إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مبسط وشامل لمدونة الأسرة ، الدكتور عبد الرزاق أيوب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ ملخص ] شرح مبسط وشامل لمدونة الأسرة ، الدكتور عبد الرزاق أيوب

    جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
    الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
    محاضرات وحدة قانون الأسرة


    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	ملخص مدونة الأسرة.png  مشاهدات:	2  الحجم:	52.6 كيلوبايت  الهوية:	1067

    ملخص شامل لـ مدونة الأسرة ، الدكتور عبد الرزاق أيوب

    السنة الجامعية: 2020-2021




    ملخص محاضرات وحدة قانون الأسرة، للدكتور عبد الرزاق أيوب أستاذ باحث في شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.

    هذا الملخص من إعداد الطالب : الحسين بيكاس



    تقديم :

    قبل دخول المغرب عهد الحماية (الاستعمار الفرنسي) سنة 1913 كانت أحكام الأسرة تخضع للأحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي، وأثناء الاستعمار أصدرت سلطات الحماية عدة قوانين كالقانون التجاري وقانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين، ولم تصدر قانونا ينظم الأسرة بفعل اختلاف طبيعة الأسرة المغربية عن نظيرتها الأسرة الفرنسية ولأن مجال الأسرة في المغرب مرتبط أساسا بأحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي.

    وبعد حصول المغرب على الاستقلال صدرت مدونة الأحوال الشخصية ما بين سنتي 1957 و 1958 من أجل تنظيم الأحوال الشخصية للأسرة المغربية، وقد ألغيت هذه المدونة وحلت محلها مدونة الأسرة سنة 2004.

    وتتكون مدونة الأسرة من 400 مادة، ومن مستجدات هذه المدونة أن النيابة العامة أصبحت طرف أصلي في قضايا الأسرة (المادة 3)، وأن القاضي إن لم يجد نص في مدونة الأسرة من أجل حل النزاع عليه الرجوع للفقه المالكي (المادة 400)، وتطبق مدونة الأسرة على الأشخاص المحددين في المادة 2من هذه المدونة وهم:
    • جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
    • اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
    • العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
    • العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
    أما اليهود المغاربة فلا تطبق عليهم مدونة الأسرة، بل تطبق عليهم قواعد مدونة الأحوال الشخصية العبرية المغربية الخاصة باليهود المغاربة.
    وتتكون مدونة الأسرة من سبعة كتب، وقد نظمت هذه المدونة كل ما يتعلق بالخطبة، والزواج، والطلاق، والتطليق، والبنوة، والنسب، والنفقة، والحضانة، والحجر، والأهلية، والنيابة الشرعية عن ناقص الأهلية، والوصية، والإرث، غير أن ما يهم طلبة الفصل الثالث شعبة الدراسات القانونية باللغة العربية هو: الخطبة والزواج وانحلال عقد الزواج، وعليه فإن هذا الملخص سيشمل المحاور التالية:
    الفصل الأول: الخطبة
    الفصل الثاني: الزواج
    الفصل الثالث: انحلال رابطة الزوجية




    الفصل الأول: الخطبة


    أولا: مفهوم الخطبة: الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج، فالخطبة وعد وليست عقد، والخطبة هي طلب الرجل من المرأة الزواج، غير أنه لا يوجد مانع من أن تطلب المرأة من الرجل الزواج، فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها رغبت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت: "يا ابن عم إني رغبت فيك لقرابتك وسلطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وحسن حديثك"، وتتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا، ويعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.

    ثانيا: أهمية الخطبة: دور الخطبة هو التمهيد لعقد الزواج، حيث يتعرف الخطيبين على بعضهما جيدا، ويعرف كل منهما طبيعة الأخر من أجل تفادي المشاكل بعد الزواج، وتفادي الزواج بتسرع الذي يكون سببه الإعجاب المتسرع بالأخر.

    ثالثا: شروط الخطيبة: نميز بين الشروط الواجبة والشروط المستحبة.

    أ- الشروط الواجبة: وهي شروط يجب أن تتوفر ضرورة في المخطوبة، ويشترط في المخطوبة أن تكون صالحة للزواج أي أن لا تكون محرمة عليه كأمه أو بنته أو أخته من الرضاعة وأن لا تكون زوجة لغيره.
    • خطبة المعتدة: المعتدة من طلاق رجعي لا تجوز خطبتها لأنها كالزوجة، والمعتدة من طلاق بائن لا يجوز خطبتها تفاديا لاختلاط الأنساب، والمعتدة من وفاة يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا أي خطبتها بطريق غير مباشر، احتراما لعائلة زوجها المتوفى وحتى لا تفقد أملها في الحياة.
    • الخطبة على الخطبة: وهي أن يخطب الرجل امرأة مخطوبة وقد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "ولا يخطب المسلم على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"، والهدف تفادي الكره والحسد بين الخطيبين، وإن خطب الرجل خطيبة الغير وتزوج بها فإن زواجه يبقى صحيحا ويكوه الخاطب الثاني مذنبا وأثما في الآخرة.
    ب- الشروط المستحبة: وهي شروط غير واجبة بل هي مستحبة فقط ومنها:
    • أن تكون الخطيبة من غير أسرة الخاطب: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا"، فالرسول شجع على عدم الزواج بالقريبة من الرجل لأن الولد يخلق غالبا ضعيفا.
    • أن تكون الخطيبة متدينة: قال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات البين تربت يداك"، فالرسول شجع على الزواج بالمرأة المتدينة نظرا لانعكاس ذلك الجيد على علاقتها مع زوجه، وعلى تربية الأطفال.
    • أن تكون الخطيبة بكرا وليس ثيبا: قال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأقل خبا وأرضى باليسير"، والبكر هي التي لم يسبق الدخول بها، أما الثيب فقد سبق الدخول بها، والعبرة في ذلك أن البكر غالبا ما يعجبها أول من يدخل بها في العلاقة الجنسية ويمتعها فيزداد حبها لزوجها، أما الثيب فقد لا تجد في زوجها نفس المتعة التي وجدتها مع من سبق أن دخل بها فتنفر من زوجها.
    • أن تكون الخطيبة ودودا ولودا: قال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم"، والمقصود بالمرأة الودود أي الحنونة التي ستبادل زوجها المحبة والود، أما المرأة الولود أي التي تقدر على الولادة وذات صحة جيدة، لأن الأطفال هم زينة العلاقة الزوجية.
    رابعا: العدول عن الخطبة: الخطبة وعد وليست عقد، لذلك يمكن العدول (التراجع) عن الخطبة، فما هي أثار العدول عن الخطبة؟

    أ- أثر العدول عن الخطبة على الهدايا: لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله، وترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال، لنفترض أن حسن خطب خديجة وأهداها هاتف وهي أهدته ساعة، فإن تراجع حسن عن الخطبة فإنه يرد الساعة لخديجة وخديجة لا ترد له الهاتف بل تحتفظ به، وإن كانت خديجة هي المتراجعة عن الخطبة فإنها ترد لحسن الهاتف وحسن لا يرد لها الساعة بل يحتفظ بها.

    ب: أثر العدول عن الخطبة على الصداق: إن قدم الخاطب الصداق أو جزء منه للخطيبة وانتهت الخطبة قبل إبرام الزواج، فللخاطب الحق في استرداد الصداق المقدم، لأن الصداق من شروط الزواج وليس من شروط الخطبة، فلو تراجع الخاطب عن الخطبة فإنه يسترد الصداق، ولو تراجعت الخطيبة عن الخطبة فإنها ترد الصداق للخاطب، ولو توفي الخاطب فإن الخطيبة ترد الصداق لورثته، ولو توفيت الخطيبة فإن الصداق يخرج من أموالها ويعطى للخاطب قبل توزيع تركتها.
    وإن حولت المخطوبة مبلغ الصداق إلى جهاز، فإن الجهاز يباع من المحكمة ويتحمل المتسبب في العدول الفرق بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه، مثال خاطب قدم لخطيبتة صداق قيمته 4ألاف درهم، هذا المبلغ اشترت به الخطيبة ثلاجة ومصبنة وحدث عدول عن الخطبة، في هذه الحالة تبيع المحكمة الثلاجة والمصبنة، فإن باعثهم ب 4 ألاف درهم فإنها تمنح هذا المبلغ للخاطب وهو مبلغ الصداق، وإن باعثهم مثلا ب 3 ألاف درهم فقط، فإنها تمنح هذا المبلغ للخاطب، لكن تنقصه ألف درهم، في هذه الحالة نبحث عن من تراجع عن الخطبة، فإن كان الخاطب هو المتراجع فإنه يكتفي ب 3ألاف درهم، وإن كانت الخطيبة هي المتراجعة يجب أن
    تقدم له ألف درهم ليحصل الخاطب على مبلغ الصداق كاملا الذي هو 4 ألاف درهم.

    ج: العدول عن الخطبة والتعويض: مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض، فلو تراجع الخاطب عن الخطبة يمكن للخطيبة أن تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقها، كما لو طلب منها الخاطب أن تنقطع عن العمل مقابل الزواج بها، أو فوت عليها فرصة الزواج بغيرها، أو طالت الخطبة لسنوات وتراجع عنها الخاطب دون سبب مما نتج عنه أزمة نفسية وضرر معنوي للخطيبة، نفس الأمر إن تراجعت الخطيبة عن الخطبة يمكن للخاطب أن يطلبها بالتعويض عن الضرر المعنوي (النفسي) الذي أصابه، أو الضرر المادي الذي لحقه كما لو كان الخاطب مثلا قد جهز منزل الزوجية وزينه بالأثاث تم تراجعت الخطيبة عن الخطبة، والخلاصة أن التعويض عن الضرر الناتج عن الخطبة يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي، وعلى من يريد التعويض أن يثبت الضرر الذي لحقه.

    خامسا: الحمل أثناء الخطوبة: من مستجدات مدونة الأسرة الاعتراف بنسب الحمل الناتج عن الخطبة ونسبته للخاطب وذلك مراعاة لحقوق الطفل ومصالحه، بشرط توفر الشروط الواردة بالمادة 156من المدونة وهي:
    • أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخاطبين، ويوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء
    • أن يتبين أن الخطيبة حملت أثناء الخطبة
    • أن يقر الخطيبان أن الحمل منهما
    إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

    سادسا: انتهاء الخطبة: تنتهي الخطبة بإبرام عقد الزواج، أو بالعدول عنها من الخاطب أو الخطيبة، أو بفسخها باتفاق الخطيبين، أو بموت الخطيبين أو موت أحدهما.




    الفصل الثاني: الزواج



    أولا: مفهوم الزواج: الزواج لغة الاقتران، واصطلاحا عرفته المادة 4 من المدونة بأنه: ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

    ثانيا: خصائص الزواج: من التعريف السابق لمدونة الأسرة نستنتج ما يلي:
    • جعلت المدونة الزواج ميثاق وهو أعلى درجة من العقد.
    • الزواج ميثاق تراض يتم بالإرادة لا مجال فيه للإكراه أو التدليس.
    • الزواج يكون بين رجل وامرأة لا مجال للحديث عن المثلية.
    • الزواج يكون على وجه الدوام لا مجال للحديث عن زواج المتعة المؤقت.
    • هدف الزواج إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين معا وليس أحدهما فقط.

    ثالثا: أهمية الزواج: للزواج أدوار متعددة، فهو ينقد المرأة من العنوسة، وينقد الرجل والمرأة من الوقوع في الزنا، ويسهم في تحقيق الاستقرار النفسي ويشجع على التحمل بالمسؤولية، ويؤدي إلى حفظ الأنساب من الاختلاط.

    رابعا: حكم الزواج: الزواج قد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو حراما
    • يكون واجبا: إن كان الرجل قادرا عليه ويقع في الزنا إن لم يتزوج
    • يكون مستحبا: إن كان الراجل قادرا عليه ولا يخاف من أن يقع في الزنا
    • يكون مكروها: إن كان الرجل يشك أنه لا يقدر على تحمل أعباء الزواج
    • يكون حراما: إن تأكد الرجل أنه لا يقدر على الزواج وأنه سيضر الزوجة.

    خامسا: أركان الزواج: للزواج ركن وحيد هو الصيغة (الإيجاب والقبول)، إذ ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، ويصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
    • شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة
    • متطابقين وفي مجلس واحد
    • باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
    ويمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين، طلب فسخ الزواج في أجل شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.

    سادسا: شروط الزواج: للزواج خمسة شروط سنتطرق لكل شرط على حدة

    الشرط الأول: الأهلية: تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية كاملة، واستثناء يمكن زواج القاصر والمختل عقليا.

    أ: زواج القاصر: لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، ومقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن، وزواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد، وإذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع، ويكتسب الزوج القاصر الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد
    الزواج من حقوق والتزامات فللزوجة القاصرة مثلا أن ترفع دعوى قضائية لطلب التطليق.

    ب: زواج المعاق ذهنيا: يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر، ويطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر، ويجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.

    الشرط الثاني: عدم الاتفاق على إسقاط الصداق:

    أ: مفهوم الصداق: الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية وليس قيمته المادية، والصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي أصدقها إياه، ولا يخضع الصداق لأي تقادم، فللمرأة مطالبة زوجها بالصداق ولو مر على زواجهم عشرات السنين فالصداق دين في ذمة الزوج.

    ب: مشروعية الصداق ومقداره: الصداق مشروع بالقران، قال عز وجل في الآية 4 من سورة النساء: "واتوا النساء صدقاتهن نحلة"، وكل ما صح الالتزام به شرعا صلح لأن يكون صداقا، فالرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا مفلسا لامرأة وكان الصداق هو ما يحمله ذلك الرجل من القران، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق ، قال صلى الله عليه وسلم: "أكثر النساء بركة أقلهن مهرا".

    ج: أنواع الصداق: يقسم الصداق إلى قسمين يختلفان باختلاف زاوية النظر.
    - صداق معجل وصداق مؤجل: الصداق المعجل هو الذي يدفعه الزوج للزوجة قبل عقد الزواج، والصداق المؤجل هو الذي لا يدفعه الزوج للزوجة إلا بعد عقد الزواج، ويجوز الاتفاق على تعجيل جزء من الصداق وتأجيل جزء منه، ويؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه بين الزوجين، ويحق للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية، وإذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.
    - صداق مسمى وصداق غير مسمى: الصداق المسمى هو الصداق المحددة قيمته بين الزوجين، والصداق الغير مسمى يتزوج الزوجان ولا يتفقان على إسقاط الصداق وإنما لا يحددان قيمته ويسمى الزواج هنا زواج التفويض، وإذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.

    د: مؤكدات الصداق: الزوجة قد تستحق كامل الصداق أو النصف أو لاشيء.
    - استحقاق الزوجة كامل الصداق: تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله، فإن توفي الزوج يخرج الصداق من تركته، وإن توفيت الزوجة يعطى الصداق لورثتها، ويرى الفقه أن الزوجة قاتلة زوجها تحرم من الميراث وتستحق الصداق.
    - استحقاق الزوجة نصف الصداق: تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
    - الزوجة لا تستحق شيئا من الصداق: لا تستحق الزوجة الصداق:
    • إذا وقع فسخ عقد الزواج قبل البناء
    • إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة قبل البناء، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج قبل البناء
    • إذا حدث الطلاق في زواج التفويض قبل البناء.
    هـ: إثبات الصداق: إذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج، و إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.

    الشرط الثالث: الولي عند الاقتضاء: ولي الزوجة واجب في الشرع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"، غير أن المدونة جعلت الولي واجبا في حالة زواج القاصر فقط. فحسب مدونة الأسرة فالولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها، وللراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

    الشرط الرابع: سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه: يجب أن يتم توثيق عقد الزواج من طرف عدلين منتصبين للإشهاد، بعد صدور الإيجاب والقبول من الزوجين.

    الشرط الخامس: انتفاء الموانع الشرعية: موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.

    أ: الموانع المؤبدة: تمنع الرجل من الزواج بالمرأة بشكل مؤبد وهذه الموانع هي:
    • المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا، فيمنع على الرجل الزواج من أمه، وجداته، وبناته، وبنات بناته، وبنات أبنائه، وأخواته، وبنات أخوانه، وبنات أخواته، وعماته، وخالاته.
    • المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
    • المحرمات بالرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة والمصاهرة، ولا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
    ب: الموانع المؤقتة: تمنع الرجل من الزواج بالمرأة بشكل مؤقت فقط وهي:
    • الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع
    • الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا
    • حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا، وزواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة
    • زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، والكتابية هي التي تدين بدين سماوي
    • وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء
    سابعا: الوكالة في الزواج: يتم عقد الزواج بحضور الزوجين، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
    وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه.
    • تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها.
    • أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية.
    • أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات ,المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها.
    • أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر.
    • أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
    ثامنا: زواج التعدد: سمح الشرع والقانون للرجل استثناء بالزواج بأكثر من امرأة:
    أ: شروط التعدد: للتعدد أربعة شروط وهي كالتالي:
    • القدرة على العدل بين الزوجات
    • أن لا يوجد شرط من الزوجة في عقد الزواج بعدم التزوج عليها
    • وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي، كأن تكون الزوجة الأولى عاقر
    • أن يكون لطالب التعدد الموارد الكافية لإعالة الأسرتين.
    ب: إجراءات التعدد: إجرائين هما: تقديم الطلب والاستدعاء، ثم المناقشة والصلح.
    • تقديم الطلب والاستدعاء: عند عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الزوج طلب الإذن إلى المحكمة، ويتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، ويكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية، تم تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور، فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، توجه لها المحكمة إنذارا بواسطة عون كتابة الضبط تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر للجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها، ويمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه، وإذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
    • المناقشة والصلح: تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الزوجين، ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، والمحكمة تحكم بأحد الحلين التاليين:
      - الحل الأول - الإذن بالتعدد: للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما، وعند الإذن بالتعدد لا يتم العقد مع الزوجة الثانية إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك، يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
      - الحل الثاني - التفريق بين الزوجين: إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم، ويجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام، وتصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ينهي العلاقة الزوجية، ويعتبر عدم إيداع الزوج المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم
      تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق.
    تاسعا: الشروط الإرادية لعقد الزواج: للزوجين أن يدرجا بعقد الزواج الشروط التي اتفقوا عليها، والشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا، وإذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ولكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من جهود و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

    عاشرا: أنواع الزواج: الزواج نوعان: زواج صحيح، وزواج غير صحيح.
    النوع الأول: الزواج الصحيح: هو الزواج الذي توفرت فيه الأركان والشروط التي حددتها مدونة الأسرة، وينتج أثره تجاه الزوجين والأولاد والأقارب.
    أ: أثر الزواج الصحيح على الزوجين: الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
    • المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
    • المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
    • تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
    • التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
    • حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم. واستزارتهم بالمعروف.
    • حق التوارث بينهما.
    وعند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها أعلاه، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق، وإذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

    ب: أثر الزواج الصحيح على الأطفال: للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
    • حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد
    • العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية
    • الحق في النسب والحضانة والنفقة
    • إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة
    • اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا
    • التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
    • التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
    ويتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع، وتعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، وتسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.

    ج: أثر عقد الزواج الصحيح تجاه أقارب الزوجين: ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.
    النوع الثاني: الزواج غير الصحيح: هو الزواج الذي لم تتوفر فيه الأركان والشروط التي حددتها والمدونة، وقد يكون زواجا باطلا أو فاسدا.
    أ: الزواج الباطل: يكون الزواج باطلا عند اختلال ركن الإيجاب والقبول أو عند وجود مانع من موانع الزواج المؤبدة أو المؤقتة بين الزوجين، وتصرح المحكمة ببطلان الزواج بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر، ويترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

    ب: الزواج الفاسد: يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته، وهو نوعان: زواج فاسد لصداقه، وزواج فاسد لعقده.
    1. الزواج الفاسد لصداقه: يكون الزواج فاسدا لصداقه في حالتين:
    • عند اتفاق الزوجين على إسقاط الصداق، أي الزواج بدون صداق
    • إن كان الصداق غير شرعي كالمواد المخدرة مثلا
    والزواج الفاسد لصداقه يفسخ قبل البناء، وإن حدث البناء يصحح هذا الزواج بواسطة صداق المثل الذي تحدده المحكمة مراعاة للوسط الاجتماعي للزوجين.
    2. الزواج الفاسد لعقده: الزواج الفاسد لعقدة يفسخ دائما سواء قبل البناء أو بعده، ويكون الزواج فاسدا لعقده في ثلاث حالات وهي:
    • إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج
    • إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا
    • إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه
    إحدى عشر: توثيق الزواج: نميز بين مغاربة الخارج والمغاربة في الوطن

    أ: توثيق زواج مغاربة الخارج: يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، ويجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وإذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وتتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

    ب: توثيق زواج المغاربة المقيمين بالمغرب: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم هذا الملف عدة وثائق وهي: مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج، ونسخة من رسم ولادة الخطيبين، وشهادة إدارية وشهادة طبية لكل واحد من الخطيبين، وشهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو من يقوم مقامها، والإذن بالزواج في حالات زواج القاصر والمعاق ذهنيا وفي
    حالة زواج التعدد وحالة زواج معتنقي الإسلام والأجانب.

    تم يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج على الملف المشار إليه أعلاه، بعدها يأذن القاضي للعدلين بتوثيق عقد الزواج، ويضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

    ويتضمن عقد الزواج عدة معلومات أهمها: الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها، واسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته، واسم الولي عند الاقتضاء، وصدور الإيجاب والقبول من الزوجين، ومقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا، والشروط المتفق عليها بين الطرفين، والمعلومات المرتبطة الوكيل والوكالة في الزواج عند الاقتضاء، وتوقيع الزوجين والولي عند وجوده، ةواسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما وتاريخ الإشهاد على العقد، ثم خطاب القاضي
    على رسم الزواج مع طابعه.

    يسجل العقد في قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، و يوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه، غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين. ويسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.



    الفصل الثالث: انحلال الرابطة الزوجية


    يقصد بانحلال الرابطة الزوجية انتهاء العلاقة الزوجية، وتنتهي علاقة الزواج، بالوفاة، والفسخ، والطلاق، والتطليق، وسنتطرق لكل هذه الأسباب بشكل مفصل.
    الفرع الأول: الوفاة: ينتهي الزواج بوفاة الزوجين معا أو أحدهما، وتثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة، وإن غاب أحد الزوجين غيبة طويلة يمكن للمحكمة أن تحكم بوفاته، وإذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة، ويبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها، وفي حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامةوكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن
    التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.

    الفرع الثاني: الفسخ: الزواج الفاسد لصداقه يفسخ قبل البناء، أما الزواج الفاسد لعقده فيفسخ قبل البناء وبعده، أما الزواج الباطل فالمحكمة تصرح ببطلانه.

    الفرع الثالث: الطلاق: الطلاق أهم أسباب انتهاء رابطة الزواج وأخطرها.
    أولا: مفهوم الطلاق ومشروعيته: عرفته المادة 78 من المدونة بما يلي: "الطلاق حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة"، ولا ينبغي اللجوء للطلاق إلا استثناء لأنه يفكك الأسر ويضر بالأطفال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، بمعنى أكره الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق مشروع والدليل حديث الرسول السابق الذكر، وقوله عز وجل في الآية 263من سورة البقرة: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة". ويقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.

    ثانيا: إجراءات الطلاق: أربعة إجراءات سنتطرق لها بشكل مفصل.

    1. تقديم الطلب: على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب، ويتضمن الطلب، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي، ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية، ولا يقبل الطلب من الزوج السكران والغضبان والمكره.

    2. استدعاء الزوجين: تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح، فإذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه، وإذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف، وإذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

    3. محاولة الصلح بين الزوجين: عند حضور الزوجين تجري المناقشات بغرفة المشورة لمحاولة الصلح بينهم، ويتم الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، وقد يجري الصلح بأحد الطرق الثلاثة:
    أ: المبادرة الشخصية: حيث يحاول القاضي بنفسه الصلح بين الزوجين.
    ب: انتداب حكمين: للقاضي أن ينتدب حكمين للصلح بين الزوجين، سواء من أسرتي الخاطبين أو من غيرهما، ويمكن أن يكون الحكمين من أعضاء المجلس العلمي المحلي، ويقوم الحكمان باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع، وإذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة، وإذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.
    ج: انتداب مجلس العائلة: يمكن للقاضي أن ينتدب مجلس العائلة للقيام بالصلح بين الزوجين، ويتكون مجلس العائلة من القاضي بصفته رئيسا، ومن عضوين من جهة الزوجة، وعضوين من جهة الزوج.
    إذا تم الإصلاح بين الزوجين سواء من طرف القاضي أو الحكمين أو مجلس العائلة، حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة، وينتهي النزاع.

    4. التفرقة بين الزوجين: إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال عند وجودهم، وتشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
    وتسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات المذكورة، وتشمل مستحقات الأطفال كل ما يتعلق بالسكن والنفقة، مع مراعاة وضعيتهم المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، فإذا لم يودع الزوج هذا المبلغ، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

    وبمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة، ويقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق، وبعد توصل المحكمة بهذه النسخة، تصدر قرارا معللا يتضمن:
    • أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما
    • ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع،
    • والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة
    • تاريخ الإشهاد بالطلاق
    • ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا
    • أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة
    • تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84و 85أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
    قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية، وكل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، وإذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات، غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

    ثالثا: أنواع الطلاق: يقسم الطلاق إلى عدة أقسام وهي كالتالي:

    القسم الأول: الطلاق الرجعي والطلاق البائن:
    أ: الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يمكن للزوج فيه أن يراجع زوجته أثناء فترة العدة دون الحاجة لعقد وصداق جديدين، وكل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك فهؤلاء الأنواع يعتبرون طلاقا بائنا، وإن رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا، ويجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق، فإن انقضت عدة المطلقة رجعيا ولم يرجعها زوجها تحول الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن.
    ب: الطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يستطيع فيه الزوج أن يرجع زوجته المطلقة إلا بواسطة عقد وصداق جديد، وهو نوعان (البينونة الصغرى والكبرى).
    1. الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الطلاق الذي يمكن فيه الزوج أن يرجع زوجته المطلقة بعقد وصداق جديدين دون الحاجة لأن تتزوج المطلقة برجل أخر، ومن أمثلة هذا النوع: الطلاق قبل البناء، والطلاق الاتفاقي، والطلاق الخلعي، وطلاق التمليك.
    2. الطلاق البائن بينونة كبرى:هو الطلاق الذي لا يستطيع في الزوج أن يتزوج مرة أخرى بمطلقته إلا بعد أن تتزوج هذه المطلقة برجل أخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا شرعيا، ومثاله الوحيد الطلاق المكمل للثلاث، فلو طلق رجل زوجه ثلاث مرات، فلا يمكنه الزواج بها إلا بعد أن تتزوج برجل أخر ويدخل بها.

    القسم الثاني: الطلاق السني والطلاق البدعي:
    أ: الطلاق السني: هو طلاق يهم الزوجة التي تم الدخول بها ويتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي وشروطه هي كالتالي:
    • أن يتم طلاق الزوجة وهي طاهر وليست محيض
    • ألا يتم الطلاق أثناء النفاس
    • أن يتم الطلاق في طهر دون مسيس
    • أن يكون الطلاق واحدا وليس مثنى أو ثلاث.
    ب: الطلاق البدعي: هو الطلاق الذي انعدم فيه شرط واحد أو أكثر من شروط الطلاق السني، وهو طلاق مكروه ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

    رابعا: أنواع خاصة من الطلاق: طلاق التمليك والطلاق الاتفاقي والخلعي.
    أ: طلاق التمليك: هو أن يملك الزوج لزوجته الحق في إيقاع الطلاق، فإذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة، وتتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما، فإذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال، ولا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
    ب: الطلاق الاتفاقي: يتم باتفاق الزوجين بدون شروط أو بشروط لا تتعارض مع أحكام مدونة الأسرة ولا تضر بمصالح الأطفال، وعند وقوع هذا الاتفاق يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
    ج: الطلاق الخلعي: هو الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة للزوج، والزوجة الراشدة تخالع نفسها، أما القاصرة فيلزم موافقة نائبها الشرعي، وللزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال، وكل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة، ولا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة، وإذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.
    إذا اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة، وإذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

    خامسا: توثيق الطلاق: يتم الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية، يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي:
    • .تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه
    • هوية المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم مقامها
    • الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المعد لذلك بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية
    نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها، وتوجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو
    البطلان، ويجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين، وإذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
    ملاحظات: الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق، فلو حلف الزوج لزوجته أنك طالق فإن الطلاق لا يقع، والطلاق المقترن بعدد لفظا أو كتابة أو إشارة لا يقع إلا واحدا، والطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع، فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق إن خرجت من المنزل وخرجت الزوجة فعلا من المنزل فالطلاق لا يقع.

    الفرع الرابع التطليق: هو إنهاء العلاقة الزوجية من طرف المحكمة بواسطة حكم قضائي بناء على طلب من الزوجين أو أحدهما، ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين باستثناء التطليق للغيبة، وإضافة إلى الحكم بالتطليق تحكم المحكمة أيضا بمستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، وتبت المحكمة فى دعوى التطليق في أجل ستة أشهر.
    وفي حالة عرض النزاع بين الزوجين على المحكمة، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، في انتظار صدور الحكم بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.

    والأحكام القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع أو الفسخ تكون غير قابلة في جزئها القاضي بإنهاء رابطة الزواج، مثلا حكم القاضي بالتطليق وبعشرة ألاف درهم كمستحقات للزوجة، في هذه الحالة جزء الحكم القاضي بالتطليق نهائي غير قابل للطعن، أما الجزء المحدد لمستحقات الزوجة فيقبل الطعن.

    وأما الأحكام الصادرة بالدول الأجنبية القاضية بالطلاق أو التطليق أو الفسخ فلا تنفذ في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، من أجل التأكد من أن هذه الأحكام غير متعارضة مع النظام العام المغربي ومدونة الأسرة المغربية، وأسباب التطليق هي:

    أولا: التطليق للشقاق: الشقاق هو خلاف بين الزوجين يتعذر معه استمرار علاقة الزواج، فإذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات للإصلاح بينهما، وفي حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة والأطفال، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، ويفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

    ثانيا: التطليق للضرر أو بفعل إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج: يعتبر كل إخلال من الزوج بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق، ويعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية، هذا وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة، وإذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق، وفي حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق
    عن الضرر.

    ثالثا: التطليق لعدم الإنفاق: للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية:
    1. إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق
    2. في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي
    3. تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.
    وتطبق نفس الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى، فإذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف.

    رابعا: التطليق للغيبة: إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق، وتتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل، وتبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.

    فإذا كان الزود الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه،وإذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله وصدور حكم عليه، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله ولو لم يصدر عليه أي حكم بعد.

    خامسا: التطليق للعيب: تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:
    • العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية
    • الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
    هذا ويشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:
    • ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛
    • ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
    ولا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به أو كتم عنه العيب قصدا، وإذا علم الزوج بالعيب قبل العقد وطلق قبل البناء لزمه نصف الصداق، وتستعين المحكمة بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

    سادسا: التطليق للإيلاء والهجر: إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها،
    فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
    والهجر هو أن يهجر الزوج فراش زوجته فلا يمارس معها العلاقة الحميمية، والإيلاء هو أن يحلف الزوج أنه لن يعاشر زوجته.
    ملاحظة: تقوم المحكمة في كل أنواع التطليق بمحاولة الصلح بين الزوجين باستثناء التطليق للغيبة لأن الزوج غائب أصلا، وإجراءات الصلح في التطليق هي نفسها إجراءات الصلح في الطلاق التي سبق التطرق لها.



    العدة:


    أولا: مفهوم العدة: العدة لغة مشتقة من العدد، واصطلاحا هي مدة زمنية يمنع فيها على المرأة أن تتزوج، للتأكد من عدم حملها تفاديا لاختلاط الأنساب.
    ثانيا: مشروعية العدة: العدة مشروعة بدليل قوله عز وجل في الآية 1 من سورة الطلاق: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة".
    ثالثا: بداية العدة ومكانها: تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة، ولا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة، هذا وتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها.
    رابعا: مدة العدة: نميز بين عدة أنواع من المعتدات
    أ: عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل: أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة
    ب: عدة الحامل: تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه
    ج: عدة غير الحامل: تعتد غير الحامل بما يلي:
    • ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض
    • ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار
    • تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار
    ملاحظات:
    • إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
    • أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
    • في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
    التعديل الأخير تم بواسطة FSJES AGADIR; الساعة 21 November 2022, 10:25 AM.
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock