إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مبسط وشامل لمادة المسؤولية المدنية (2021) ، الدكتورة حليمة بن حفوا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ ملخص ] شرح مبسط وشامل لمادة المسؤولية المدنية (2021) ، الدكتورة حليمة بن حفوا

    جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
    الفصل الثالث - مسلك العلوم القانونية
    محاضرات وحدة قانون الأسرة

    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	المدنية.png  مشاهدات:	0  الحجم:	109.4 كيلوبايت  الهوية:	1069

    ملخص مبسط وشامل للمسؤولية المدنية ، الدكتورة حليمة بن حفوا

    السنة الجامعية: 2020-2021


    شرح شامل لمادة المسؤولية المدنية، بالإعتماد على محاضرات المسؤولية المدنية للدكتورة حليمة بن حفو أستاذة باحثية في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.

    هذا الملخص من إعداد الطالب : الحسين بيكاس



    مقدمة:

    مفهوم المسؤولية: التزام الشخص بتحمل نتائج أفعاله المخالفة للقانون.
    أنواع المسؤولية: المسؤولية نوعان: مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية

    أولا: المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية: تترتب عن قيام الفرد بفعل أو امتناع مخالف لقواعد الأخلاق، والجزاء معنوي هو تأنيب الضمير واستنكار الناس.
    ثانيا: المسؤولية القانونية: تترتب عن قيام الفرد بفعل أو امتناع مخالف لقواعد القانون، والمسؤولية القانونية نوعان: مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية.
    أ: المسؤولية الجنائية: قيام الفرد بفعل أو امتناع يشكل جريمة، فتطبق عليه عقوبات جنائية كالحبس، والسجن، والسجن المؤبد، والتجريد من الحقوق الوطنية.
    ب: المسؤولية المدنية: التزام الفرد بتعويض الأضرار التي تسبب فيها للغير، والمسؤولية المدنية نوعان: مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية.
    1. المسؤولية العقدية: تترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزام تعاقدي يربطه مع متعاقد أخر، حيث يتسبب أحد المتعاقدين في ضرر للمتعاقد الأخر.
    2. المسؤولية التقصيرية: تترتب عن إلحاق شخص ضررا بشخص أخر، بحيث لا يجمع بين هاذين الشخصين أي عقد.

    أوجه الشبه بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: لهما نفس الأركان (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ولهما نفس الهدف هو تعويض المتضرر.
    أوجه الاختلاف بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية: عدة اختلافات
    1. من حيث الأهلية: المسؤولية العقدية تتطلب الأهلية الكاملة، والمسؤولية التقصيرية تتطلب أهلية التمييز فقط.
    2. من حيث الإنذار: في المسؤولية التقصيرية لا يشترط إنذار المدين المتسبب في الضرر للحصول على التعويض، وفي المسؤولية العقدية يجب إنذار المدين الذي لم ينفذ التزامه خاصة إن كان العقد غير محدد الأجل.
    3. من حيث الارتباط بالنظام العام: المسؤولية العقدية غير مرتبطة بالنظام العام يمكن تعديلها، والمسؤولية التقصيرية مرتبطة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها مسبقا، غير أنه بعد تحققها يجوز الاتفاق على مخالفتها.
    4. من حيث التقادم: المسؤولية العقدية تتقادم بمرور 15 سنة، والمسؤولية التقصيرية تتقادم بمرور 5 سنين من تاريخ وقوع الضرر ومعرفة المتسبب فيه، أو 20 سنة من تاريخ وقوع الضرر دون معرفة المتسبب فيه.
    5. من حيث الضرر المشمول بالتعويض: في المسؤولية العقدية يعوض عن الضرر المادي والمعنوي والمباشر والمتوقع، وفي المسؤولية التقصيرية يعوض عن الضرر المادي والمعنوي والمباشر والمتوقع والغير متوقع.
    6. من حيث الإثبات: الإثبات في المسؤولية العقدية سهل حيث يكفي المدين إثبات وجود العقد فقط، ليتعين على الدائن إثبات الوفاء بالعقد، والإثبات صعب في المسؤولية التقصيرية فعلى المدين إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ما لم يكن الخطأ مفترض بقوة القانون كخطأ الأبوين في مراقبة أبنائهم.

    ملاحظة أولى : النظرية التقليدية في المسؤولية (ازدواجية المسؤولية) ترى بأن المسؤولية المدنية نوعان: عقدية وتقصيرية، والنظرية الحديثة (وحدة المسؤولية) ترى أن المسؤولية المدنية واحدة ولا فرق بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية لأن لهما نفس الأركان، والتشريع المغربي أخذ بالنظرية التقليدية.

    ملاحظة ثانية : قد ينتج عن خطأ واحد مسؤوليتين عقدية وتقصيرية في نفس الوقت، فهل المتضرر يطلب التعويض على أساس المسؤولية العقدية؟ أم له حق الخيار بين العقدية والتقصيرية؟ خصوم فكرة الخيار يرون أنه عليه سلوك طريق المسؤولية العقدية احتراما للعقد الذي يربطه مع محدث الضرر، بينما أنصار فكرة الخيار يمنحون الحق للمتضرر في الخيار بين المسؤولية التي تناسبه العقدية أم التقصرية،
    والقانون المغربي لم يحسم في المسألة، أما القضاء المغربي في عدة أحكام يلزم المضرور بسلوك المسؤولية العقدية وليس التقصيرية عند اجتماعهما.

    محاور التلخيص: سنعتمد في هذا التلخيص على التصميم التالي
    الفصل الأول: المسؤولية العقدية
    الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية
    الفصل الثالث: أسباب الإعفاء من المسؤولية العقدية والتقصيرية
    الفصل الرابع: تطبيقات المسؤولية التقصيرية
    الفصل الخامس: أنواع خاصة من المسؤولية.



    الفصل الأول: المسؤولية العقدية


    الفقرة الأولى: أركان المسؤولية العقدية: للمسؤولية العقدية ثلاثة أركان وهي:
    الركن الأول: الخطأ العقدي: يتحقق الخطأ العقدي في ثلاث حالات، الحالة الأولى عندما لا ينفذ المدين التزامه، والحالة الثانية عندما يتأخر المدين في تنفيذ التزامه، والحالة الثالثة عندما ينفذ المدين التزامه بطريقة معيبة.

    ملاحظة أولى: إن وقع الخطأ خلال فترة المفاوضات التمهيدية التي تسبق العقد، فإنه يكون خطأ تقصيري وليس عقدي أي نكون أمام مسؤولية تقصيرية لا عقدية، لأن العقد لم ينعقد بعد.
    ملاحظة ثانية : ليتحقق الخطأ العقدي يجب أن يرتبط المتضرر ومحدث الضرر بعقد صحيح، فإن كان العقد باطلا نكون أمام المسؤولية التقصيرية لا العقدية، وإن كان العقد قابلا للإبطال نكون أمام المسؤولية العقدية قبل حكم المحكمة بإبطال العقد، فإن حكمت المحكمة بإبطال العقد نصبح أمام المسؤولية التقصيرية.

    الركن الثاني: الضرر: الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح، ويشترط في الضرر في المسؤولية العقدية أربعة شروط:

    الشرط الأول : أن يكون الضرر شخصيا: أي أن يصيب أحد المتعاقدين في نفسه أو جسده أو ماله، أما الضرر الذي يلحق الغير فهذا الغير هو الذي يطالب به، وإن توفي أحد المتعاقدين فحقه في التعويض ينتقل إلى الورثة.

    الشرط الثاني : أن يكون الضرر مباشر: أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، أما الضرر غير المباشر فلا يعوض، مثلا تعاقد عمر مع طبيب لعلاج ابنه حمزة المريض، فلم ينفذ الطبيب التزامه وازداد مرض حمزة خطورة، وأصيب أخوه أيمن بالعدوى، فالضرر المباشر الذي سيعوض هو ازدياد مرض حمزة لعدم معالجته من الطبيب، بينما انتقال المرض لأخيه أيمن فهو ضرر غير مباشر لا يعوض.

    الشرط الثالث : أن يكون الضرر محققا: أي أن يكون الضرر وقع فعلا، أما الأضرار التي من المحتمل أن تقع مستقبلا فلا تعوض.

    الشرط الرابع : أن يكون الضرر متوقعا عند إبرام العقد: أما الضرر غير المتوقع فلا يعوض، مثلا مسافرة صعدت القطار وبيدها حقيبة ملابس فسرقت منها، وكان الحقيبة مملوءة بالنقود لا الملابس، فستعوض هذه السيدة على أساس أن الحقيبة كان بها ملابس لأنه هو الضرر المتوقع، لا على أساس النقود فهي غير متوقعة.

    الركن الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر: أي أن يكون الخطأ العقدي هو السبب في حدوث الضرر، ومتى انعدمت هذه العلاقة السببية تنعدم المسؤولية، وإثبات هذه العلاقة السببية يقع على عاتق المدعي أي المدين المتضرر.

    الفقرة الثانية: مبدأ جواز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية: كما سبقت الإشارة في المقدمة فالمسؤولية العقدية غير مرتبطة بالنظام العام يجوز الاتفاق على تعديلها، سواء بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء.

    أولا: الاتفاق على التشديد من المسؤولية العقدية: كأن يتم الاتفاق بين المتعاقدين على تنفيذ الالتزام ولو في حالة القوة القاهرة.

    ثانيا: الاتفاق على التخفيف من المسؤولية العقدية: كأن يتم الاتفاق على تحويل الالتزام من التزام بتحقيق نتيجة إلى التزام ببذل عناية.

    ثالثا: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية: كأن يتم البيع والشراء ويتفق البائع والمشتري على إعفاء البائع من تحمل ضمان عيوب الشيء المبيع.

    ملاحظة: قد يمنع القانون استثناء الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية، كبطلان أي شرط يعفي المدين من تدليسه أو خطئه الجسيم.



    الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية


    الفقرة الأولى: أركان المسؤولية التقصيرية: للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان:

    الركن الأول: الخطأ التقصيري: هو فعل ما كان يجب الإمساك عنه أو ترك ما كان يجب فعله، والخطأ التقصيري لا يتطلب سوى أهلية التمييز.

    أولا: أنواع الخطأ التقصيري: عدة أنواع تختلف باختلاف زاوية التقسيم

    أ: الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي: الخطأ الإيجابي هو فعل ما كان يجب تركه كرمي حجارة بشكل عشوائي فتصيب الغير بجروح، والخطأ السلبي هو ترك ما كان يجب فعله كشخص لا يراقب كلبه العضاض فيصيب الكلب شخصا بجروح.

    ب: الخطأ الجسيم والخطأ البسيط: الخطأ الجسيم يكون فادحا كمن يسوق بسرعة جنونية فيصيب الغير بكسور، والخطأ البسيط لا يكون فادحا كمن يقود دراجة بسهو فيصيب الغير بجروح خفيفة.

    ج: الخطأ العمد والغير متعمد: الخطأ العمدي تتجه نية الشخص للضرر بالغير كالضرب، والغير العمدي لا يوجه فيه الشخص نيته للإضرار بالغير كالحوادث.

    ثانيا: معيار تقدير الخطأ التقصيري: معيارين اثنين

    أ: المعيار الشخصي: يعتمد هذا المعيار على شخص المتعاقد، هل متهور أم منتبه، وهل يرى جيدا أم لا، وغيرها من الأمور الشخصية.

    ب: المعيار الموضوعي: قوامه الرجل متوسط الحرص، فلا ينظر إلى شخص المخطئ بل ينظر أليه من جهة موضوعية هل كان بإمكانه تفادي الخطأ أم لا.

    ج: موقف المشرع المغربي: يعتمد المعيارين الشخصي والموضوعي معا.

    ثالثا: علاقة الخطأ التقصيري بالتعسف في استعمال الحق: لكل شخص ممارسة حقوقه لكن بشكل لا يضر بالأخر، فإن تعسف الفرد في استعمال حقه على نحو ألحق ضرر بالغير فإن هذا التعسف يعد خطأ تقصري يوجب تعويض هذا الغير.

    الركن الثاني: الضرر: هو الخسارة التي لحقت المدعي المضرور والمصروفات التي أنفقها أو سينفقها لإصلاح الضرر، وكذلك ما حرم منه من نفع، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، وعموما يشترط في الضرر ما يلي:

    الشرط الأول :أن يكون الضرر مباشر: أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، أما الضرر غير المباشر فلا يعوض، مثلا صاحب سيارة قتل ثورا لصاحب ضيعة فلاحية، فلم تلد الأبقار لعدم وجود الثور، فالضرر المباشر الذي يعوض هو موت الثور، أما عدم تكاثر الأبقار فهو ضرر غير مباشر لا يعوض كان بالإمكان تفاديه بشراء ثور جديد.

    الشرط الثاني : أن يكون الضرر محقق أو محقق الوقوع في المستقبل: الضرر المحقق يتم تعويضه كالتعويض عن الجروح اللاحقة بالمضرور، والضرر المحقق الوقوع في المستقبل يعوض كما لو أكد الطبيب للمجروح في حادثة سير أنه سيفقد السمع بعد العملية ففقدان السمع يعوض عنه لأنه ضرر محقق الوقوع في المستقبل، أما الضرر المحتمل الوقوع فلا يعوض لأنه قد يقع وقد لا يقع كمن يصاب في رجله فهناك احتمال أن تبقى رجله سليمة وهناك احتمال أن تقطع.

    الشرط الثالث : أن يكون الضرر شخصيا: أي أن يكون لاحق بالمضرور في نفسه أو جسده أو أمواله، فلا يمكن للفرد المطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بالغير، وإن توفي المضرور انتقل حقه في التعويض للورثة.

    الركن الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ التقصيري والضرر: أي أن يكون الخطأ التقصيري هو السبب في حدوث الضرر، لكن ماذا إن تعددت الأسباب؟

    إشكال تعدد الأسباب: في هذا الصدد ظهرت نظريتان:

    1. نظرية تعادل الأسباب: ترى أن جميع الأسباب متساوية في إحداث الضرر، فلو أن زيد اتفق مع عمر على زيارته، غير أن زيد عند قدومه لبيت عمر لم يجده فرجع، وأثناء رجوعه ضربه أيمن بالسيارة فأصابه بجروح، فحسب هذه النظرية عمر وأيمن مسؤولان معا عن الجروح اللاحقة بزيد.

    2. نظرية السبب المنتج أو الفعال: لا تعتد هذه النظرية إلا بالسبب الذي نتج عنه في حدوث الضرر، ففي المثال السابق أيمن صاحب السيارة هو المسؤول وحده عن الجروح اللاحقة بزيد.

    3. موقف المشرع المغربي: أخذ بنظرية السبب المنتج، فيتحمل المسؤولية المتسبب مباشرة في الضرر، وإن تسبب شخصان أو أكثر في الضرر يتم تشطير المسؤولية أي توزيع المسؤولية بين المتسببين في الضرر حسب نسبة مساهمة كل واحد منهم في الضرر، وإن كان خطأ أحد متعمد وخطأ الشخص الأخر غير متعمد فإن المسؤولية يتحملها صاحب الخطأ المتعمد تطبيقا لقاعدة الخطأ العمدي يحجب الخطأ الغير العمدي، وإذا كان خطأ أحد أصليا وخطأ الشخص الأخر فرعيا فالمسؤولية يتحملها صاحب الخطأ الأصلي، لأنه لولا الخطأ الأصلي لما وقع الخطأ الفرعي، تطبيقا لقاعدة الخطأ الأصلي يحجب الخطأ الفرعي.

    ملاحظة: يمكن أيضا التعويض عن فوات الفرصة كالطالب الذي يؤدي أجرةة النقل من أجل اجتياز الامتحان فتتعطل الحافلة ويتغيب عن الامتحان، وكمثال شخص يريد الحصول على وثيقة إدارية لاجتياز مباراة توظيف فتتأخر الإدارة في منحه هذه الوثيقة، ويشترط للتعويض عن الفرصة إثبات الضرر فعلا.



    الفصل الثالث: أسباب الإعفاء من المسؤولية


    المبحث الأول: أسباب الإعفاء من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية:
    هذه الأسباب تعفي من المسؤولية العقدية وكذا المسؤولية التقصيرية وهي ثلاثة أسباب:

    السبب الأول: خطأ المتضرر: لا يتم تعويض المتضرر عن الضرر اللاحق به، متى كان هو من تسبب في هذا الضرر لنفسه، وقد يتم تعويضه بشكل ناقص فقط.

    السبب الثاني: خطأ الغير: إذا طالب المضرور شخصا معينا بالتعويض يمكن لهذا الشخص أن يدفع بأنه لم يتسبب هو في الضرر، بل تسبب فيه شخص أخر، وعليه أن يثبت أنه ليس هو المتسبب في الضرر، أو على الأقل أنه تسبب في الضرر مع شخص أخر ويدخله في الدعوى من أجل تشطير المسؤولية فيم بينهم.

    السبب الثالث: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية، مثلا الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد، وغارات العدو وفعل السلطة، ولتحقق القوة القاهرة لابد من توفر ثلاث شروط وهي:

    الشرط الأول: عدم التوقع: أن تكون القوة القاهرة غير متوقعة كالزلازل، وإن كانت متوقعة مثل نشرة انذارية بقدوم أمطار رعدية فلا تقوم القوة القاهرة.

    الشرط الثاني : استحالة الدفع: إي عدم قدرة المدين على دفع القوة القاهرة، فلو باع البائع سيارة وقبل تسليمها للمشتري هلكت السيارة بفعل الزلزال اعتبرت قوة قاهرة، وإن لحقها أضرار من أطفال يلعبون بالشارع لا تعد قوة قاهرة.

    الشرط الثالث : انعدام خطأ المدين: إن باع رجل لأخر حبوبا وقبل تسليمها للمشتري هلكت بفعل الجراد فهنا قوة قاهرة، وإن هلكت من طرف مواشي البائع نفسه فلا تعد قوة قاهرة لأن البائع اخطأ في رقابة بهائمه.

    المبحث الثاني: أسباب الإعفاء من المسؤولية العقدية دون التقصيرية:
    هناك سبب وحيد للإعفاء من المسؤولية العقدية دون التقصيرية هو نظرية الظروف الطارئة، ولم ينظمها قانون الالتزامات والعقود لكنه جاء بتطبيق لها في الفصل 710 الذي نص على أنه في حالة الهلاك الجزئي للزرع بما يتجاوز النصف نتيجة ظروف طارئة يحق للمكتري تخفيض أجرة الكراء أو استرجاعها بما يتناسب مع الجزء الهالك شريطة أن لا يحصل هذا المكتري على تعويض من شركة التأمين أو من محدث الضرر، وشروط نظرية الظروف الطارئة خمس وهي كالتالي:

    الشرط الأول: ارتباط الطرفين بعقد صحيح: فهذه النظرية تطبق في المسؤولية العقدية.

    الشرط الثاني: قيام ظرف طارئ عند تنفيذ العقد: فإن لم يقم هذا الظرف لا مجال للحديث عن نظرية الظروف الطارئة.

    الشرط الثالث: استحالة توقع الظرف الطارئ: فإن كان متوقعا لا تقوم هذه النظرية.

    الشرط الرابع: أن يجعل الظرف الطارئ تنفيذ العقد مرهقا لا مستحيلا: أي أن يصبح تنفيذ الالتزام متعبا ومكلفا للمدين، أما إن أصبح مستحيلا فهنا القوة القاهرة.

    الشرط الخامس : انعدام خطأ المدين: إن كان الظرف الطارئ ناتجا عن خطأ المدين فهو الذي يتحمل مسؤوليته وبالتالي لا تقوم نظرية الظروف الطارئ.

    ملاحظة: بتحقق الشروط الخمسة السابقة الذكر تتحقق نظرية الظروف الطارئة، فيتدخل القاضي من أجل تخفيف الالتزام المرهق ورده إلى الحد المعقول الذي يناسب المدين، مع عدم الإضرار في نفس الوقت بالدائن.

    المبحث الثالث: أسباب الإعفاء من المسؤولية التقصيرية دون العقدية: هذه الأسباب تعفي من المسؤولية التقصيرية فقط دون العقدية وهي أربعة أسباب.

    السبب الأول: حالة الدفاع الشرعي: حالة يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس ومال الغير، وله 4 شروط:

    الشرط الأول :وجود خطر حال أو وشيك الوقوع: أي أن يكون الخطر واقعا أو قريب من الوقوع كالحريق المشتعل في المنزل، أما الخطر المستقبلي فلا يعتد به كمن يقتحم منزل الغير بحجة أن منزله سيتعرض لهجوم مستقبلا.

    الشرط الثاني : أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الخطر: أي أن لا تكون هناك طريقة أخرى لتجنب الخطر سوى إلحاق ضرر بالغير، فلو أن شخصا طارده كلب وكسر باب دار جاره للاختباء في حين كان بإمكانه الدخول لمنزله بسهولة فلا تقوم حالة الدفاع الشرعي، ويلتزم بتعويض الجار عن كسر باب داره.

    الشرط الثالث: أن يكون الخطر غير مشروع: فإن كان الخطر مشروعا فلا تقوم ىحالة الدفاع الشرعي، فلو أن شخصا طارده اللصوص فكسر باب الغير للاختباء فالدفاع الشرعي قائم لأن الخطر غير مشروع، ولو كانت الشرطة هي من تطارده فلا يقوم الدفاع الشرعي لأن الخطر مشروع.

    الشرط الرابع : تناسب الدفاع الشرعي مع الخطر: أي أن يكون الدفاع الشرعي مساويا للخطر أو أقل قيمة منه، فقتل اللص لا يعد دفاعا شرعيا لأنه تجاوز الحدود، وإطفاء الحريق بماء مملوك للغير يعد دفاع شرعي لتحقق شرط التناسب.

    السبب الثاني: قبول المضرور بالخطر: لم ينظمه المشرع المغربي، فإذا أصيب شخص بضرر فيمكنه الرضا به وعدم المطالبة بالتعويض، بشرط أن يكون رضاه ىسليما من عيوب الإرادة من غلط وإكراه وتدليس.

    السبب الثالث: حالة الضرورة: نظمها القانون الجنائي وليس قانون الالتزامات والعقود، وهي إحداث ضرر للغير بفعل ضرورة معينة، وشروطها أربع وهي:

    الشرط الأول : إلحاق ضرر بالغير بفعل الضرورة: أي أن يلحق الشخص ضررا بالغير لضرورة معينة، كمن يقتحم منزل الغير للوقاية من عاصفة ثلجية.

    الشرط الثاني: أن يكون الفعل الضار الوسيلة الوحيدة لتجنب الضرر: وبالتالي إن كان من الممكن تجنب الضرر بطريقة أخرى فلا تقوم حالة الضرورة، فلو أطفأ ىشخص حريق منزله بمعدات الغير في وقت كان بإمكانه إطفائها بمعداته لا تقوم حالة الضرورة.

    الشرط الثالث: انعدام خطأ المدين: متى كانت الضرر ناتجا عن خطأ المدين فلا تقوم حالة الضرورة فيتحمل المدين تبعة خطئه، فلو أن سائقا مر في طريق غير مسموح به، فلا يمكنه التمسك بحالة الضرورة مطلقا لوجود خطأ من جانبه.

    الشرط الرابع : أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر حجما من الضرر الواقع أو مساويا له على الأقل: فإن كان العكس فلا تقوم حالة الضرورة، فلو أن شخصا تفادى ضررا صغير من خلال إلحاق ضرر أكبر بالغير فلا تقوم حالة الضرورة.

    السبب الرابع: تنفيذ واجب قانوني أو أمر السلطة الشرعية: لم ينظمه قانون الالتزامات والعقود بل الفصل 124 من القانون الجنائي، فلا محل لقيام المسؤولية التقصيرية إن نتجت عن فعل أمر به القانون أو السلطة الشرعية، فلو اعتقلت ىالشرطة متهما للتحقيق معه، وتبين براءته لا يمكن للمتهم طلب التعويض.



    الفصل الرابع: نماذج المسؤولية التقصيرية


    نميز بين المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي (المطلب الأول)، والمسؤولية التقصيرية عن فعل الغير (المطلب الثاني) ، وأنواع خاصة من المسؤولية التقصيرية (المطلب الثالث).
    المطلب الأول: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي:

    تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ واجب الإثبات، ولابد لقيامها من الأركان الثلاثة التي سبق ذكرها من خطأ تقصيري وضرر (مادي أو معنوي) وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، والمتضرر المدعي هو من عليه إثبات هذه الأركان الثلاثة، ولكي يتحمل الشخص مسؤولية أفعاله الشخصية يشترط توفره على الإدراك والتمييز، فإن لم يتوفر على الإدراك والتمييز كما لو كان مجنونا أو صبيا صغير فلا نتحدث هنا عن المسؤولية عن الفعل الشخصي وإنما المسؤولية عن فعل الغير، فالمجنون يتحمل عنه
    المسؤولية المكلف برقابته، والصبي الصغير يتحمل عنه المسؤولية أبويه.

    أسباب الإعفاء من المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي: القوة القاهرة، والدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وخطأ الغير، وخطأ المضرور، وقبول المضرور بالخطر، وقد سبق شرحها، وهناك ثلاثة أسباب أخرى وهي:

    أولا: السكر غير الاختياري: إن كان السكر اختياريا فإنه لا يحول دون تحمل المسؤولية، وإن كان غير اختياري فإنه يعفي من المسؤولية.
    ثانيا: إعطاء بيانات خاطئة بحسن نية: من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له:
    • إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها
    • إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه.
    ثالثا: تقديم النصيحة بحسن نية: من قدم نصيحة الأخر وألحقت به ضررا فلا يتحمل أي مسؤولية كقاعدة عامة، واستثناء يتحمل المسؤولية في ثلاث حالات وهي:
    • إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر
    • إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر.
    • إذا ضمن نتيجة المعاملة.
    المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير:
    الأصل أن الشخص مسؤولا عن أفعاله، واستثناء في ستة حالات يسأل عن فعل الغير.

    الفقرة الأولى: مسؤولية رجال التعليم وموظفي الشبيبة والرياضة: تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ واجب الإثبات، فعلى المضرور إثبات أركان المسؤولية.

    أولا: شروط قيام هذه المسؤولية: شرطين اثنين سنتطرق لكل شرط على حدة
    1. وجود التلميذ تحت رقابة معلم أو موظف الشبيبة والرياضة: والمقصود بالمعلم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي، لتوفرهم على عنصر الرقابة على التلاميذ، ولا يدخل الأستاذ الجامعي في مفهوم المعلم لأنه لا يملك سلطة الرقابة على طلبته، ومفهوم المعلم مقتصر على التعليم العمومي فقط، أما التعليم الخصوصي فنكون أما مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، أما موظف الشبيبة والرياضة فهو كل موظف تابع للدولة يتولى تلقين التلاميذ التمارين والمهارات الرياضية.
    2. تضرر التلميذ أو تسببه في ضرر الغير: تقوم مسؤولية المعلم وموظف الشبيبة والرياضة إن حدث ضرر للتلميذ حيث هو من يتكلف بإصلاح الضرر، كما تقوم مسؤوليتهم إن تسبب التلميذ في ضرر للغير.

    ثانيا: الأحكام الخاصة بمسؤولية المعلم وموظف الشبيبة والرياضة:

    1. الاختصاص القضائي: المحكمة المختصة نوعيا في هذه المسؤولية هي المحكمة الإدارية، والمحكمة المختصة محليا هي محكمة مكان حدوث الضرر.
    2. مدة تقادم هذه المسؤولية: ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الضرر.
    3. من يؤدي التعويض: تدفعه الدولة للمضرور، ولها حق الرجوع على المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة، ولا يجوز في الدعوى الأصلية سماع شهادة المعلم أو الموظف الذي يمكن أن ترجع عليه الدولة.
    4. دفع هذه المسؤولية: يمكن بإثبات القوة القاهرة، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير.

    الفقرة الثانية: مسؤولية الآباء والأمهات عن أفعال أبنائهم القاصرين: تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.

    شروط قيام مسؤولية الوالدين عن أفعال أولادهم: ثلاثة شروط وهي كالتالي:
    • تعلق الأمر بطفل قاصر: أي أقل من 18سنة شمسية كاملة
    • إلحاق القاصر ضررا بالغير: سواء ضرر مادي أو معنوي
    • خضوع القاصر لرقابة الأبوين: الآباء والأمهات هم المراقبون لأبنائهم، وتبقى الرقابة قائمة ولو هرب القاصر من المنزل أو غاب الأبوين عن المنزل، ولا تزول الرقابة إلا إذا أصبح القاصر مراقبا من شخص أخر كالمعلم في المدرسة.
    ثانيا: من يتحمل المسؤولية: يتحملها الأب، وتتحملها الأم في حالة وفاة الأب أو غيبته أو فقدانه الأهلية أو عندما تكون حاضنة القاصر بعد حدوث الطلاق.
    ثالثا: وسائل نفي هذه المسؤولية: تنتفي بما يلي:
    • بإثبات القوة القاهرة، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير
    • بإثبات الوالدين أنهم قاموا بالرقابة اللازمة لمنع الضرر.
    الفقرة الثالثة: مسؤولية الكافل عن أفعال المكفول: قد يتم العثور على طفل مهمل، ويتم كفالته من طرف شخص معين، فالأضرار التي يتسبب فيها الطفل القاصر المكفول للغير يتحمل مسؤوليتها الكافل، شريطة أن يملك الكافل سلطة رقابة المكفول وذلك حسب المادة 22من القانون 15.01المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

    الفقرة الرابعة: مسؤولية أرباب الحرف عن أفعال متعلميهم: تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض يقبل إثبات العكس.
    أولا: شروط تحقق هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي كالتالي:
    1. أن يتعلق الأمر بمتعلم: أي شخص ذكرا كان أو أنثى يتلقى فنون حرفة أو صنعة عند رب الحرفة، سواء كان بمقابل أو بدون مقابل.
    2. أن يلحق المتعلم ضررا بالغير: سواء كان ضرر مادي أو معنوي.
    3. رقابة رب الحرفة على المتعلم: أي أن يملك رب الحرفة سلطة رقابة وتوجيه المتعلم.

    ثانيا: نفي هذه المسؤولية: تنتفي بما يلي:
    • بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة، أو خطأ الغير أو خطأ المضرور
    • بإثبات رب الحرفة أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر
    الفقرة الخامسة: مسؤولية المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل: تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.

    أولا: شروط تحقق هذه المسؤولية: ثلاث شروط وهي كالتالي
    1. تعلق الأمر بمجنون أو مختل العقل: المجنون هو فاقد العقل، والمختل العقلي هو المصاب بإعاقة ذهنية تجعله لا يتحكم في تفكيره وتصرفاته.
    2. إلحاق المجنون أو مختل العقل ضرر بالغير: سواء ضرر مادي أو معنوي.
    3. الرقابة على المجنون ومختل العقل: لا يتحمل المسؤولية عن أفعال المجنون ومختل العقل إلا من يتوفر على عنصر الرقابة والإشراف عليهم.

    ثانيا: من يتحمل هذه المسؤولية: يتحملها كل من له رقابة على المجنون أو فاقد العقل، كالأقارب مثلا أو مستشفى الأمراض العقلية، وإن حدث ضرر من مجنون أو مختل عقليا لا أحد يملك الرقابة عليه فالمسؤولية تتحملها الدولة.

    ثالثا: دفع هذه المسؤولية: يتم بما يلي:
    • إثبات القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير
    • إثبات الجهل بخطورة مرض المجنون أو مختل العقل
    • إثبات القيام بالرقابة اللازمة لمنع الضرر.

    الفقرة السادسة: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، علما أن الفقه اختلف حول تكييفها فمنهم من يردها إلى نظرية المخاطر حيث المتبوع يتحمل مخاطر تابعه، ومنهم من ردها إلى نظرية الضمان حيث المتبوع ضامنا لأخطاء تابعه، والبعض منهم ردها إلى نظرية النيابة أو التمثيل القانوني حيث التابع ممثلا ونائبا للمتبوع، ومنهم من ردها إلى الخطأ المفترض حيث أضرار التابع ناتجة عن خطأ المتبوع في التوجيه، وهذه الاتجاه الأخير هو الذي تبناه المشرع المغربي.

    أولا: التعريف بالمفاهيم:
    • التابع: شخص يعمل لمصلحة المتبوع تحت رقابته وتوجيهه.
    • المتبوع: شخص طبيعي أو معنوي يلجأ إلى شخص أخر هو التابع، ويكلفه بإنجاز عمل أو مهمة تحت إشرافه ورقابته.
    ثانيا: شروط قيام هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي كالتالي:
    1. وجود علاقة تبعية بين التابع والمتبوع: تعني علاقة التبعية وجود عنصر الرقابة والتوجيه والإشراف من المتبوع تجاه التابع، فالمقاول لا يعتبر تابعا لأنه مستقلا في عمله لا يخضع لتوجيه أحد، وتتحقق التبعية سواء كان التابع يتقاضى أجرا أم لا، وسواء كانت العلاقة التبعية بدون عقد أو بعقد، وسواء كان هذا العقد مكتوبا أو غير مكتوب، وإن كان التابع يعمل لحساب عدة متبوعين فإنهم يتحملون جميعا المسؤولية.
    2. ارتكاب التابع الخطأ أثناء تأديته لوظيفته أو بمناسبتها: أما أخطاء التابع الخارجة عن نطاق الوظيفة فلا يتحملها المتبوع، مثلا تابع في طريقه للمصنع أحدث ضررا للغير هنا المسؤولية يتحملها التابع نفسه لعدم ارتباطها بالوظيفة، وعند وصوله للمصنع قاد شاحنة محملة بالسلع لفائدة المتبوع وأحدث ضرر بالغير، المسؤولية هنا يتحملها المتبوع عن التابع لارتباطها بالوظيفة.
    3. أن يلحق التابع ضررا بالغير: سواء كان الضرر ماديا أو معنويا

    ثالثا: رجوع المضرور للمطالبة بالتعويض: المضرور يختار أحد الطرق الآتية:

    1. رجوع المضرور على المتبوع: وهو أفضل خيار لأن خطأ المتبوع في رقابة التابع مفترض بقوة القانون لا يلزم المضرور بإثباته، كما أن المتبوع غالبا يكون مليء الذمة أي له الأموال الكافية لدفع التعويض.

    2. رجوع المضرور على التابع والمتبوع معا: أي مطالبتهما معا بأداء التعويض، وليس المطالبة بتعويضين لأن ذلك يعد إثراء بلا سبب.

    3. رجوع المضرور على التابع: وهو أسوء خيار لأن الرجوع سيتم وفق قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي، وعلى المضرور إثبات خطأ التابع والضرر اللاحق به، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وقد يكون التابع معسرا، أي لا يتوفر على أموال لدفع التعويض.

    رابعا: رجوع المتبوع على التابع: يمكن للمتبوع بعد دفع التعويض للمضرور أن يرجع على التابع لاسترداد مبلغ التعويض خاصة إن ارتكب هذا التابع خطأ جسيم، ولا يمكن للمتبوع الرجوع على التابع إن كان خطأ هذا التابع ناتج عن تعليمات وتوجيهات المتبوع.

    خامسا: دفع هذه المسؤولية: يمكن دفعها بإثبات السبب الأجنبي والمتمثل في كل من القوة القاهرة، وخطأ المضرور، وخطأ الغير.

    المطلب الثالث: أنواع خاصة من المسؤولية التقصيرية
    سنتطرق لعدة أنواع من المسؤوليات بشكل مفصل

    الفقرة الأولى: المسؤولية التقصيرية لحارس الحيوان: تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.

    أولا: شروط قيام مسؤولية حارس الحيوان: شرطين اثنين هما:
    الشرط الأول : حراسة الحيوان: أي توفر الحارس على سلطة رقابة وتوجيه الحيوان، سواء كان الحارس مالك للحيوان أو غير مالك له، وتبقى المسؤولية قائمة
    ولو ظل الحيوان أو تشرد، كما يتحمل المسؤولية سارق الحيوان إن كان حارسا له.
    الشرط الثاتي: إلحاق الحيوان ضرر بالغير: سواء كان ضرر مادي أو معنوي، ويجب أن يتدخل الحيوان بشكل إيجابي في حدوث الضرر.

    ثانيا: دفع هذه المسؤولية: يمكن بإثبات ما يلي:
    • القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير
    • إثبات الحارس أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الضرر

    ملاحظة: مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها لا يسألون عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يفعلوا شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها ويكون هناك محل للمسؤولية في حالتين:
    1. إن وجد في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو رعاية بعض الحيوانات بقصد التجارة أو الصيد أو الاستعمال المنزلي.
    2. إن كانت الأرض مخصصة للزراعة.

    الفقرة الثانية: المسؤولية التقصيرية عن تهدم البناء:
    تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس.

    أولا: مفهوم البناء: كل ما شيدته يد الإنسان واتصل بالأرض اتصال قرار سواء كان قائما بالفعل أو في طور البناء، سواء كان بصفة دائمة كالمنازل أو بصفة مؤقتة كالمعارض، سواء خصص لخدمة الإنسان كالمنزل أو لخدمة الحيوان كالزريبة، ولو لم يكن مخصصا لأي غرض، وبغض النظر عن مراد البناء (حديد، خشب، جير)، وسواء كان عقارا بالطبيعة كالدور أو عقار بالتخصيص كالأشجار والآلات المدمجة بالعقار والأرض.

    ثانيا: شروط تحقق هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي:
    الشرط الأول : إنهيار أو تهدم البناء: تفكك البناء وانفصاله عن الأرض المتصل بها اتصال قرار سواء كان التهدم كليا أم جزئيا.
    الشرط الثاني : حدوث ضرر للغير بفعل التهدم أو الانهيار: سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، والغير هو كل شخص غير حارس البناء.
    الشرط الثالث : حدوث التهدم أو الانهيار بفعل القدم أو عدم الصيانة أو العيب في البناء: فإن حدث الانهيار أو التهدم بفعل الحريق تقوم هنا مسؤولية حارس الشيء لا مسؤولية حارس البناء.

    ثالثا: من يتحمل المسؤولية: يتحملها عدة أشخاص هم:
    • مالك البناء إن كان حارسا للبناء
    • من يستغل العقار بمقتضى حق سطحية أو حق انتفاع أو حق عيني أخر
    • المكلف برعاية العقار بمقتضى عقد كالمقاول
    • المكلف برعاية العقار بموجب القانون كالنائب الشرعي عن القاصر
    • حائز العقار إن قام نزاع على الملكية
    ملاحظات:
    • مكتري البناء غير مسؤول عن انهيار أو تهدم البناء لأن الحراسة الفعلي بيد المكري أي المالك.
    • يمكن للجار أو أي شخص إن لاحظ أن بناء مهدد بالتهدم أن يلجأ للقضاء لمطالبة مالكه باتخاذ ما يلزم لمنع الضرر.

    رابعا: وسائل نفي هذه المسؤولية: يتم بإثبات القوة القاهرة كالزلزال، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير.

    الفقرة الثالثة: المسؤولية التقصيرية عن حراسة الأشياء: تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس.

    أولا: شروط تحقق هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي

    الشرط الأول : وجود شيء: الأشياء هي جميع الأشياء الجامدة غير الحية، كالآلات والسيارات، إلا ما استثناه القانون، كالبناء عندما يتهدم بفعل القدم أو العيب في البناء أو الصيانة حيث يخضع لمسؤولية حارس البناء لا حارس الشيء.
    الشرط الثاني : تسبب الشيء في ضرر للغير: بشرط أن يكون للشيء دور إيجابي في حدوث الضرر، سواء وقع الاتصال كسائق سيارة يصيب مارا بجروح، أو لم يحدث الاتصال كسائق سيارة يرى سيارة أخرى وسط الطريق فينحرف عنها حتى لا ةيصطدم به فيصاب بجروح.
    الشرط الثالث : حراسة الشيء: أي سلطة استعمال ورقابة الشيء، سواء كان الحارس مالك أو غير مالك، فالمكتري حارسا للشيء بمقتضى عقد الكراء، وسارق السيارة حارسا لها، وقد تكون الحراسة المادية بيد شخص والحراسة القانونية بيد شخص أخر فالمسؤولية يتحملها من يتوفر على الحراسة القانونية، فلو أصاب قاصر شخصا بضرر بشيء معين، فالمسؤولية يتحملها الأبوين لأن الحراسة القانونية لديهم أما حراسة القاصر فهي حراسة مادية فقط، وفي نازلة انفجار قنينة غاز على شخص عند الدكان فالقضاء حمل المسؤولية لشركة الغاز لأنها صاحبة الحراسة القانونية، أما صاحب الدكان فحراسته مادية.

    ثانيا: دفع هذه المسؤولية: لدفع هذه المسؤولية يجب إثبات شرطين متلازمين
    • أن يثبت الحارس أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر
    • أن يثبت كذلك القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
    الفقرة الرابعة: المسؤولية التقصيرية عن مضار الجوار: يقصد بها المسؤولية عن الأضرار التي التي تحدث بفعل علاقات الجوار.

    أولا: شروط هذه المسؤولية: شرطين هما
    الشرط الأول : تحقق الجوار: أي أن يكون المتسبب في الضرر جارا للمضرور، سواء كان مسكن الجارين متلاصق أم غير متلاصق.
    الشرط الثاني : حدوث الضرر: ويشترط في ضرر الجوار ثلاثة شروط وهي:
    • أن يكون الضرر واقعا أو محقق الوقوع: فالضرر المحتمل لا يعوض
    • أن لا يكون الضرر مألوفا: فصوت النجار وهو يقطع الخشب ضرر مألوف، وصوت الحداد أيضا مألوف، ولا يتحقق الضرر إلا إن تجاوز الحدود.
    • أن يكون الضرر حديثا وليس قديما: فلو قام شخص ببناء منزله قرب مصنع وأحدث له المصنع ضررا فلا يعوض لأن الضرر قديما، ولو كان الشخص هو السابق بعدها تم إنشاء مصنع بالقرب من منزله فتسبب له في أضرار فإنه يعوض لأن الضرر حديث، ولو كان المصنع الجديد مرخصا له.
    ثانيا: أثار تحقق هذه المسؤولية: يحق للجيران إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة لطلب إما إزالة هذه المحلات وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها، ولا يمنع الترخيص الصادر من السلطة من رفع هذه الدعوى، والمحكمة إن تبت لها ضرر
    الجوار قد تحكم ب:
    • إزالة مصدر الضرر إن كان خطيرا جدا مع تعويض المضرور.
    • رد مصدر الضرر إلى حد مألوف مع تعويض المضرور.
    ثالثا: وسائل دفع هذه المسؤولية: يتم بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

    الفقرة الخامسة: المسؤولية التقصيرية لحائز: نميز بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية

    أولا: المسؤولية التقصيرية للحائز حسن النية: الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها، كمن يشتري عقارا من شخص ليس مالكه الأصلي وهو يجهل ذلك.
    الحائز حسن النية يتملك ثمار العقار طوال مدة الحيازة له حسن النية، ولا يرد الثمار إلا من تاريخ رفع الدعوى عليه من المالك الحقيقي، ويتحمل مصروفات حفظ العقار، ويكون مسؤولا عن الهلاك والعيب الحادث بفعل خطئه، ولا يسأل عن الهلاك أو العيب الحادث بفعل القوة القاهرة لأنه حسن النية.

    ثانيا: المسؤولية التقصيرية للحائز سيء النية: يكون الحائز حسن النية عندما يكون عالما بعيوب الحجة التي نقلت إليه الحق، لذلك فمسؤوليته كبيرة الحائز سيئ النية يرد العقار والثمار التي جناها منذ حيازته للعقار كما يرد ثمن الثمار التي لم يجنيها وكان من الممكن أن يجنيها، ويتحمل مسؤولية الهلاك و التعيب سواء حدث ذلك بخطئه أو بسبب القوة القاهرة، ويتحمل مصروفات رد الشيء لصاحبه، ولا يكون لهذا الحائز إلا الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها لحفظ الشيء.



    الفصل الخامس: أنواع خاصة من المسؤولية


    المطلب الأول: المسؤولية الإدارية:
    المسؤولية الإدارية هي التي تتحملها الدولة وإداراتها وتصنف إلى عدة أنواع وهي:

    أولا: المسؤولية الإدارية العقدية والمسؤولية الإدارية التقصيرية
    • المسؤولية الإدارية العقدية: ترتبط هذه المسؤولية بالعقود الإدارية والصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة والدولة مع الغير، وتخل الدولة أو الإدارة بتنفيذ التزامها، حيث يمكن مطالبتها بالتعويض أمام المحاكم الإدارية.
    • المسؤولية الإدارية التقصيرية: تتحقق عندما تتسبب الدولة أو الإدارة في ضرر للغير بحيث لا يوجد عقد يجمع الإدارة بالمضرور، كما لو قامت الإدارة بالاعتداء المادي على عقار الغير، دون التقيد بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
    ثانيا: المسؤولية الإدارية بدون خطأ والمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
    • المسؤولية الإدارية بدون خطأ: هي مسؤولية موضوعية تقوم بناء على نظرية المخاطر، حيث يكفي للمتضرر أن يثبت الضرر اللاحق به ليستحق التعويض.
    • المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ: أي أن الدولة والإدارات تكون مسؤولة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، أي الأخطاء التي يرتكبها الموظف أثناء تأدية الوظيفة، أما الأخطاء التي يرتكبها الموظف بفعل تدليسه أو خطئه الجسيم فيتحملها الموظف شخصيا، ولا تتحملها الدولة إلا عند إعسار الموظف، أي عدم توفره على مال لدفع التعويض، حيث تدفعه الجولة نيابة عنه.

    المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للقاضي:
    حسب الفصل 81من قانون الالتزامات والعقود فإن القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته، وحسب الفص 391 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجوز مخاصمة القضاة في أربع حالات:
    1. إدعاء ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاضي النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه.
    2. إذا قضى نص تشريعي بجواز مخاصمة القاضي
    3. إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض
    4. عندما ينكر القاضي العدالة، ويعتبر القاضي منكرا للعدالة في حالتين إذا رفض البت في المقالات
    إن أهمل إصدار الأحكام الجاهزة بعد حلول أجلها في الجلسة وعند ثبوت مسؤولية القاضي، فالتعويض تدفعه الدولة للمتضرر، ولا تملك الدولة حق الرجوع على القاضي.

    المطلب الثالث: المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة:
    نظمها القانون 24.09 صادر سنة 2011 لحماية المستهلك من بعض المنتوجات التي تضر به.
    أولا: تعاريف
    أ- المنتوج: كل شيء عرض في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا سواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار وتعد منتوجات أيضا كل من منتوجات الأرض وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد والكهرباء.
    ب: المنتج: نميز بين:
    1. المنتج الأصلي: كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج.
    2. المنتج الظاهر: من يضع على المنتوج أسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى.
    3. المستورد: من يستورد منتوج إلى التراب المغربي من أجل بيعه أو كرائه مع الوعد بالبيع أو بدونه أو بأي شكل أخر من أشكال التوزيع.
    4. الموزع: هو ضامن احتياطي يرجع عليه المضرور إن لم يعرف هوية المنتج، ويمكنه التملص من المسؤولية بإخبار الضحية بهوية المنتج في أجل 15 يوم.

    ثانيا: شروط قيام هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي:
    الشرط الأول : وجود عيب في المنتوج: يعتبر المنتوج معيب عندما لا تتوفر فيه معايير السلامة مع الأخذ بعين الاعتبار عدة ظروف خاصة:
    • تقديم المنتوج
    • الاستعمال المرتقب من المنتوج
    • وقت عرض المنتوج في السوق

    ملاحظات:
    • ولا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج أخر أكثر اتقانا عرض لاحقا في السوق.
    • يجب ارتباط العيب بفترة عرض المنتوج بالسوق ويعتبر المنتوج معروضا بالسوق إن وضعه المنتج إراديا في السوق بعوض أو بدون عوض من أجل تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوطني.
    • يسأل المنتج عن العيب وإن صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على الترخيص
    الشرط الثاني : إلحاق المنتوج الضرر بالضحية: سواء كان الضحية متعاقدا مع المنتج أم لا، وعلى الضحية إثبات الضرر اللاحق به سواء ضرر مادي أم معنوي، ويرفع الدعوى قبل تقادمها بحسب ما إذا كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية، فالمسؤولية العقدية تتقادم بمرور 15سنة من تاريخ العقد، أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بمرور 5سنوات من تاريخ حدوث الضرر ومعرفة المتسبب فيه، أو بمرور
    20 سنة من تاريخ حدوث الضرر دون معرفة المتسبب فيه.

    ثالثا: وسائل دفع هذه المسؤولية: نميز بين:
    أ: وسائل نفي مسؤولية المنتج الأصلي: خمسة أسباب وهي:
    • إثبات عدم عرض المنتوج بالسوق
    • إثبات انعدام العيب أثناء عرض المنتوج بالسوق أو إثبات ظهور العيب بعد عرض المنتوج بالسوق.
    • إثبات انعدام صنع المنتوج بهدف التوزيع سواء للبيع أو لأغراض تجارية مع عدم صنع المنتوج أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري.
    • إثبات أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للمواصفات المحددة من طرف السلطات العمومية.
    • إثبات استحالة اكتشاف العيب استحالة مطلقة أثناء عرض المنتوج في السوق بناء على ما وصل إليه التقدم العلمي والتقني آنذاك.
    ب: وسائل نفي مسؤولية المنتج الفرعي: ثلاثة أسباب وهي:
    • إثبات احترام تعليمات المنتج الأصلي
    • إثبات احترام دفتر تحملات المنتج الأصلي
    • إثبات احترام الخصائص المعلنة للمكون أو القطعة
    رابعا: أسباب تخفيف هذه المسؤولية: سببين هما:
    • وجود عيب في المنتوج مع خطأ الضحية
    • وجود عيب في المنتوج مع خطأ شخص تكون الضحية مسؤولة عنه
    ملاحظات:
    • خطأ الغير لا يصلح سببا للتخفيف من هذه المسؤولية أو نفيها.
    • يعتبر باطلا كل شرط يحدد أو يلغي أو يخفف مسؤولية المنتتج تجاه الضحية.
    التعديل الأخير تم بواسطة FSJES AGADIR; الساعة 21 November 2022, 04:43 PM.
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock