائد احتكار المخزن لبعض البضائع التجارية كالكبريت ثم مداخيل املاك المخزن بالمدينة و المناطق التابعة لها الى جانب مداخيل البريد. و قد عرفت هذه المداخيل بجميع أنواعها طرق تقدير و تحصيل متطورة كما أنها عرفت عدة نزاعات بين ادارة التحصيل و الملزمين رفع في شأنها الأمر الى السلطان. فالتطبيقات في تقدير اسعارها كانت تختلف من منطقة الى أخرى، اضافة الى الممارسات الجائرة و التي لا تخضع الى أي معيار و المطبقة من طرف بعض أعوان الأمين و كذلك من طرف الأشخاص الذين يقومومن بتأجير حق تحصيل المكوس.

    تخصص مداخيل المستفاد الى تغطية نفقات يسهر على صرفها أمين المستفاد و تتعلق كلها بالتسيير و التجهيزات المحلية. و هي ثلاثة أنواع نفقات ادارة المستفاد و المرافق التابعة لها + نفقات على المدينة و المناطق التابعة لها + و أخيرا النفقات المأمور بها) و هذه النفقات يقوم بها امين المستفاد و هي تتعلق بالمدينة و المناطق المجاورة و التابعة لها ، الشيء الذي يؤكد طابعها المحلي. في حين الان الجبايت ذات الطابع الجمركي يقصد بها الرسوم الغير مباشرة التي تطال البضائع ذات المصدر الخارجي (الأجنبي)، ويقوم بجبايتها ما كان يعرف بأمناء المراسي. وقد شكلت هذه الرسوم نسبا هامة في الموارد المالية للمخزن في الكثير من الفترات التاريخية.

    المطلب الثاني: مرحلة الحماية

    أمام احتياجات المدن المتزايدة و ضعف الموارد المحلية في بداية الحماية، ظهرت بعض الميزات البلدية مند سنة 1913. و قد صدرت عدة نصوص تتعلق بمالية البلديات مند السنوات الأولى للحماية كظهير فاتح ابريل 1913 الذي يتعلق بالمحاسبة البلدية. و قد دشنت هذه المرحلة باعتزام السلطات المغربية والحكومة الفرنسية خلق نظام جديد في المغرب، قام على جملة من الإصلاحات ومن بينها تلك المتعلقة بالجباية المحلية. إذ نص الفصل الأول من ظهير 22 يوليوز 1916 على تأسيس الضرائب المتعلقة بالميزانية البلدية بموجب ظهائر شريفة وخلال هذه المرحلة صدرت مجموعة من النصوص المنظمة لبعض الضرائب والرسوم المحلية، فقد صدر أول ظهير منظم للضريبة الحضرية والمتعارف عليها بضريبة المباني في 14 يوليوز 1918، كما صدر قبله الظهير المتعلق بالضرائب البلدية بتاريخ 23 مارس 1917 نص في فصله الأول على رسم النظافة المفروضة بمناسبة كنس الشوارع والأزقة، وقد خضع هذا الرسم لتعديلات أهمها، الظهير الشريف رقم 65-560-1 المؤرخ في 24 يوليوز 1956، المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 10 نونبر1951، بشان الأداءات المفروضة على الطرق. وبموجب الانتقادات التي وجهت للمكوس، فقد تعرض هذا الأخير للإلغاء بناءا على ظهير 29 دجنبر 1948.

    وفي نفس السنة، تم إحداث الضريبة على المعاملات، وهي ضريبة عامة على مقدار المعاملات، وقد حلت محل رسوم الأبواب التي حذفت. كما صدر ظهير 9 أكتوبر 1920 المتعلق بضريبة البتانتا، والتي يرجع التنصيص عليها إلى اتفاقية الجزيرة الخضراء المنعقدة سنة 1906، وشمل تطبيقها الأنظمة التجارية والصناعية والمهنية. كما فرضت على الأشخاص الذاتيين والمعنويين. وقد تنازلت الدولة عن الجزء الأصلي من الضريبة المهنية البتانتا إلى البلديات بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 يونيو 1948، وذلك قصد تعزيز مواردها.

    لقد أدى هاجس التوازن المالي و ثقل أعباء امدادات التوازن التي تقدمها الدولة الى التخلي عن موارد بعض ضرائب الدولة كالضريبة الحضرية و الضريبة المهنية لتستفيد منها ميزانيات البلديات. فقد صدر ظهير 20 ابريل 1942 و المتعلق بالضريبة الحضرية و أصبحت الضريبة المهنية تستفيد منها البلديات مند سنة 1948.

    لقد كانت الموارد البلدية مقسمة الى ثلاثة أنواع: المداخيل العادية، المداخيل الإستثنائية و المداخيل الإضافية. و قد شملت هذه الموارد كل من : المساهمات من حصة مدخول الضريبة على المعاملات، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الرسوم على العروض السينمائية و المسرحية، رسوم مقابل الخدمات البلدية، موارد متأثية من التوزيع الذي تقوم به الدولة بالنسبة لبعض الضرائب كالضريبة على البنزين، مداخيل الأملاك البلدية و القروض و الهبات. وقد تميز تشريع فترة الحماية بخاصيتين؛ الأولى الاهتمام بالاعتبارات المالية الموظفة لخدمة الدولة الحامية، والثانية لخدمة الحاجيات التمويلية للوحدات البلدية.

    المطلب الثالث: فترة الاستقلال

    عرف المغرب في عهد الاستقلال ثلاث محطات أساسية لإصلاح الجبايات المحلية وهي محطات تتقارب في المدد الزمنية التي تطلبها موضوع إصلاح التشريع الجبائي المحلي .

    أولا: تشريع 23 مارس 1962 الخاص بالأداءات والرسوم البلدية:

    يمكن اعتبار تشريع 23 مارس 1962 بمثابة أول نص جبائي محلي، سيعمل على خلق مرجعية جبائية خاصة بالمنظومة المحلية، سيناط بها تحديد الطرق القانونية للفرض الجبائي المحلي من خلال سرد وتبيان الحقوق والرسوم المحلية، والتي ستصنف هي الأخرى إلى ضرائب ورسوم إجبارية وأخرى اختيارية. وقد خضع ظهير 23 مارس 1962 لبعض التعديلات كتلك المتضمنة في ظهير 22 فبراير 1963، والذي نص في فصله الأول بالتحديد على استبدال عنوان" الأداءات البلدية" بالأداءات الجماعية.

    ثانيا: تشريع 21 نونبر 1989 أو القانون الجبائي المحلي رقم 30.89

    اعتبر القانون رقم 30.89 أكثر تطورا بالمقارنة مع ظهير 23 مارس 1962، من خلال عمله على خلق رسوم ذات أوعية متطورة تهدف إلى دعم مالية الجماعات المحلية، وكذلك تجميع الرسوم والضرائب أو دعم الاستقلال المالي للجماعات المحلية . إلا أن القانون رقم 30.89 لم يعد مسايرا لمتطلبات المالية المحلية وحاجياتها التنموية، أمام تزايد نفقات التسيير وكثرة حدوده التقنية بالإضافة إلى عدم قدرته على مواكبة الإصلاح الإداري الذي تعرفه سياسة اللامركزية، خصوصا بعد صدور الميثاق الجماعي لسنة 2002 والذي أتى بإصلاحات جديدة تندرج في سياق التوجهات الأساسية اللامركزية، من قبيل توسیع اختصاصات المجالس الجماعية والتخفيف من الوصاية ووضع نظام يوحد المدينة...، فكان لا بد من إصلاح النظام الجبائي المحلي من أجل مواصلة بناء الترسانة القانونية لنظام اللامركزية، وبناء نظام جبائي محلي يدعم المرودية المالية للجماعات المحلية.

    وقد ضم القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية ثلاث كتب، يهم الأول منها الأحكام العامة الخاصة ببيان الضرائب والرسوم المحلية، وطرق تحديد أسعارها وتوزيع المادة الجبائية بين الأجهزة المحلية، دون إغفال شكليات التحصيل وحقوق وواجبات طرفي العلاقة الجبائية أي الإدارة الجبائية والملزم.

    أما الكتاب الثاني فتطرق لمجموع الضرائب والرسوم المحلية مخصصا لأحكام كل واحدة منها بابا. وتطرق الكتاب الثالث للأحكام الانتقالية. وهكذا، ستتم ترجمة الأهداف الأولية للإصلاح في رفع عددي للضرائب والرسوم المحلية وصل إلى 37 ضريبة ورسما، موزعة كالتالي: ( 27 ضريبة ورسما، أفادت كلا من الجماعات الحضرية والقروية. 7 ضرائب ورسوم ستفيد فقط كلا من البلديات والمراكز المستقلة. 3 رسوم ستقتصر إفادتها على الهيئات غير الممركزة العمالات والأقاليم).

    ثالثا: تشريع 30 نونبر 2007 أو القانون رقم 47.06

    بعد مجموعة من الاختلالات التي طبعت المنظومة الجبائية المحلية في ظل قانون رقم 30.89، والتي تجلت أساسا في ارتفاع عدد الرسوم والضرائب وصعوبة المساطر وتعقدها، عاملان ساهما بشكل كبير في تجاوب الملزمين المحلين مع الإدارة الضريبية ومصالحها الجبائية وصعوبة التحصيل والتطبيق من طرف المصالح الجبائية. إضافة إلى ما ميز هذه المنظومة من تركيبة ثلاثية سلبية اتسمت بالتأسيس السيئ، التوزيع السيئ، التحصيل السيئ. كلها عوامل، أدت بالمشرع المغربي إلى ضرورة إصدار منظومة جبائية حديثة لتجاوز هذه الاختلالات، والتي تجسدت أساسا في إصدار قانون رقم 47.06.

    هذا الأخير، سيحاول في جانب أولي مواكبة مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المنظومة المحلية، كما سيحاول في جانب ثاني الاعتداد بمبادئ ثلاثة مؤطرة وهي التبسيط والمطابقة والملاءمة. إن مبادئ ومحددات إصلاح جبايات الجماعات المحلية الجديد، ستتم ترجمتها من خلال خفض عددی في المنظومة الجبائية المحلية، والتي ستعتمد خيار الرسوم دون الضرائب المحلية، والتي لم تتجاوز في ظل القانون 47.06 سبعة عشرة (17) رسما، موزعة كما يلي: (11 رسما يفيد الجماعات الحضرية والقروية و6 رسوم تفيد فقط الجماعات الحضرية و 3 رسوم تفيد العمالات والأقاليم و 3 رسوم تفيد الجهات).

    مستجدات القانون رقم 47.06: يتميز مشروع القانون المتعلق بالجبايات المحلية بالسلاسة و البساطة في التقديم و الشفافية والموضوعية في الهيكلة، حيث تم اعتماد هندسة حديثة لنص القانون ستمكن الادارة و الملزمین وكافة المهتمين بالجبايات المحلية من التعامل بسهولة مع مشروع القانون و الانتقال من باب الى باب أو من فرع الى فرع ومن قسم الى قسم بسهولة تامة كما أن مستجدات في هذا الباب تتضمن تقديم كل الرسوم في نص قانوني واحد عوض الاحتفاظ بنصوص متفرقة. أما فيما يخص جوهر القانون فقد حاول في جانب أولي مواكبة مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المنظومة المحلية، كما سيحاول في جانب ثاني الاعتداد بمبادئ ثلاثة مؤطرة وهي التبسيط والمطابقة والملاءمة :

    1. تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها : إلغاء بعض الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة، ويتعلق الأمر بالرسوم التالية:
    - الرسم المفروض على الباعة الجائلين.
    - الرسم المتعلق بالإغلاق المتأخر أو بالفتح المبكر
    - الرسم المفروض على الدراجات النارية التي يفوق محركها أو يعادل 125 سنتمتر مكعب الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للعموم.
    - الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة
    - الرسم المفروض على عملية تقسيم الأراضي
    - الرسم الإضافي إلى الرسم المفروض على طبع الزرابي ).
    دمج بعض الرسوم المحلية التي تؤسس على نفس المادة الضريبية أو التي تشمل نفس الميدان ويتعلق الأمر بالرسوم التالية :
    الرسم المفروض على الصيانة والرسم الاضافي الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع والرسم الاضافي الرسم المفروض على عقود التأمين والرسم الاضافي اعتماد مفتاح جديد لتوزيع منتوج هذه الرسوم.

    2 - مطابقة الجبايات المحلية مع التطور الحاصل في مجال اللامركزية : ويمكن استنتاج هذا من خلال اعتماد القانون على دعم اختصاصات الجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بممارسة المراقبة و التفتيش وزجر المخالفات في مجال الجبايات المحلية. ولتجسيد هذه الإجراءات فان مشروع الإصلاح أشار إلى ضرورة العمل على تعيين الأعوان المحلفين والمختصين في مجالات التفتيش والمراقبة وزجر المخالفات، حيث أن القانون يتضمن مقتضيات جديدة تدعم صلاحيات الجماعات المحلية في هذه المجالات، وتوضح الإجراءات المطرية التي يتعين اتباعها من طرف المصالح المختصة.

    3- ملاءمة الجبايات المحلية : هذه الملائمة تتم عن طريق توحيد المساطر بالنسبة لكافة الرسوم المحلية وذلك عن طريق توحيد المساطر بالنسبة لكافة الرسوم المحلية وملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة.

    ثغرات القانون رقم 47.06 :

    حمل القانون 47.06 المنظم بموجبه لجبايات الجماعات المحلية مجموعة من الثغرات القانونية والتنظيمية واللوجستيكية والبشرية و التقنية ، التي شكلت قطيعة مع التوجهات التنموية التي يحملها في طياته دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وهذه الثغرات سنحاول تبيينها من خلال الخوض فيها فيما يلي:

    الثغرات القانونية: (تتعلق بحذف مصطلح الضريبة أو محدودية مبدأ التبسيط، واستمرار ظاهرة التشتت الجبائي المحلي، و كثرة الاعفاءات فحذف مصطلح الضريبة والابقاء على مصطلح الرسم يعكس توجه نحو إبعاد المستويات الترابية والجهات عن منازعة الدولة في الانفراد بأحقية الإفادة من كل ما له علاقة باصطلاح الضريبة، وهو ما يقتضي إعادة النظر فيه في ضوء المستجدات التي جاء بها الدستور الحالي، والتي تفترض معادلة جديدة في اقسام الموارد الجبائية بين الدولة وباقي المستويات الترابية، كما تفترض تبني منطق جديد في تحديد مضمون هذه الرسوم يجعلها ترتبط بخدمة مباشرة تقدم للملزم، وهو الأمر الذي لا يتحقق بالنسبة لعدد من الرسوم في ظل القانون 47.06، كما هو الحال بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية والرسم المهني ورسم السكن) .

    الثغرات التنظيمية: (تتمثل هذه الإكراهات في غياب تنظيم هيكلي مختص في مجال تدبير الجبايات المحلية يستجيب لواقع تدبير الجبايات المحلية فقط، ويتوفر على الإمكانات والوسائل المادية والتكنولوجية الضرورية للاضطلاع بأدوارها، وفق تقسيمة تضمن الفعالية، وتحول دون تداخل الاختصاصات، وقابلة للانسجام مع حجم وطبيعة كل جماعة ترابية على حدة ).

    الثغرات اللوجيستيكية: (تتمثل هذه الإكراهات في غياب آليات للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين المصالح الجبائية الجماعية وباقي المصالح والهيئات المتدخلة والمصالح التابعة للمديريات الجهوية للضرائب).

    الإكراهات البشرية: (بضعف الموارد البشرية المؤهلة في مجال المحاسبة، والقانون الضريبي، وقانون الأعمال، وعدم كفايتها كميا لتغطية المهام المنوطة بالمصالح الجبائية للجهات والجماعات الترابية).

    الثغرات التقنية: (تشوب القانون 47.06 مجموعة من الثغرات التقنية التي تهم بالأساس ثلاث جوانب ترتبط بالوعاء والتصفية والتحصيل ومن أبرزها : محدودية توسيع الوعاء الجبائي المحلي، ومحدودية الأسعار التصاعدية وهامشية سلطة مجالس الجماعات الترابية في تسعير رسومها المحلية ).

    رابعا: القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

    يخضع التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها لأحكام القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02-09-1 الصادر في 22 من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 ويأتي هذا القانون كامتداد طبيعي للإصلاحات الكبرى التي همت الإدارة اللامركزية بالمغرب.

    إن الهدف الأساسي من الإصلاحات الكبرى التي شملت النظام الإداري والمالي للإدارة اللامركزية هو النهوض بدوره الجماعات المحلية وجعلها شريكا رئيسيا في التنمية الوطنية وهي شراكة تعتبر ضرورية وتفرضها تحديات الألفية الثالثة التي فرضت العمل بمبادئ تدبير جديدة تساير السرعة في الإنفتاح على المحيط الخارجي وفي تحرر المبادلات وشدة المنافسة في الإنتاج وفي استقطاب الإستثمارات الخارجية وأنه من غير الممكن للجماعة في ظل هذا الواقع أن تكون شريكا أساسيا في التنمية من غير أن تتوفرلديها الإمكانيات المادية والبشرية والإستقلال الإداري والمالي اللازمين لمساعدتها على القيام بهذا الأمر ولأجل ذلك فإن هدف الإصلاح المالي هو بالدرجة الأولى مواءمة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم تدبير الشأن المحلي والعمل على عصرنة وتبسيط إجراءاته والحد من كلفته عن طريق استهداف بلوغ ثلاث غايات أساسية أعلنها وزير المالية أثناء شرحه للفلسفة العامة للإصلاح المالي المحلي ويتعلق الأمر ب:

    1- الحد من إجراءات الوصاية الإدارية والمالية على القرار المالي الحالي وتبسيط طرف ممارستها وعقلنتها عن طريق إعادة النظر في المساطر المعتمدة في المصادقة على الوثائق المالية المالية المحلية والحد من المراقبات القبلية التي تعرقل عمل الجماعات وتحد من فعاليته، ودعم المراقبة الداخلية المرتكزة على المردودية والفعالية في استعمال الإعتمادات المالية.
    2- دعم الفعالية في مجال إعداد وتنفيذ القرار المالي.
    3- بلوغ الحكامة في تدبير الشأن المحلي (الأخبار والتسير لبعض المعطيات وإخضاع التعبير المحلي للمراقبة والإختصاص).

    مستجدات قانون التنظيم المالي المحلي 08 - 45

    إن القراءة العامة لمختلف الإصلاحات التي ارتكز عليها المشرع في سبيل تحديث التدبير المالي المحلي على ضوء القانون 08 - 45 تجدها ترتكز على محورين أساسيين يتعلق الأول بتبسيط وتخفيف نظام الوصاية على قرارات الجماعات الترابية الخاصة بتدبير ميزانيتها. فيما يتعلق المحور الثاني بمسألة تبسيط وتحسين المساطر والإجراءات الخاصة بوضع الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها.

    1- التخفيف من نظام الوصاية على قرارات الجماعات المحلية الخاصة بالميزانية: إن أهمية الجماعات المحلية المتمثلة في منحها استقلال إداري ومالي ،يقوم بالأساس على ضرورة التخفيف من سلطة الوصاية وذلك لكونها تعني بتدبير الشأن العام المحلي. لذا جاء القانون 08-45 بمجموعة من التدابير والإجراءات في هذا المجال نذكر منها :

    - تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية ، والمتمثلة في حصر مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية، كالميزانية واللجوء إلى الاقتراض، وجعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية، ويتعلق الأمر هنا برفع الوصاية على عمليات تحويل الاعتماد لتصبح من صلاحيات الرئيس المجلس بالنسبة للتحويلات بین فصل وفصل داخل نفس الباب.

    - حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات باقتراح إسنادها إلى القطاع الوصى وإلغاء تأشيرة وزارة المالية.

    - مراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات في اتجاه حصرها على تأكد من توفر الإعتمادات قبل إصدار الالتزامات، ويهدف هذا الإجراء إلى عقلنة نظام المراقبة المالية واعتماد الفعالية في أساليبها، تماشيا مع مبدأ إقرار المسؤولية الأمرين بالصرف، واعتبارا للمقتضيات الجديدة في مدونة المحاكم المالية وتفعيل دور المجالس الجهوية للحسابات.

    2- تبسيط وتحسين المساطر والإجراءات الخاصة إن التدابير التي جاء بها قانون التنظيم المالي المحلي 08-45، ترمي إلى إضفاء الفعالية والنجاعة على عمليات إعداد وتنفيذ القرارات، وضمان استمرارية المرفق العمومي ، وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها في أحسن الشروط، ويمكن أن نوجز هذه التدابير في العناصر التالية :

    - إقرار مبدأ شمولية الإعتمادات لمنح الجماعات المحلية إمكانية ملائمة الميزانية كلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال السنة المالية.

    - تبسيط المساطر فيما يخص تحويل الإعتمادات تماشيا مع تخفيف الوصاية على المصادقة على القرارات.

    - فتح المجال الاستعمال الترخيص بالبرامج الممكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية وذلك لحث الجماعات على نهج أساليب التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات.

    - تفاديا لتراكم الديون، وحفاظا على حقوق المتعاملين مع الجماعات المحلية فقد عمل قانون التنظيم المالي المحلي الجديد على تمكينها من الاحتفاظ بإعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة، وذلك عند اختتام السنة المالية بدل إلغاءها ا۔ ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، ولمعاجلة حالات الشلل التي قد تطرأ بسبب عدم توفر الجماعة على الميزانية في الآجال القانوني، فقد تم اعتماد أجال محدد للتصويت على الميزانية، وإرسالها لضمان تنفيذها مع بداية السنة.

    - تعزيز مصداقية معاملات الجماعات المحلية مع شركائها، عمل المشرع على إدراج الالتزامات المالية الناجمة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرفها ضمن لائحة النفقات الإجبارية، إضافة إلى أعمال السلطة الحلول لصرف حوالة ثم الالتزام بها بصفة قانونية في حالة امتناع الأمر بالصرف.

    - اعتبارا للأهمية التي تكتسيها شفافية المعاملات في تحقيق الحكامة الجيدة والارتقاء بالشأن المحلي، فقد أولاها المشرع المغربي - من خلال هذا القانون - حيزا هاما حيث نص في هذا الإطار على إلزامية إبلاغ ونشر بعض المعطيات المتعلقة بتدبير الميزانية، وإخضاع تدبير الجماعات المحلية للتدقيق والإفتحاص.

    - للتخفيف من تفاقم النزاعات التي تعرفها الجماعات المحلية، والحد من الاختلالات الناتجة عن تنفيذ الأحكام النهائية، عمل القانون المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها على إحداث منصب مستشار قضائي لدى وزير الداخلية يتولى تقديم المساعدة القانونية الجماعات المحلية، والدفاع عنها أمام القضاء في كل النزاعات التي قد تجعل منها مدينة للغير.
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock