جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
السداسي الخامس - مسار القانون الخاص
نموذج إمتحان القانون العقاري
الدورة الخريفية العادية
إمتحان الدورة العادية القانون العقاري
الدكتور إدريس الحياني
السنة الجامعية: 2018-2019
نموذج إمتحان الدورة العادية مادة القانون العقاري، للدكتور إدريس الحياني أستاذ باحث في شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير.
موجهة لطلبة الفصل الخامس، مسار القانون الخاص.
اكتب على شكل موضوع في أحد الاختيارات الثلاث :
الموضوع الأول:
قضت محكمة النقض بتاريخ 19 مارس 2013 على أنه :" من حق الواهبة أن تعتصر ما وهبته لولدها الغني بوظيفته باعتباره أستاذا في التعليم وامتنع عن الإنفاق عليها مادام أنها أصبحت عاجزة في حالة إفلاس مع كبر سنها ولا معيل لها".
الموضوع الثاني:
نصت المادة 302 من مدونة الحقوق العينية :"إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة".
ونصت المادة 303 من مدونة الحقوق العينية :" لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع".
الموضوع الثالث:
مسطرة القسمة العقارية وعوارضها.
السداسي الخامس - مسار القانون الخاص
نموذج إمتحان القانون العقاري
الدورة الخريفية العادية
إمتحان الدورة العادية القانون العقاري
الدكتور إدريس الحياني
السنة الجامعية: 2018-2019
نموذج إمتحان الدورة العادية مادة القانون العقاري، للدكتور إدريس الحياني أستاذ باحث في شعبة القانون الخاص بجامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير.
موجهة لطلبة الفصل الخامس، مسار القانون الخاص.
اكتب على شكل موضوع في أحد الاختيارات الثلاث :
الموضوع الأول:
قضت محكمة النقض بتاريخ 19 مارس 2013 على أنه :" من حق الواهبة أن تعتصر ما وهبته لولدها الغني بوظيفته باعتباره أستاذا في التعليم وامتنع عن الإنفاق عليها مادام أنها أصبحت عاجزة في حالة إفلاس مع كبر سنها ولا معيل لها".
الموضوع الثاني:
نصت المادة 302 من مدونة الحقوق العينية :"إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة".
ونصت المادة 303 من مدونة الحقوق العينية :" لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع".
الموضوع الثالث:
مسطرة القسمة العقارية وعوارضها.