إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الوجيز في العقود الخاصة عقد البيع وعقد الكراء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [ محاضرات ] الوجيز في العقود الخاصة عقد البيع وعقد الكراء

    جامعة سيدي محمد بن عبد الله
    كلية الحقوق فاس
    الفصل الخامس - مسار القانون الخاص



    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	لخاصة.jpg 
مشاهدات:	711 
الحجم:	34.0 كيلوبايت 
الهوية:	948

    الوجيز في العقود الخاصة : عقد البيع وعقد الكراء

    السنة الجامعية: 2020-2021

    محاضرات أنجزت من طرف الفريق البيداغوجي لوحدة العقود الخاصة، لفائدة طلبة السداسي الخامس، بكلية الحقوق بفاس.


    الفريق البيداغوجي:
    - ذ. سعيد البكوري
    - ذة. نادية حموتي
    - ذة. بشرى النية


    عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود بأنه "عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له".
    والملاحظ أن المشرع ذكر -إلى جانب أن الملكية ترد على الأشياء، يمكن أن ترد على الحق أيضا- إلا أن ذكر المشرع للحق كان دون تحديد أو تخصيص إلى جانب الملكية، في حين من المفيد أن يوضح المشرع المقصود بالحق بدقة أكثر بأن يرد على حق مالي آخر، على اعتبار أن الحقوق لا تكون دائما مادية، بل قد تكون حقوقا معنوية.

    إلا أنه بالرجوع إلى الفصل 105من قانون الالتزامات والعقود، نجد المشرع المغربي قد تناول طريقة تسليم الحقوق المعنوية المسبوقة كحق المرور، لهذا فمحل البيع لا يقتصر على الأشياء المادية، بل يشمل أيضا كل الحقوق المالية الأخرى كحق الانتفاع أو حق الارتفاق، وحق السطحية، والحق الصناعي، وبراءة الاختراع. وعموما يعد التعريف الذي أورده المشرع المغربي، أكثر دقة من نظيره الفرنسي الذي اعتبر البيع بمثابة اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بتسليم شيء في مقابل التزام الطرف الأخر بدفع ما التزم به من الثمن. ومن المعلوم، أن العنصر الأساسي المميز لعقد البيع عن بعض العقود الأخرى، كعقد المقايضة يتمثل في الثمن. صحيح أننا نسجل في هذا الصدد عدم إغفال المشرع المغربي لعنصر الثمن في تعريف البيع، كما ورد في الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود" .... في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له"، بالتالي فالثمن يعتبر المقابل الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل التزام البائع بتسليمه الشيء المبيع.

    فالثمن يعتبر محل التزام المشتري. وحيث أن مصطلح الثمن في اللغة معناه القيمة، سواء من النقود أو من غيرها، فإنه تستخلص الصفة النقدية للثمن في إطار التشريع المغربي ضمن فصول عدة تتعلق بعقد البيع ومنها الفصل 847 الذي يحدد ثمن البيع بالرجوع إلى قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة، أو إلى متوسط أسعار السوق ... . والفصل 155 من ق.ل.ع يلزم المشتري بأداء عدة مصاريف، من بينها مصروفات أداء الثمن وتلك التي تخص الصرف، والتوثيق، والتسجيل، ومصروفات التنبر اللازمة لرسم الشراء.

    إلى جانب عنصر الثمن باعتباره عنصرا مميزا أساسيا لتمييز البيع عن بعض العقود الأخرى كعقد المقايضة، (ونقصد بذلك الصفة النقدية للثمن)، ينبغي الوقوف كذلك عند خاصية هامة في عقد البيع ألا وهي "نقل الملكية إلى المشتري" باعتبارها هي الأخرى عنصرا هاما ومميزا للبيع. ويتعلق الأمر بنقل الملكية التي يمكن أن ترد على الأشياء، كما تشمل أيضا الحقوق المالية الأخرى سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية ناشئة عن استعمال المجالات الأدبية أو الفنية. فالمشرع المغربي نص في الفصل 874من ق.ل.ع بأن البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق.

    ما ينبغي الإشارة إليه، بأن الملكية تنتقل مباشرة إلى المشتري بمجرد التراضي، أي تعد أثرا مباشرا للعقد، وهذا ما يستفاد من الفصل 895من ق.ل.ع الذي نص على أنه: "يكتسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.


    للإطلاع وتحميل محاضرات : العقود الخاصة
يعمل...
X

AdBlock Detected

Please Disable Adblock

Please consider supporting us by disabling the ad blocker.

I've Disabled AdBlock