إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مبادئ ميزانية الجماعات الترابية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ درس ] مبادئ ميزانية الجماعات الترابية

    المطلب الاول : مبادئ الميزانية المحلية

    تقوم الميزانية المحلية على مجموعة من القواعد تهدف إلى ضبطها و تبسيطها بطريقة عقلانية و تتمثل أهم المبادئ في: مبدأ السنوية – مبدأ الوحدة – مبدأ التوازن – مبدأ تخصيص النفقات – مبدأ عدم تخصيص الإيرادات.

    - مبدأ السنوية : هذا المبدأ يفيد المدة السنوية التي تغطيها الميزانية ،التي تمتد من اليوم الأول لبدأ تنفيذ الاعتمادات المقررة إلى اليوم الأخير لقفلها. و بناء على الفصل 20 من مرسوم 30 شتنبر 1976، و المتعلق بالمحاسبة الخاصة بالجماعات المحلية، الذي يوضح أن استخلاص الجبايات و المساهمات و مدا خيل الجماعة المحلية هو مرخص سنويا في الميزانية في نفس الصدد بين الفصل 27 من نفس المرسوم يؤكد أن كل المداخيل التي يتم تقسيم استخلاصها عبر عدة سنوات يجب أن يرخص لها كل سنة بأمر خاص. أما الفصل 44 من نفس المرسوم المذكور يبين أن النفقات تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لميزانية السنة المالية التي يتم من خلالها التأشير على التراخيص من طرف القابض و هذه النفقات يجب أن تصرف من الاعتمادات الخاصة بنفس السنة.

    - مبدأ وحدة الميزانية قبل الإصلاح الجماعي لسنة 1976 كان هناك تنظيم مالي مبني على وجود ميزانيتين: ميزانية أصلية تخص التسيير و ميزانية تخص التجهيز، و هو ما جعل أن هذه الأخيرة تعرف مجموعة من العراقيل على مستوى التنفيذ. غير أن الإصلاح الجماعي لسنة 1976 نص على انه تشتمل الميزانية على جزأين : الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يتعلق بعملية المداخيل أو النفقات ، و الجزء الثاني الذي يتعلق بعمليات الاستثمار و يمثل جميع الموارد المخصصة للتجهيز و الأغراض المستعملة فيها.

    - مبدأ تخصيص النفقات يقضي هذا المبدأ بأن الاعتمادات مقسمة إلى وحدات نسبيا محددة، أي أن هذه الاعتمادات هي إلى حد ما مرتبطة بنفقات ،بمعنى آخر أن إجازة الإنفاق ليس عاما أو إجماليا يسمح بموجبه صرف المبالغ المعتمدة ،بل هو مفصل و موزع إلى اعتمادات مخصصة في شكل وحدات صغيرة يجب التقيد بإنفاقها في الأوجه المخصصة لها .

    - مبدأ قاعدة توازن الميزانية المحلية ينص الظهير المتعلق بالتنظيم المالي المحلي لسنة 1976 بأن تكون الميزانية متوازنة في كل جزء من جزئيها، و في حالة ظهور فائض في تقدير الجزء الأول وجب تخصيصه للجزء الثاني. كما انه لا يجوز استعمال مداخيل استثمار في مقابل نفقات تسيير ، أما إذا ظهر عجز فيجب تغطيته بإمدادات الدولة و ذلك تطبيقا للمبدأ العام في الميزانية الجماعية و الذي ينص على أن الموارد الجماعية تحكم الإنفاق الجماعي.

    - مبدأ عدم تخصيص الإيرادات : يقضي الفصل السابع من الظهير المتعلق بالتنظيم المالي المحلي المذكور أعلاه على أن مبدأ عدم تخصيص الإيرادات يقضي بعدم تخصيص مورد ما لنفقة معينة من بين تلك التي تكون مجموع الجزء الأول في الميزانية سواء في إطار ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي. أما بخصوص تخصيص مورد ما لنفقة معينة من بين تلك التي تكون مجموع الجزء الثاني من الميزانية ، فانه يدخل في إطار الميزانية الرئيسية أو الملحقة أو الحساب الخصوصي. و يهدف هذا المبدأ إلى حث الجماعات إلى عدم تبذير المال العام في المجالات التي تزيد فيها الموارد عن النفقات مما يشجع الإسراف.

    المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبادئ الميزانية المحلية.

    ترد على مبادئ الميزانية المحلية عيد الاستثناءات وذلك لجعل الميزانية المحلية أكثر مرونة الاستثناءات الواردة على مبدأ السنوية:
    1- الاتفاقيات المالية: و هي كل عقد سلف بين جماعة محلية و مجموعة مالية، أو عقد كراء موقف للسيارات، و هي عقود يمكن أن تدوم لسنوات.
    2- الترخيصات في البرامج : يمثل التكلفة الإجمالية المقدرة لنفقة ضرورية لانجاز برنامج الاستثمار و الذي يستوجب تحقيق أكثر من سنة فالأمر بالصرف يمكن له أن يربط الجماعة ماليا بمشروع تجهيز يكون تنفيذه فعليا و ماليا مقسما على عدة سنوات بعد موافقة سلطة الوصاية.
    3- الديون العمومية: وهي الديون التي تكون الجماعة ملزمة بإرجاعها وذلك وفقا لمراحل زمنية تمتد لسنوات.
    4- الضمانات الممنوحة.

    الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية :

    يمكن أن تتضمن الميزانية كلا من الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية و هذا التقسيم لا يعني عدم وجود علاقة مع الميزانية بحيث نجد أن الميزانية الملحقة متوحدة مع الميزانية الرئيسية بفضل وجود حسابات الربط المفتوحة بالميزانية الرئيسية لاستقبال الفائض أو العجز المحتمل في الميزانية الملحقة أما بالنسبة للحسابات الخصوصية، فمبدأ الوحدة متوفر سواء في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية أو حسابات النفقات من المبالغ المرصودة. و تجدر الإشارة أن الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية تحدت بقرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من رئيس الجماعة و تحصر و تصرف و تراقب كالميزانية الجماعية.

    الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات:

    1- تغيير الاعتمادات أو تحويلها داخل فصول الميزانية و بين الفصول في حالة عدم كفاية الاعتمادات مما يؤدي إلى تغيير في طبيعة الاعتمادات ، و هو تغيير أيضا في التقديرات الأولية مما يمس بتوازن الميزانية.

    2- الاستثناء الثاني يتجلى في منح الجماعة مداخيل طارئة و غير مبرمجة و ذلك في إرجاع مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية ، ولا يلجأ إلى هذه المسطرة إلا خلال فترة التسيير التي تحملت النفقة المطابقة .
    و عندما يكون المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق مبلغا يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ووزير المالية.

    الاستثناءات الواردة على مبدأ توازن الميزانية المحلية:
    يمكن القول أن الجزء الأول، و إن قدم لموافقة سلطة الوصاية متوازنا فيمكن أن يكون توازنه قائما على طلب إعانة مقدم من طرف الأمر بالصرف. غير أن هذه الإعانة يمكن أن يتم تقليصها تبعا لأهمية النفقات المقترحة و الأسباب المقدمة ، و ذلك حتى لا تعمد الجماعة إلى التقليل من أهمية أعباءها و تضخيم مداخيلها .

    الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم تخصيص الإيرادات:
    1- بخصوص الميزانية الملحقة : إذا كان هناك فائض مرتقب أو فعلي يتم تخصيصه بالدرجة الأولى للجزء الثاني من هذه الميزانية من اجل برمجة نفقات الاستثمار و في حالة إذا كان برنامج الاستثمار كاف و لا يستدعي تدعيمه بفائض الجزء الأول يتم عندئذ تسجيل الفائض المرتقب من هذه الميزانية كمورد للجزء الثاني من الميزانية الرئيسية .

    2- على مستوى نفقات الاستثمار تفيد الفقرة 2 من الفصل 7 من ظهير 1976 المتعلق بالتنظيم المالي المحلي ، بإمكانية تخصيص مورد من موارد الاستثمار لنفقة تتعلق بالتجهيز بالنسبة للأشغال الكبرى كالطرق و البنايات في إطار ميزانية الاستثمار من غير خلق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.

    3- بخصوص الحسابات الخصوصية من خصائصها استعمال هذه الحسابات الأمور خصوصية بحيث تربط المداخيل بالنفقات مباشرة و تقر بها فيما بينها بحيث نجد : (حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية تبين عملية إدراج في باب المداخيل المبالغ مخصصة للتمويل التقديري لصنف معين من النفقات كما تبين الأغراض المستعملة فيها هذه المبالغ و يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . أما حسابات النفقات من المبالغ المرصودة فحسب الفصل 11 من ظهير 1976 المتعلق بالتنظيم المالي المحلي فيبين النفقات من المبالغ المرصودة أي العمليات التي يتم تمويلها بواسطة موارد معينة مسبقا ، إذ أن تحقيق الموارد يسبق النفقات و بالنسبة لفائض الموارد في حسابات النفقات من المبالغ المرصودة فيتم تأجيله للسنة الموالية و إذا لم يتم استهلاكه في هذه السنة يتم ضمه كمورد للجزء الثاني من الميزانية الموالية ).

    4- الاستثناء الأخير يتجلى في أموال المساهمة: يتعلق الأمر بمساهمات الإدارات و المؤسسات العمومية مثل أموال المساهمات التي تعطيها وزارة الشبيبة و الرياضة، مساهمة الخواص المستفيدين من مشاريع بناء الطرق .
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock